الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ
أي: هذا باب في بيان حكم الالتفات في الصلاة.
886-
ص - نا أحمد بن صالح: نا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يُحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: قال أبو ذر: قال رسولُ الله: "لا يَزَالُ الله عز وجل مُقبلَا على العبد وهو في صلاِتهِ ما لم يَلتفت، فإذا التَفتَ انصرفَ عنه"(1) .
ش- يونس: ابن يزيد.
وأبو الأحوص هذا: لا يُعرفُ له اسم، وهو مَولى بني ليث، وقيل: مولى بني غفار، ولم يَرو عنه غير الزهري. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بالمتين عندهم. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (2) .
قوله: "مقبلا " نصب على أنه خبر "لا يزال"، ومعنى إقبال الله على العَبْد: نظره إليه بالرحمة، ومعنى انصرافه عنه: ترك ذلك (3) . والحديث: أخرجه النسائي، ورواه الحاكم في "مُسْتدركه" وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال النووي في "الخلاصة": أبو الأحوص فيه جهالة؛ ولكن الحديث لم يُضعفه أبو داود؛ فهو حسَن عنده.
887-
ص- نا مسدد: نا أبو الأحوص، عن الأشعث- يعني: ابن سليم-، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشةَ قالت: سألتُ رسولَ اللهِ عن
(1) النسائي: كتاب السهو، باب: التشديد في الالتفات في الصلاة (1195) .
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (33/ 96 1 7) .
(3)
بل المراد من الإقبال إقبالا حقيقيا يليق به سبحانه، وكذا انصرافه عن العبد:"ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" اعتقاد أهل السنة والجماعة، وانظر: مجموع الفتاوى (5/ 593 وما بعدها) .
التفات الرجل في صَلاته فقال: " هو (1) اخْتلاس يختلسُهُ الشيطانُ من صَلاةِ اَلعَبْدِ"(2) ،، (3) .
ش- أبو الأحوص: سلام بن سُليم الحنفي الجشمي مولاهم الكُوفي. وأشعث: ابن أبي الشعثاء- سليم- بن أسود المحاربي الكوفي. سمع: أباه، وسعيد بن جبير، والأسود بن يزيد النخعي، وغيرهم. روى [عنه] : الثوري، وشعبة، وأبو الأحوص، وغير هم. قال أحمد وابن معين وأبو حاتم: ثقة. مات سنة خمس وعشرين ومائة. روى له الجماعة (4) .
وأبوه: سُليم بن أسود، ذكرناه.
قوله: " اختلاس" لما من خلستُ الشيءَ واختلستُه إذا سلبته، والمعنى: أن المُصلي إذا التفت يمينا أو شمالا يظفرُ به الشيطان في ذلك الوقت، ويُشْغله عن العبادة، فربما يَسْهو أو يَغلط لعدم حضور قلبه باشتغاله بغير المقصود، ولما كان هذا الفعل غير مَرضي منه نُسب إلى الشيطان. وعن هذا قالت العلماء بكراهة الالتفات في الصلاة. َ وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن حطان العصفري، عن الحكم قال: إن من تمام الصلاة: أن لا تعرف مَنْ عن يمينك ولا مَن عن شمالك.
(1) في سنن أبي داود: "إنما هو ".
(2)
البخاري: كتاب الأذان، باب: الالتفات في الصلاة (751)، النسائي: كتاب السهو، باب: التشديد في الالتفات في الصلاة (3/ 8) .
(3)
جَاء في سنن أبي داود بعد هذا الحديث: باب السجود على الأنف: حدثنا مؤمل بن الفضل: حدثنا عيسى، عن معمر، عن يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله يكن رُوي على جبهته وعلى أرنبته أثر طيب من صلاة صلاها بالناس ".
قال أبو علي: "هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة ". اهـ. وقد تقدم عندنا هذا الحديث برقم (1 87) ، وعند أبي داود برقم (894) ، ولم يتكرر هذا الحديث في نسخة المصنف، وقد نبه الشارح على هذا معى/ 132) . انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (3/ 526) .