الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: س. ع. من بريدة: هل يجوز الوضوء من ماء شربت منه الدابة مثل: الإبل والغنم والبقر؟ وما هي الدواب التي لا يجوز الوضوء من سؤرها؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: لا حرج في الشرب من الماء الذي تشرب منه الدواب من الإبل، أو البقر، أو الغنم؛ لأنها طيبة ومباحة، وهكذا الحمر والبغال لو شربت فإنها لا تضر الماء، فالماء طهور ولو شرب منه البغل والحمار، كانت تشرب من مياه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة.
والصواب أن سؤر البغل والحمار لا حرج فيه، أما إذا كانت الدواب غير المعتادة – كالكلب – لا يستعمل، بل يراق، وهكذا الأسود والنمور وأشباهه من السباع سؤرها يراق، وإذا كان ماء كثيرا من حياض وغدران لا يضرها، ولا يلتفت إليها ولو وردوه، لا يضر ذلك، أما إذا شربت في إناء يراق.
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (355).
266 -
حكم الوضوء من حوض الإبل والصلاة في معاطنها
س: السائل: م. ف. س،: هل يجوز الوضوء من حوض الإبل؟ وهل تجوز الصلاة في معاطنها (1)؟
ج: لا مانع من الوضوء في حوض الإبل، والشرب من حوض
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (275).
الإبل، وحوض الغنم، وحوض البقر، لا بأس بذلك إذا لم يكن فيه نجاسة، أن يتغير بالنجاسة لكونها تشرب منه الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غيرها حتى السباع، إذا وجد سيلا تشرب منه الإبل أو الغنم أو السباع فله أن يتوضأ منه، ويغتسل منه، ويشرب منه، والحمد لله، لا حرج في ذلك، وكذلك مراح الغنم والبقر له أن يصلي فيه، أما الإبل فلا، معاطنها ما يصلي فيها، معاطنها التي تقيم فيها، تعطن فيها لا يصلي فيها، أما مناخ عارض فصل فيه، لكن إذا كان معطنا لها لا يصلي فيه، الرسول نهى عن الصلاة في معاطن الإبل – عليه الصلاة والسلام – وهي محلاتها التي تقيم فيها، وتعطن فيها عند المياه، أو المحلات التي تقوم فيها عن المراح وغيره؛ لأكلها وعلفها ونحو ذلك.
صفحة فارغة
باب الحيض والنفاس
267 -
بيان عدد أيام الحيض للمرأة
س: كم هي عدد الأيام شرعا، وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها؛ العذر الشرعي (1)؟
ج: الصواب: لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون ستا أو سبعا، هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر، فإذا زادت فهي استحاضة؛ تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادة تستمر عليها، وإن نقصت تطهرت بعد ذلك، فعلى كل حال العادة تزيد وتنقص، قد تكون ستا أو سبعا، وقد تزيد يوما وتنقص يوما، فالمؤمنة تجلس فيما ترى من الدم ولو زادت العادة أو نقصت على الصحيح تجلس ولا تصلي، ولا تصوم، ولا تحل لزوجها، حتى تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها إلى خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، وما زاد تعتبره استحاضة وتصلي، وتصوم، وتحل
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (226).