المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌203- باب: الجمعة للمملوك والمرأة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌203- باب: الجمعة للمملوك والمرأة

فيجوز بعدَ الأذان وفي أثنائه لثبوت السُنَّة فيهما، لكن قوله بعدَه أحسن

ليَبقى نظمُ الأذان على وَضْعه.

قال الشيخ محيي الدين (1) : ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد

الفراغ؛ وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس، ولا منافاة بينه

وبين حديث ابن عمر؛ لأن هذا جرى في وقت وذاك في وقت؛ وكلاهما

صحيح.

قوله: "أن أحرجكم "- بالحاء المهملة- أي: أشق عليكم بإلزامكم

السعي إلى الجماعة في الطين والمطر، وفي رواية:" كرهتُ أن أوثمكم"

أي: كون سبب اكتسابكم الإثم عند ضيق صدُوركم، فربما يتسخط

ويتكلم به. وروي بالخاء المعجمة، من الخروج. والحديث: أخرجه البخاريّ، ومسلم، وابن ماجه.

* * *

‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

أي: هذا باب في بيان الجمعة للمملوك والمرأة.

1038-

ص- نا عباس بن عبد العظيم: حدثني إسحاق بن منصور: نا

هُريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن

شهاب، عن/ النبي- عليه السلام قال:" الجمعة حق واجب على كل [2/75 - ب] مسلمٍ في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض "(2) .

ش- إسحاق بن منصور: السلمي، روى عن: هُرَيم، روى عنه:

عباس بن عبد العظيم، روى له: أبو داود (3) .

وهريم: ابن سفيان البجلي الكوفي، روى عن: عبيد الله بن عُمر،

ومنصور بن المعتمر، وليث بن أبي سليم، والأعمش، وغيرهم. روى

(1) شرح صحيح مسلم (207/5) .

(2)

تفرد به أبو داود.

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/ 480 هامش 3) .

25* شرح سنن أبي داوود 4

ص: 385

عنه: الأسود بن عامر، وعبد الحميد بن صالح، وإسحاق بن منصور، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. روى له: الجماعة إلا النسائي (1) . وهريم: بضم الهاء وفتح الراء.

وإبراهيم بن محمد بن المنتشر: ابن الأجدع، ابن أخي مسروق بن الأجْدع الهمداني الكوفي، يَرْوي عن: أبيه. روى عنه: شعبة وأهل العراق، ذكره ابن حبان في " الثقات "، واحتج به الشيخان في "صحيحيهما"(2) .

وقيس بن مُسلم: الجدلي العَدْواني، أبو عمرو الكوفي. روى عن: طارق بن شهاب، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. روى عنه: الأعمش، ومسعر، والثوري، وشعبة، وغير هم. قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة. مات سنة عشرين ومائة. روى له الجماعة (3) .

وطارق بن شهاب: ابن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جُشم البجلي الأحْمسي، أبو عبد الله، رأى النبي- عليه السلام، وأدرك الجاهلية وغزا في خلافة أبي بكر وعمر ثلاثاً وثلاثين أو ثلاثاً وأربعين من غزوة إلى غزية. روى عن: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وسلمان الفارسي، وخالد بن الوليد، وحذيفة بن اليمان، وأبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، أخرج له البخاري، عن أبي بكر الصِّدِّيق وعبد الله بن مسعود، وأخرج له مسلم، عن أبي سعيد الخدري، وأخرج له أبو داود، والنسائي، عن النبي- عليه السلام. روى عنه: قيس بن مسلم، ومخارج بن عبد الله، وعلقمة بن مرثد، وغيرهم. توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة (4) .

(1) المصدر السابق (0 3/ 6562) .

(2)

المصدر السابق (2/ 235) .

(3)

المصدر السابق (24/ 4921) .

(4)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2/ 237) ، وأسد الغابة (3/ 70) ، والإصابة (2/ 0 22) .

ص: 386

قوله: " الجمعة سنن واجب" أي: فرض عين لا يجور التخلف عنها. قوله: " في جماعة" لأنه إذا لم تكن جماعة لا تجب الجمعة؛ وأقلها: ثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة. وبهذا الحديث استدل أصحابنا، وقال صاحب " الهداية": ولا تجب- أي: الجمعة- على مسافرِ ولا امرأةِ ولا مريض ولا عبد ولا أعْمى.

وقال الخطابي (1) : أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن، فأما العبيد: فقد اختلفوا فيهم، فكان الحسن وقتادة يوجبان على العبد الجمعة إذا كان مُخارَجاً، وكذلك قال الأوزاعي، وأحسب أن مذهب داود: إيجاب الجمعة عليه. وقد روي عن الزهري أنه قال: إذا سمع المسافر الأذان فليحضر الجمعة. وعن إبراهيم النخعي نحو منْ ذلك. ص- قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي- عليه السلام ولم يَسْمع منه شيئاً.

ش- هذا غير قادح في صحة الحديث؛ فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة، وكذا قال النووي في "الخلاصة "، وقال: والحديث على شرط الشيخين. انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك " عن هريم بن سفيان به، عن طارق بن شهاب، عن أبى موسى مرفوعاً وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد احتجا بهريم بن سفيان. ورواه ابن عيينة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، فلم يذكر فيه أبا موسى، وطارق بن شهاب يُعد في الصحابة. وقال البيهقي في " سننه ": هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مُرسل جيد، وطارق من كبار التابعين، وممن رأى النبي- عليه السلام وإن لم يسمع منه، ولحديثه شواهد. وقد صرح ابن الأثير في "جامع الأصول " بسماعه من النبي- عليه السلام حيث قال: رأى النبي- عليه السلام وليس له سماع منه إلا شاذا، ويؤيدُ هذا قول الزهري في "التهذيب ": صحابي

(1) معالم السنن (1/ 210) .

ص: 387