الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
44 -
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
س: ما هي الكيفية الصحيحة للوضوء؟ (1)
ج: النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة الوضوء بفعله عليه الصلاة والسلام مفسرا لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (2)، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله للصحابة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام للوضوء غسل كفيه ثلاث مرات أولا – وهذا مستحب – ثم يبدأ يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه عموما من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا وعرضا إلى فروع الأذنين، ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، ثم يغسل الرجل مع الكعبين.
هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، هذه صفة وضوئه، يغسل كفيه ثلاثا أولا ولا سيما إذا قام من النوم يتأكد ذلك، فيجب أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل إدخال يده في الإناء، ثم يبدأ فيتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه، والواجب مرة، ورد أنه توضأ مرة مرة، ثم يغسل ذراعيه مرة مرة مع المرفقين، ثم يمسح رأسه كله مرة واحدة مع الأذنين؛ يدخل إصبعيه في صماخ أذنيه، ويمسح ظاهر أذنيه بالإبهامين، ثم يغسل الرجلين مع الكعبين، مرة واحدة الواجب. وتوضأ
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (328).
(2)
سورة المائدة الآية 6
لهم مرتين مرتين، وتوضأ لهم ثلاثا ثلاثا حتى يعلموا السنة، فالمرة الواحدة فريضة، والمرتان سنة، والثلاث هي التمام، أفضل أن تكون ثلاثا ثلاثا، وهو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، إلا الرأس مسحة واحدة لا يكرر ثلاثا، الرأس يمسحه مرة، بدأ بالمقدمة إلى قفاه، ثم يرده إلى المكان الذي يبدأ منه، فهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، والواجب أن تكون المرفقان داخلين في غسل اليدين، وهكذا الكعبان تدخلان في غسل الرجلين.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه أشرع في العضد، وإذا غسل رجليه أشرع في الساق (1)» حتى يدخلا في ذلك؛ أعني المرفقين والكعبين؛ لقوله جل وعلا: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (2) إلى يعني: مع المرافق. وقوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (3)، معناه: مع الكعبين. فالكعب مغسول والمرفق مغسول، هذا صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، مرة مرة، أو مرتين مرتين، أو ثلاثا ثلاثا، وربما غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، فالأمر واسع، الواجب مرة مرة، وليتمضمض مرة وليستنشق مرة، ويغسل وجهة مرة، يعمه بغسل، ثم اليدين مرة مرة،
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم (246).
(2)
سورة المائدة الآية 6
(3)
سورة المائدة الآية 6