الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: وكثر الرواة لا يذكرون: "وفضلها" قال: وهو الأظهر؛ لأن معنى قوله:" فقد أدرك الصلاة" أي: أدرك فضلها ولو أدركها بإدراك ركعة منها لما وجب عليه قضاء بقيتها، وقد جعل بعض العلماء هذا المقدار مدركا لها في الجمعة، والمغمى عليه يُفيق، والحائض تطهر، والكافر يُسلم، فهؤلاء يدركون الوجوب. وعند النسائي- أيضا-:" من أدرك من صلاة ركعةً فقد أدركها"، وعنده- أيضا-:" فقد أدرك الفضيلة ويُتم ما بَقي" وضعفه. وفي "سنن الكجي ": " من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها".
وعند مسلم: " من أدرك [ركعة] من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة،. وفي لفظ: " فقد أدرك الصلاة كلها". ورواه النسائي بسند صحيح: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته". وروى أبو علي الحنفي، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة: من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الفَضْل.
قال أبو عمر: لا أعلم أحدا يَرْويه عن مالك غيرُه. وفي رواية عمار ابن مطر، عن مالك، وتفرد به: فقد أدرك الصلاة ووقتها". وعند النسائي من حديث سالم مُرسَلاً: "فقد أدرك الصلاة إلا أنه يقضي ما فاته".
* * *
148- بَاب: أعْضَاء السجُود
أي: هذا باب في بيان أعضاء السجود في الصلاة. وفي بعض النسخ:
" باب في أعضاء السجود".
867-
ص- نا مُسدد، وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن زيد (1) ، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي- عليه السلام قال:" أمرتُ ". قال حماد: أمِرَ نَبيكم أن يَسْجدَ على سَبْعة، ولا يَكفُّ شعرا، ولَا ثَوبا (2) .
(1) في الأصل: "حماد بن سلمة" خطأ، وانظر: التحفة (5/ 5734) .
(2)
البخاري: كتاب الأذان، باب: السجود على سبعة أعظم (809)، مسلم: =
ش- قال البخاري: نا قبيصةُ: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن
طاوس، عن ابن عباس قال: أمِر النبي- عليه السلام أن يسجد على
[2/21 - أ] سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة، واليدين/ والركبتين والرجلين،. وفي حديث شعبة، عن عمرو: "أُمرنا أن نسجد على
سَبعة أعظم،. وفي حديث عبد الله بن طاوس، عن أبيه قال النبي
عليه السلام: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة،
- وأشار بيده إلى أنفه- والرجلين، وأطراف القدمين، ولا يكفتُ الثياب،
ولا الشعر". وعند ابن ماجه: قال ابن طاوس: فكان أبي يقول:
اليدين، والركبتين، والقدمين، وكان يعد الجبهة والأنف واحدَا. وعند
مسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة: الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين والقدمين".
وقال ابن بطال: اختلف العلماء فيما يجزئ السجود عليه من الآراب
السَبْعة بعد إجماعهم على أن السجود على الأرض فريضة.
وقال الشيخ محيي الدين (1) : أعضاء السجود سبعة وينبغي للساجد أن
يسجد عليها كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً وأما الجبهة:
فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفي بعضها، والأنف مستحب،
فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز. هذا مذهب الشافعي، ومالك، والأكثرين. وقال أبو حنيفة، وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاء. وقال أحمد، وابن حبيب
من أصحاب مالك: يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً لظاهر
= كتاب الصلاة، باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب (490)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في السجود على سبعة أعضاء (273)، النسائي: كتاب التطبيق، باب: على كم السجود (2/ 7 0 2)، ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة، باب: السجود (883) .
(1)
شرح صحيح مسلم (4/208) .
الحديث. وقال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد؛ لأنه قال في الحديث: " سبعة " فإن جعلا (1) عضوين صارت ثمانيةً، وذكر الأنف استحبابا.
وقال ابن بطال: وقالت طائفة: إذا سجد على جبهته دون أنفه أجزأه. رُوي ذلك عن: ابن عمر، وعطاء، وطاوس، والحسن، وابن سيرين، والقاسم، وسالم، والشعبي، والزهري، قال: وهو قول مالك، ومحمد، وأبي يوسف، والشافعي في أحد قوليه، وأبي ثور، والمستحب عندهم: أن يسجد على أنفه مع جبهته. ورُوي عن أبي حنيفة: إن اقتصر على أحدهما- الأنف أو الجبهة- جاز، هذا هو الصحيح من مذهبه. وروى أسد بن عَمرو عنه: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، وهو قول تلميذيه.
وفيا شرح الهداية لما عنه: إن وضع الجبهة وحدها من غير عذر جاز بلا كراهة، وفي الأنف وحده يجوز مع الكراهة، والمستحب الجمع بينهما. وفي " الأسرار " للدبوسي: يُجزئه. وقد أشار أبو حرص في "المنظومة": إنه يجوز بلا عذر، وحكى ابن شاس في " الجواهر " أنه قول مالك.
وقال ابن جرير في "تهذيب الآثار": حكم الجبهة والأنف سواء فواضع الأنف دون الجبهة كواضع راحتَيْه دون الأصابع، أو الأصابع دونهما للفرق بين ذلك، قال: وبنحو هذا الذي قلناه قال جماعة من السلف. وقال ابن بلال: وبه قال طاوس، وابن سيرين، وهو قول ابن القاسم.
وفي " المبسوط": ونقل عن ابن عمر مثل قول: إمامنا النعمان، وذكر أصحاب التشريح أن عَظْمتي الأنف تبتدآن من قرية الحاجب وتنتهيان إلى الموضع الذي فوق الثنايا والرباعيات، فعلى هذا يكون الأنف والجبهة
(1) في الأصل: " جعل" وما أثبتناه من شرح مسلم، وهو الجادة.
- التي هي أعلى الخد- واحداً، وهو المعنى المشار إليه في الحديث على الجبهة:" وأشار بيده إلى أنفه"، فقد سوى بينهما ولأن أعضاء السجود سبعة إجماعا، ولا يكون سبعة إلا إذا كانت الجبهة والأنف عضواً واحداً. وذكر ابن بطال أن في بعض طرق حديث ابن عباس.:" أُمرتُ أن أسجد على سبْعة، منها: الوجْه ". انتهى. يُؤيده قوله- عليه السلام:- "وهو ساجدٌ"- فيما رواه مسلم: " سجَد وجهي للذي خلقه " الحديث. وفي " العارضة" لابن العربي: في بعض طرقه: " الجبهة أو الأنف ".
وأما اليدان والركبتان والقدمان: فهل يجب السجود عليها؟ فقال الشيخ محيي الدين (1) : فيه قولان للشافعي: أحدهما: لا يجب لكن يستحب استحبابا متأكداً، والثاني: يجبُ وهو الأصح، وهو الذي رجحه الشافعي، فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته، وإذا أوجبنا لم يجب كشف القدمين والركبتين. وفي الكفين/ قولان للشافعي، أحدهما: يجب كشفهما كالجبهة، وأصحهما لا يجبُ.
وفي "شرح الهداية": السجود على اليدين والركبتين والقدمين غير واجب. وفي " الواقعات": لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يُجزئه. وقال أبو الطيب: مذهب الشافعي: أنه لا يجب وضع هذه الأعضاء، وهو قول عامة الفقهاء، وعند زفر وأحمد بن حنبل: يجبُ، وعن أحمد في الأنف روايتان.
قوله:" ولا نكُف (2) شعرا ولا ثوبا"، وعند مسلم:" ولا نكفت الثياب ولا الشعر"؛ وهما بمعنى واحد، وهو الجمع والضم، والكفْت: الجمع والضم ومنه قوله تعالى: "ألمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كفاتاً"(3) أي: نجمع الناس في حياتهم وموتهم، وهو بمعنى الكل.
(1) شرح صحيح مسلم (208/4) .
(2)
كذا، وفي من الحديث:" يكف ".
(3)
سورة المرسلات: (25) .
" (1) واتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرا، أو كمه أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. واحتج الطبري في ذلك بالإجماع، وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري، ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقاً لمن صلي كذلك، سواء تعقده للصلاة أم كان كذلك قبلها، لا لها بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح: هو الأول. قال العلماء: والحكمة في النهي: أن الشعر يَسْجد معه، ولهذا مَثلَهُ بالذي يُصلي وهو مكتوف.
868-
ص- نا محمد بن كثير: أنا شعبة، عن عَمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي- عليه السلام قال:" أمِرتُ "- "وربما قال-: " أمِرَ نبيكُم أن يَسْجدَ على سبعْةِ آرَاب " (2) .
ش- الآرابُ: جمع إِرْب- بكسر الهمزة، وسكون الراء- وهو العُضو، أي: أمر أن يَسْجد على سبْعة أعضاء: الجبهة، واليدَيْن، والركبتين، والقدمَين. والحديث: رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه. ورواه البزار في (سننه) بلفظ:"أمر العبد أن يَسْجد على سَبْعة آراب "، وقال: وقد روى هذا الحديث سَعْد، وابن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم لا نعلم أحدا قال:(آراب) إلا العباسُ.
قلت: قد قالها ابن العباس- أيضا- كما أخرجه أبو داود عنه مرفوعا، وقالها سَعْد- أيضا- كما رواه أبو يَعْلى الموصلي في " مُسنده" والطحاوي في "شرح الآثار" من حديث عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عَن أبيه: سَعْد بن أبي وقاص، عن النبي- عليه السلام قال: "أُمِر العبدُ أن يَسْجد على سبْعة
(1) انظر: شرح صحيح مسلم (209/4) .
(2)
انظر التخريج المتقدم.
آراب "، وأخطأ المنذري إذ عَزَى في " مختصره " هذا الحديث للبخاري ومسلم؟ إذ ليس فيهما لفظ "الآراب " أصلا.
869-
ص- نا قتيبة بن سعيد: نا بكر- يعني: ابن مضر-، عن ابن الهادي، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سَعْد، عن العبّاس بن عبد المطلب أنه سمعَ رسولَ اللهِ- عليه السلام يقولُ:" إذا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ معه سَبْعةُ آرَابٍ: وجهُهُ، وكَفاهُ، ورُكبتَاه، وقدَمَاهُ "(1) .
ش- بكر: ابن مضر المصري، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، ومحمد بن إبراهيم: ابن الحارث التيمي، وعامر بن سَعْد: ابن أبي وقاص.
والعباس بن عبد المطلب: ابن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشي، يكنى أبو (2) الفضل، عم رسول الله، وكان أسن من رسول الله- عليه السلام بسنتَيْن أو ثلاثة، شهد بدرا مع المشركين وأسر يومئذ فأسلم بعد ذلك، وقيل: أسلم قبل بدْر، وكان يكتم إسلامه، وأراد القدوم إلى المدينة فأمره النبي- عليه السلام بالمقام بمكة وقال له: إن مقامك بمكة خير، وكان يكتب إلى النبي- عليه السلام بأخبار المشركين وكان المسلمون يتقون به، ولذلك أمره- عليه السلام بالمقام بمكة، رُوِيَ له عن رسول الله- عليه السلام خمسة (3) وثلاثون حديثا، اتفقا على حديث واحد، وللبخاري حديث ولمسلم ثلاثة أحاديث. روى عنه: ابناه: عبد الله وكثير، وجابر بن عبد الله، والأحنف بن قيس، وعامر
(1) مسلم: كتاب الصلاة، باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب (491)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في السجود على سبعة أعظم (272)، النسائي: كتاب التطبيق، باب: تفسير ذلك (2/ 8 0 2) ،
ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسمعة فيها، باب: السجود (5 ول) .
(2)
كذا.
(3)
في الأصل: "خمسون" خطأ.
ابن سَعْد، وغيرهم. مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، وهو/ ابن ثمان [2/22- أ] وثمانين. روى له الجماعة (1) .
والحديث: رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبّان في "صحيحه" والحاكم في " مستدركه " وسكت عنه. ورواه الطحاوي - أيضا- ثم قال: فكانت هذه الأعضاء هي التي عليها السجود، فنظرنا كيف حكمُ ما اتُفِقَ عليه منها، ليُعلمَ كيف حكمُ ما اختَلَفوا فيه منها؟ فرأينا الرجل إذا سجد يَبْدأُ بوضع أحد هذين: إما ركبتَيْه وإما يدَيْه، ثم رأسه بعدهما، ورأيناه إذا رفع بدأ برأسه، فكان الرأس مُقدماً في الرفع، مُؤخراً في الوضع، ثم يُثني بعد رفع رأسه برفع يَديْه ثم ركبتيه، وهذا اتفاق منهم جميعاً، فكان النظر على ما وصَفنا في حكم الرأس إذا كان مؤخرا في الوضع لما كان مقدما في الرفع، أن تكون اليدان كذلك، لما كانتا مقدّمتين على الركبتين في الرفع أن يكونا مؤخرين عنهما في الوضع، فثبت بذلك ما روى وائل. أرادَ به ما روى وائلُ بن حجر قال: كان رسول الله- عليه السلام إذا سجد بدأ بوضع ركبتيه قبل يدَيْه، ثم قال: فإذا هو النظر وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقد روي ذلك- أيضا- عن عمر، وعبد الله بن عمر، وغيرهما. واعلم أن حديث العباس هذا عَزاهُ جماعةٌ إلى مُسلم، منهم: أصحاب الأطراف، والحُميدي في " الجمع بين الصحيحين "، والبَيْهقي في "سننه" وابن الجوري في " جامع المسانيد" وفي " التحقيق "، ولم يذكره عبد الحق في " الجمع بين الصحيحين "، ولم يذكر القاضي عياش لفظ "الآراب" في " مشارق الأنوار" الذي وضعه على ألفاظ البخاري ومسلم و "الموطأ"، وقال القاضي: وهذه اللفظة لم تقع عند شيوخنا في مسلم، ولا في النسخ التي رأينا، والتي في كتاب مسلم:" سَبْعة أعظم ".
(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/ 94) ، وأسد الغابة (3/ 164) ، والإصابة (2/ 271) .
8.
شرح سنن لكي داوود 4
انتهى. والذي يظهر- والله أعلم- أن أحدهم سبق بالوهم وتبعه الباقون، وهو محل اشتباه، فإن العباس يَشتبه بابن عباس، و"سبْعة آراب" قريب من "سَبْعة أعظُم ".
870-
ص- نا أحمدُ بن حَنْبل: نا إسماعيل- يعني: ابن إبراهيم-، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رفعَه قال:"إِن اليَدينِ تَسْجُدَانِ كما يَسْجُد الوَجْهُ، فإذا وَضعَ أحدُكُم وَجْهَه فليَضعْ يدَيْه، "إذا رَفعَه فليَرْفَعْهُمَا" (1) .
ش- إسماعيل: ابن إبراهيم، أبو بشْر البصري، وأيوب: السختياني. قوله: " كما يَسجد الوجهُ " أراد به الجبهة، من باب إطلاق الكل على الجُزء، حتى لو سجد على خديه أو ذقنه لا يجور لأن المراد من السجود تعظيم الله تعالى، والسجود عليها لم يُعرف تعظيما في الشاهد، فلم يَصيرا محلاً للسُجود بالإجماع، والأصل في السجود: وضع الوَجْه ولكنه متعذر لأن الجَبْهة والأنف عظمان ناتئان يمنعان وضع الكل، فكان المرادُ من قوله:" فإذا وضع أحدكم وجهه" بعْض الوجه وهو الجبْهة. وقد استدل مَنْ يرى وضع اليَدْين واجبا بقوله:" فليَضَع يدَيْه"، وقد ذكرنا الخلاف فيه، وأنه عند أصحابنا ليس بواجب لتحقق السجدة بدونه، وكذلك وضع الركبة؛ لأن السجدة تتحقق بدونها. وأما وضع القدمين: فقد ذكر القدوري في " شرح مختصر الكرخي" أنه فريضة في السجود لأنه لا يتحقق بدون وضع القدمين.
والجواب عن الحديث: أن الأمر فيه محمول على النَّدْب، ولهذا تصح صلاة المكتوف بالإجماع. وقد ذكر أصحابنا أن من السُنَّة أن يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض: الركبة، ثم اليد، ثم الوجْه، وعند الرفع يرفع
(1) النسائي: كتاب التطبيق، باب: وضع اليدين مع الوجه في السجود (207/2) .