الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: " تهاونا بها " أي: كسلاً واستهتارا بها؛ وانتصابه يجوز أن يكون
على التعليل، ويجوز أن يكون على الحال يعني: مُتهاوناً بها.
قوله: " طبعَ الله على قلبه " أي: ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه
والطبع- بالسكون-: الختمَ، وبالتحريك: الدنَس؛ وأصله من الوسخ
[2/ 73- أ] والدنس يغشيان/ السيْف، يُقال: طبِع السيفُ يطبعَ طبعا، ثم استعمل فيما يُشبه ذلك من الا"وْزار والآثام وغيرهما من المقابح. والحديث:
أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث
حسن، ولا يعرف إلا من حديث محمد بن عَمْروٍ.
***
199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا
أي: هذا باب في بيان كفارة من ترك الجمعة من غير عذر شرعي.
1024-
ص- نا الحسن بن عليّ: نا يزيد بن هارون: أنا همام: نا قتادة،
عن قدامة بن وَبْرِة العُجَيْفي، عن سَمُرة بن جُندب، عن النبي- عليه
السلام- قال: " من ترك الجمعةَ من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجدْ
فنصف (1) دينارِ" (2) .َ
ش- همام: ابن يحيي.
وقدامةُ بن وَبْرَةَ العُجَيفي- بضم العين وفتح الجيم-، روى عن:
سمرة بن جندل. روى عنه: قتادة. قال ابن معين: ثقة. وقال أحمد
ابن حنبل في هذا الحديث: قديمة يَرْويه لا نعرفه، رواه أيوب أبو العلاء
فلم يصل إسناده كما وصله همام. وقال البخاري: لم يصح سماعه من
سمرة. روى له: أبو داود، والنسائي (3) .
(1) في سنن أبي داود: " فبنصف "
(2)
النسائي: كتاب الجمعة، باب: كفارة من ترك الجمعة من غير عذر (3/ 89) .
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (23/ 4861) .
قوله: " فليتصدق " أمرُ استحباب لا وجوب، وهذا لأجل تخلفه عن الحضور إلى الجمعة، وأما الجمعة- وإن كانت قد فاتت- فالظهر عليه واجبٌ.
قوله: " فنصف دينار " عطف على قوله: " بدينار" أي: فليتصدق بنْصف دينار.
ص- قال أبو داود: هكذا رواه خالد بن قَيْس، وخالفه في الإسْناد ووافقه في المَتْنِ.
ش- أي: هكذا روى الحديث: خالد بن قيس الأزدي الحُدَاني البصري أخو نوح، وهو ثقة؛ قاله ابن معين. روى عن: عمرو بن دينار، وقتادة، وأبي مسلمة سعيد بن يزيد، ومطر الوراق، وعطاء بن أبي رباح. روى عنه: أخوه: نوح، وعلي بن نصر الجَهْضمي. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (1) .
قوله: " وخالفه "
…
(2) ، ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " بعين ما روى الحسن بن علي إسنادا ومتنا. وروى- أيضا- عن هُشيم، عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، عن ابن عباسِ قال: من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات طبع الله على قلبه.
1025-
ص- نا محمد بن سليمان الأنباري: نا محمد بن يزيد، وإسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتاة، عن قدامة بن وَبْرة قال: قال رسول الله- عليه السلام: " مَنْ فاتته الجمعة من غير (3) عذرِ فليتصدق بدرهمِ أو نصف درهمِ أو صاع حنطة أو نصْف صاعِ "(4) .
(1) المصدر السابق (8/ 1645) .
(2)
بياض في الأصل قدر سطر ونصف.
(3)
في سنن أبي داود: " من فاته الجمعة بغير ".
(4)
النسائي: كتاب الجمعة، باب: كفارة من ترك الجمعة من غير عذر (3/ 89)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: فيمن ترك الجمعة من
غير عذر (1128) .