الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
222 -
حكم من تطهر بالتيمم وصلى به أكثر من فرض
س: هل التيمم يصلح للصلوات كلها، أم يتيمم المرء لكل صلاة (1)؟
ج: التيمم فيه خلاف بين أهل العلم، هل يقوم مقام الماء في كل شيء، أم يكون مبيحا فقط في الوقت نفسه، لا رافعا للحدث؟ والصواب أنه يقوم مقام الماء، وأنه طهور، وأنه يرفع الحدث ما دام الماء غير موجود، أو كان المكلف غير قادر عليه من أجل مرض ونحوه.
فالحاصل أن التيمم يقوم مقام الماء، وهو طهور، تصلى به الصلوات الكثيرة، حتى يهتدي المرء إلى الماء أو يجد الماء إن كان مفقودا، أو يستطيع استعماله إن كان عاجزا قبل ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (2)» فسمى التراب طهورا، ويقول صلى الله عليه وسلم:«الصعيد وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين (3)»
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (271).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب وقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، برقم (335)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الباب، برقم (523).
(3)
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (124)، والنسائي في المجتبى كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد برقم (322).
فالصواب أنه طهور، وأنه وضوء، وأنه يقوم مقام الماء في الجنابة وفي الحدث الأصغر، وأنه يصلى به الصلوات كلها حتى يجد الماء، أو يستطيع استعماله إن كان عاجزا عن استعماله؛ لمرض أو جراحات، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم.
س: يقول السائل: هل التيمم يصلح للصلوات كلها، أم يتيمم المصلي لكل صلاة (1)؟
ج: الصواب أنه كالماء، يكفي للصلوات كلها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح:«وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (2)» سماها طهورا وفي اللفظ الآخر: «وجعلت تربتها لنا طهورا (3)» وفي اللفظ الثالث: «وجعل التراب لي طهورا (4)» كلها أحاديث صحيحة، وقال عليه الصلاة والسلام:«الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين (5)» فإذا تيمم عند عدم الماء للمغرب مثلا، وبقي على طهارته حتى جاء العشاء يصلي به العشاء، والحمد لله، هذا هو الصواب، وهكذا لو تيمم للظهر وجاء العصر وهو على
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (281).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب وقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، برقم (335)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الباب، برقم (523).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (522).
(4)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (522).
(5)
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (124)، والنسائي في المجتبى كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد برقم (322).
طهارته، أو جاء العصر والمغرب وهو على طهارته صلى بذلك، والحمد لله، هذا هو الصواب؛ لأنه كالماء.
س: هل التيمم يكفي لصلاة واحدة فقط، أم أكثر من ذلك؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: التيمم كالوضوء، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، التيمم كالوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين (2)» ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (3)» فسمى ترابها طهورا، فإذا تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة صلى بالتيمم العصر إذا كان معذورا لمرض يضره الماء، أو لعدم وجود الماء، المقصود أن التيمم يقوم مقام الماء، فإذا تيمم لصلاة الضحى وجاء الظهر صلى به، أو تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة صلى به، وهكذا كالماء، إلا إذا وجد ما يبطل التيمم؛ كوجود الماء، أو كونه مريضا يضره الماء ثم شفي يستعمل الماء.
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (316).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (124)، والنسائي في المجتبى كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد برقم (322).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب وقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، برقم (335)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الباب، برقم (523).