الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
تنويه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
فبحمد الله وتوفيقه قد صدر هذا الجزء الخامس من فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – وهو في كتاب الطهارة، وقد يلاحظ القارئ أن هناك تشابها في بعض الفتاوى وهو تشابه في المعنى وفي مضمون الفتوى وليس تكرارا لفظيا، وقد تميز سماحة الشيخ – رحمه الله – في أجوبته بالتوسع تارة بذكر عدد من الأدلة من الكتاب والسنة أو بالاقتضاب والاختصار على المعنى المقصود أحيانا، ولو كان هناك تشابه في السؤالين، ولكن ربما أضاف سماحته بعض الفوائد التي يخلو منها السؤال الآخر، وكان رحمه الله يحرص على إجابة كل سائل بما يناسبه وبما يقتضيه المقام.
لذا فمن باب الأمانة العلمية واستجابة لرغبته رحمه الله فقد أثبتت جميع الفتاوى كما وردت في الأشرطة والله تعالى أسأله أن يغفر لشيخنا مغفرة واسعة ويسكنه فسيح جناته، أمين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صفحة فارغة
كتاب الطهارة
باب المياه
1 -
حكم استعمال الماء المتغير بالمخالط الطاهر
س: ما هو حكم استعمال الماء المتغير لونا وطعما، بسبب إضافة مادة طبية لقتل الحشرات المسببة للأمراض؟ هل ذلك حينئذ يؤثر على الماء، أم لا؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذا الماء الذي تغير بالمخالط الطاهر لمصلحة الشارب لا حرج في ذلك، ولا يضر ما دام الماء باقيا باسمه ماء، فإنه يستعمل للشرب وغيره، ولا يضره هذا المخالط الذي غيره، كما لا يضره لو تغير بالعشب والأوراق التي تسقط فيه والتراب وما أشبه ذلك، أما إذا غيره تغييرا يخرجه عن اسمه حتى يسمى باسم آخر كالشاهي واللبن والحليب فهذا لا يسمى ماء، ولا يتوضأ به، ولا يزيل النجاسة، أما ما دام اسمه باقيا فإنه يعتبر ماء طيبا ولو خالطه شيء من الأدوية.
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (352).
س: عندنا في اليمن، في قريتنا بركة يتوضأ منها الناس، والماء الذي فيها قد تغير لونه وطعمه، هل الوضوء صحيح أم لا؟ نرجو منكم التوجيه (1)
ج: إذا كانت البركة مصونة عن النجاسات، وإنما تغيرها لطول المكث فلا يضر ذلك، أما إن كان يقع فيها نجاسات، أو يستنجي الناس فيها عن الغائط والبول، ويكون ذلك يسقط فيها حتى تغير طعمها، أو ريحها، أو لونها بذلك فإنها تنجس، وقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة نجس، أما مجرد من يتوضأ منها من خارج لا فيها، أو يتمسح مسوحا فقط، يعني: يغسل وجهه ويديه من دون استنجاء هذا لا يضرها ولو تغير من طول المكث، كالمياه التي في البراري والصحاري، فإن الأحواض التي في البراري والصحارى قد تتغير بالتراب وبأوراق الشجر، وغير هذا مما تلقيه الريح، فلا يضر ذلك، بل يكون الماء طهورا سليما ولو تغير بهذه الأوراق أو بالتراب أو غير ذلك.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (12).