الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحاصل: أن عبد الله بن وهب روى هذا الحديث عن هؤلاء الجماعة، وهم رووه عن زيد بن أسلم كلهم بالإرْسال؛ إلا أن هشاما وصله، وبلغ به أبا سعيد الخدري.
* * *
186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه
أي: هذا باب في بيان من قال: يتم على كبر ظنه عندَ الشك.
999-
ص- نا النفيلي: نا محمد بن سلمي، عن خُصَيف، عن أبى عُبيدة بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله يكره قال:"إذا كنت في صلاة فشككتَ في ثلاث وأربع (1) وكبر ظنك علي أربع تشهدتَ ثم سجدتَ سجدتين وأنثَ جالسين قبل أن تُسلم ثم تَشهدت- أيضا- ثم تُسلم "(2) . ش- خُصيف- بضم الخاء المعجمة- بن عبد الرحمن، قد مر ذكره، وأبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، قد تقدم أنه لم يَسْمع من أبيه. وفيه: الأخذُ بخبر الظن، وأن سجدتي السهو قبل السلام؟ ولكنه غيرَ مَرْفوع. ص- قال أبو داود: وكذا رواه عبد الواحد عن خُصَيف ولم يَرْفعه.
ش- أي: عبد الواحد بن زياد البصري روى هذا الحديث عن خُصيف ولم يَرْفعه.
ص- ووافقَ عبدَ الواحد- أيضا سفيان، وشريك، وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يُسْندوه.
ش- فاعلة وافق،: سفيان، و "عبد الواحد" مفعوله. وسفيان الثوري، وشريك النخعي، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق.
1000-
ص- نا محمد بن العلاء: أنا إسماعيل بن إبراهيم: نا هشام الدستوائي: نا يحيي بن أمي كثير: نا عياض ح أنا موسى بن إسماعيل: نا
(1) في سنن أبي داود: "أو أربع ".
(2)
تفرد به أبو داود.
أبان: نا يحيي، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري أن النبي- عليه السلام قال:" إذا صلى أحدكم فلم يَدْر زادَ أم نقصَ فليسجُد سجدتين وهو قَاعد فإذا أتاه الشيطانُ فقال: إنك قد أحدثتَ فليَقُل: كذبتَ، إلا ما وجَدَ ريحا بأنفِه أو صَوتا بأذنه "(1)(2) .
ش- إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية. وعياض بن هلال، ويُقالُ: هلال بن عياض، وأبان بن يزيد العطار، ويحيي بن أبي كثير. قوله:" فإذا أتاه الشيطان فقال: إنك قد أحدثت " كناية عن وَسْوسته بذلك وتَلْبيسه عليه.
قوله: " فليقل كذبتَ " كناية عن دفع تلك الوسوسة، وترك العمل بها.
قوله: "إلا ما وَجَد ريحاً" كلمة [ما] مصدرية، والمُستثنى منه محذوف؛ وتقدير الكلام: لا ينقض قول الشيطان ذلك وضوءه إلا وجدان الريح بأنفه، أو وجدان الصوت بأذنه، فذكر النَوْعين ليشمل الأطروش والأخشم، أو ليشمل نوعي خروج الريح وهما: الفُساء والضُراطُ. والحديث: أخرجه الترمذي، وابن ماجه مختصرا، وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجْه. ص- قال أبو داود: وهذا لفظ حديث أبان. وقال معمر، وعلي بن المبارك: عياض بن هلال، وقال الأوزاعي: عياض بن أبي زُهير.
ش- أشار بهذا إلى الاختلاف في عياض؛ فقيل: هو عياض بن هلال- كما وقع هكذا في رواية هشام الاستوائي-، وقيل: هلال بن عياش- كما وقع في رواية أبان بن يزيد- وقال عبد الرحمن الأوزاعي،
(1) جاء في سنن أبي داود بعد هذا الحديث: " وهذا لفظ حديث أبان".
(2)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان (396)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: السهو في الصلاة
عن يحيي بن أبي كثير، عن عياض بن أبي زُهير، وقال ابن حبان في "الثقات": عياض بن أبي زهير، يروي عن: أبي سعيد الخدري، رَوى عنه: يحيي بن أبي كثير، حدثنا عمر بن محمد الهمداني: ثني عمرو بن عثمان: نا بقية بن الوليد: أنا الأوزاعي، عن يحيي بن أبي كثير، عن عياض بن أبي زهير: سمعت أبا سعيد الخدري: قال رسول الله- عليه السلام: "إذا سهى أحدكم في صلاته فلا يدري زاد أم نقص، فليسجد سجدتين/ وهو جَالس".
1001-
ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي كلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله- عليه السلام قال: ما إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة (1) جاءه الشيطان فَلبَس عليه حتى لا يَدْري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليَسْجد سجدتين وهو جالس (2) .
ش- " لَبَس عليه "- بتخفيف الباء- أي: خلط عليه أمر صلاته، ومنه قوله تعالى:"وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم فلا يَلبسُونَ"(3) وضبطها بعضهم بالتشديد؛ لأجل التكثير؛ والتخفيف أفصحَ.
واختلف العلماء في المراد به؛ فقال الحسن البصري: وطائفة من السلف بظاهر هذا الحديث، وقالوا: إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص، فليس عليه إلا سجدتان وهو جالسا؛ عملا بظاهر هذا الحديث. وقال الشعبي، والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف: إذا لم يدر كم
(1) في سنن أبي داود: "قام يصلي ".
(2)
البخاري: كتاب السهو، باب: السهو في الفرض والتطوع (1232)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له 82- (389)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي فيشك
في الزيادة والنقصان (397)، النسائي: كتاب السهو، باب: التحري
(3/ 31)، ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام (1216، 1217) .
(3)
سورة الأنعام: (9) .
صلى لزمه أن يُعيد الصلاة مَرةً بعد أخرى أبدا حتى يستيقن. وقال بعضهم: يُعيد ثلاث مرات، فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. وقال مالك، والشافعي، وأحمد والجمهور: متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين، فيجب أن يأتي برابعة وأمجد للسهو؛ عملا بحديث أبي سعيد الذي مضى في أول الباب السابق؛ لأنه صريح في وجوب البناء على اليقين، وهو مُفسِر لحديث أبي هريرة، فيحملُ حديث أبي هريرة عليه. وقال أصحابنا: إن كان الشك عرض له أول مرة يَستقبلُ، وإن كان يعرض له كثيراً بنى على كثر رأيه لقوله- عليه السلام:" إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه ما رواه البخاري ومسلم (1) ، وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين لقوله- عليه السلام: "إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدةً صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبْن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث، وليَسْجد سجدتين قبل أن يسلمه رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه، ولفظه:" إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدةً صلى الو ثنتين فليجعلها واحدةً، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يَسجُد سجدتين وهو جالسٌ قبل أن يسلم،. وأخرجه الحاكم في "المستدرك " ولفظه: "فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليُتم؛ فإن الزيادة خيرٌ من النقصان" وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه. وقال الذهبي في " مختصرها: فيه عمار بن مَطر الرهاوي، وقد تركوه. وعمار ليس في "السنن".
وأما حديث أبي سعيد: فقد قلنا: إنه محمول على ما إذا وقع له ذلك مرارا ولم يقع تحريه على شيء. وأما حديث أبي هريرة هذا: فإنه فيما إذا
(1) تقدم قريبا.
شك ثم تحرى الصواب، فإنه يبني على كبر رأيه- لما قلنا- وتبويب
أبي داود- أيضا- يدل على هذا. والحديث: أخرجه البخاري،
ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
ص- قال أبو داود: كذا رواه ابن عيينة، ومعمر، والليث.
ش- أي: كذا روى الحديث المذكور: سفيان بن عيينة، ومعمر بن
راشد، والليث بن سَعْد.
1002-
ص- نا حجاج بن أبي يعقوب: نا يعقوب: نا ابنُ أخي
الزهري، عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده، زادَ: "وهو جالسٌ
قبل التسليم" (1) .
ش- يعقوب بن إبراهيم بن سَعْد، وابن أخي الزهري: اسمُه:
محمد بن عبد الله، وقد مر غير مرة، ومحمد بن مسلم: هو الزهري.
قوله: "زاد" أي: حجاج المذكور في روايته: " فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم".
1003-
ص- نا حجاج: نا يعقوب: أنا أبي، عن ابن إسحاق قال:
حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال: "فليسجد سجدتين
قبل أن يُسلم ثم ليُسلم " (2) .
ش- حجاج ويعقوب هما المذكوران آنفا، ووالد يعقوب: إبراهيم بن
سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن إسحاق بن يَسار.
فإن قيل: ما تقول في هذه الروايات التي تدل على ابن سجدتي السهو
/ قبل السلام؟ قلت: روايات الفعل متعارضةٌ، فبقي لنا رواية القول؛ [2/65 - ب] وهو حديث ثوبان:" لكل سهو سجدتان بعدما تسلم " من غير فصل بين
الزيادة والنقصان سالما من المعارض، فنَعْملُ به لسلامته عن المُعارض،
(1) انظر: التخريج المتقدم.
(2)
انظر الحديث قبل السابق.