الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
216 -
حكم تأخير غسل الجنابة لغير عذر
س: السائل: ص. ص. ع. سوداني، مقيم في ساجر: ما حكم من يجلس أو يظل على الجنابة فترة من الزمن بعذر أو بدون عذر (1)؟
ج: لا حرج، ما دام لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة لزمه الغسل وأداء الصلاة، كالظهر أو العصر، أما في الضحى مثلا: تأخر حتى لم يغتسل إلا عند الظهر فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة:«أنهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انخنسا منه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكما؟، قالا: كنا على جنابة، فكرهنا أن نجالسك ونحن على غير طهارة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس (2)» ولم ينكر عليهما بقاءهما على غير طهارة.
والذي ننصح به أن المبادرة بالغسل طيب، إذا بادر فحسن، ولكن لا يلزمه، قد يعيقه عائق: يخرج للسوق لحاجة يشتريها أو كذا فلا حرج عليه، إنما يلزمه المبادرة إذا حضر ما يوجب ذلك.
(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (268).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، برقم (283)، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم (372).
صفحة فارغة
باب التيمم
217 -
الأسباب الموجبة للتيمم ومدته
س: ما هي أسباب التيمم؟ وهل هناك مسافة محدودة إلى الماء (1)؟
ج: أسباب التيمم هي أسباب الوضوء، فإذا وجب الوضوء على الشخص، ولم يجد الماء وجب عليه التيمم، وهكذا إذا عجز عن الماء لمرضه وجب عليه التيمم للصلاة، لمس المصحف، للطواف، والمقصود أن التيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا وجد أسباب الوضوء ولم يوجد الماء فإنه يتيمم بالصعيد؛ يضرب التراب بيديه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، وهكذا المريض الذي لا يستطيع؛ يضره الماء يفعل التيمم، والصحيح أنه يقوم مقام الطهارة، يرفع الحدث إلى وجود الماء، فإذا تيمم للظهر صلى به العصر إذا كان على طهارة، وهكذا لو تيمم للمغرب صلى به العشاء إذا كان على طهارة، أو تيمم لصلاة الضحى وبقي على طهارة حتى جاء الظهر وصلى بذلك، كما في
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (185).
الحديث: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين (1)» والله جل وعلا سمى التيمم طهارة، وقال جل وعلا:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (2)، ويقول صلى الله عليه وسلم:«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (3)» فجعل التيمم طهورا كما أن الماء طهور، هذا هو الصواب في هذه المسالة عند المحققين من أهل العلم: أن التيمم يقوم مقام الماء في رفع الحدث إلى وجود الماء، وأنه لا يبطل بدخول الوقت ولا بخروجه.
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (124)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، برقم (332)، والنسائي في المجتبى كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد برقم (322).
(2)
سورة المائدة الآية 6
(3)
أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب وقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، برقم (335)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الباب، برقم (523).