الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش- تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جَذيمة (1) بن ذراع بن عدي ابن عبد الدار الداري، يكنى أبا رقية، وكان بالمَدينة ثم انتقل إلى الشام، ونزل بيت المقدس بعد قتل عثمان بن عفان، وكان إسلامه في سنة تسع لمن الهجرة. رُوي له عن رسول الله/ ثمانية عشر حديثا. روى له مسلم حديثًا واحدًا من رواية عطاء بن يزيد الليثي، وقد روى عنه عن رسول الله قصة الجساسة، وهذه منقبة شريفة له، وتدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر. روى عنه: ابن عباس، وأنى بن مالك، وأبو هريرة، وجماعة آخرون. روى له الجماعة إلا البخاري (2) .
قوله: " بهذا المعنى" إشارة إلى معنى الحديث المذكور.
قوله: " ثم الزكاة كذلك " أي: مثل الصلاة، "وكذلك " سائر الأعمال على حسب ما ذكر في الصلاة. وأخرجه ابن ماجه أيضا.
* * *
142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود
ووضع اليدين على الركبتين
أي: هذا باب في " تفريع أبواب الركوع " إلى آخره، وفي بعض النسخ " باب ما جاء في تفريع أبواب الركوع " إلى (3) آخره، وفي بعضها " أبواب الركوع والسجود" بلا قوله:" باب تفريع ".
844-
ص- نا حفص بن عمر، نا شعبة، عن أبي يعفور (4) ، عن مصعب بن سعد، فال: صليتُ إلى جَنبِ أبي، فجعلتُ يَديَّ بين رُكبتي
(1) كذا في الأول وفي الإصابة وتهذيب الكمال، وفي الجمهرة والاستيعاب وأسد الغابة- عن ابن منبه وأبي نعيم- " خزيمة ".
(2)
انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/ 184) ، أسد الغابة (1/ 256) ، الإصابة (1/ 183) .
(3)
مكررة في الأول.
(4)
في سنن أبي داود: " قال أبو داود: اسمه فقدان ".
فنهاني عن ذلك، فعدتُ فقال: لا تصنعْ هذا، فإنا كُنا نفعلُهُ فنُهِينَا عن ذلك، وأمِرْنَا أن نَضَعَ أَيدينا على الرُّكَبِ (1) .
ش- أبو يعفور: وقدان ويقال: واقد. والأول أشهر، أبو يعفور الكبير العبدي الكوفي. رأى عبد الله بن عمر، وأدرك المغيرة بن شعبة. وسمع أنس بن مالك، وعبد الله بن أبي أوفى، وعرفجة (2) بن شريح، ومصعب بن سعد، وعبد الله بن أأبي، سعيد، ولم يرو أبو يعفور الصغير عن هؤلاء، واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نِسطاس. روى عنه ابنه يونس، والثوري، وابن عيينة، وشعبة وغيرهم. قال أحمد، وابن معين: ثقة. روى له الجماعة إلا ابن ماجه (3) .
ومصعب بن سعد بن أبي وقاص ألا زرارة القرشي الزهري المدني. سمع أباه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، ورأى طلحة بن عبيد الله، وصهيبَا. روى عنه مجاهد، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو يعفور وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، توفى سنة ثلاث ومائة. روى له الجماعة (4) .
والحديث أخرجه الستة، وقال الترمذي: التطبيق منسوخ بهذا الحديث عند أهل العلم، إلا ما رُوي عن ابن مسعود وبعض أصحابه، أنهم كانوا يطبقون، وقد ذكرنا الكلام فيه مستوفى.
(1) البخاري: كتاب الأذان، باب: وضع الأكف على الركب في الركوع (790)، مسلم: كتاب المساجد، باب: الندب في وضع الأيدي على الركب
في الركوع (535)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في وضع اليدين على الركبتين (259)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: نسخ ذلك (2/ 185)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: وضع اليدين على الركبان (873) .
(2)
في الأصل: معرفة، خطأ.
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30/ 6694) .
(4)
المصدر السابق له (28/ 5982) .
845-
ص- نا محمد بن عبد الله ابن نمير، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله قال: إذا رَكَعَ أحدُكُم فليفرشْ ذراعيه [على] ، فَخذيه، وليُطبقْ بين كَفيه، فكأني أنظُرُ إلى اختلاف أصابع رسولِ الله- عليه السلام (1) .
ش- قد ذكرنا غير مرة أن حديث التطبيق منسوخ، وكان ينبغي لأبي داود أن يذكر هذا الحديث أولا، ثم يذكر ناسخه بعد ذلك كما هو عادته، والحديث رواه مسلم والنسائي.
ورواه الطحاوي وقال: حدثنا علي قال: نا عبيد الله، قال: نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد/ الرحمن بن الأسود عن ابن حفص قال: نا أبي قال: نا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن الأسود قال: دخلت أنا وعلقمة على عبد الله فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: نعم. قال: فصلى بنا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، فقمنا خلفه فقدمنا، فقام أخدُنا عن/ يمينه والآخر عن شماله، فلما ركع وضع يديه بين رجليه وحنا قال: وضربت يدي على ركبتي، وقال هكذا وأشار بيده، فلما صلى قال: إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعاً، وإذا كنتم كثر من ذلك فقدموا أحدكم، فإذا ركع أحدكم فليقل هكذا- وطبق يديه- ثم ليفرش ذراعيه بين فخذيه. فكأني أنظر إلى أصابع رسول الله.
قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا واحتجوا بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ينبغي له أن يضع يديه على ركبتيه شِبه القابض عليهما، ويفرق بين أصابعه، واحتجوا فيا ذلك: بما حدثنا يزيد بن سنان. قال: نا بشر بن عمر وحبان بن هلال قالا: نا شعبة قال:
(1) مسلم: كتاب المساجد، باب: الندب في وضع الأيدي على الركب في الركوع (534) النسائي: كتاب المساجد، باب: تشبيك الأصابع في المسجد (2/ 9 4) ، وكتاب الافتتاح، باب: التطبيق (2/ 183) .