الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: أن يكون على طهارة، تلبسه على طهارة.
الثاني: لا بد أن يكون ساترا غير مخروق إلى الكعبين، إلى أطراف الأصابع ساترا لها.
الثالث: أن يكون طاهرا.
الرابع: أن يكون مباحا غير مغصوب، لا بد أن يكون شيئا مباحا.
فالحاصل إذا كان ساترا طاهرا مباحا في يومه وليلته فلا بأس، تمسح عليه.
أما إذا كان على غير طهارة تخلعه، أو كان نجسا تخلعه، أو كان مغصوبا تخلعه وتعطيه أهله، أو كان رقيقا لا يستر، أو مخرقا خروقا كثيرة، هذا لا تمسح عليه، أما إذا كان الخرق يسيرا، خروقا يسيرة صغيرة فالصحيح أنه يغتفر إن شاء الله.
112 -
حكم المسح على الجوارب
س: يقول السائل: حدثونا بالتفصيل عن المسح على الجوارب؟.
ج: الصواب أنه لا حرج في المسح على الجوارب، كالخفين من الجلد، وقد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، ومسح عليها جماعة من الصحابة، فلا بأس بذلك، والجورب ما يلبس في الرجل من القطن، أو الصوف، أو الشعر، أو غيرهما غير الجلود إذا كان ساترا للقدم