الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالماء مرة واحدة، يمسح ويغسل ذراعية كل ذراع بغسلة واحدة، يعمه بالماء من أطراف الأصابع إلى المرفق، يعمهم بالماء حتى يشرع في العضد، وهكذا اليد اليسرى، هذا مجزئ، وهكذا الرجل يعمها بالماء من الكعبين إلى أطراف الأصابع، ويغسل الكعبين يجزئه، ولكن إذا أعاده مرة ثانية أفضل، وإذا أعاد الثالثة يكون أفضل وأفضل.
26 -
حكم غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات
س: هل يجوز للمسلم أن يزيد في مرات الاستنشاق عن الثلاث إذا كان مصابا بالرشح؛ الزكام، أم يعد هذا مخالفا للسنة؟ (1)
ج: هذا في الحقيقة غير مشروع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا؛ تمضمض واستنشق ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، غسل يديه ثلاثا، مسح شعر رأسه وأذنيه مرة واحدة، غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، هذا هو السنة أن يكتفي بالثلاث، وإن توضأ مرة مرة، أو مرة مرتين فلا حرج، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو توضأ مرة في بعض الأعضاء ومرتين في بعض الأعضاء، أو مرتين في بعض الأعضاء وثلاثا في بعض الأعضاء كل ذلك لا حرج فيه، أما الزيادة فلا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه لما توضأ لما
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (85).
سأله سائل عن الوضوء علمه إياه؟، ثم قال:«فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم (1)» أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح، وهو يدل على أنه لا تجوز الزيادة، قال:«فقد أساء وتعدى وظلم (2)» ، والإساءة والتعدي والظلم أمر غير جائز فالحاصل أن الحديث يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الكمال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثلاث، يعني إسباغ الوضوء ثلاثا ليس المراد غرفة، المراد غسلة، فلو أنه غرف المرتين لكل غسلة صارت ست غرفات لا يكون مسيئا، إنما المسيء الذي قد كمل العضو بالغسل ثم أعاده أكثر من ثلاث، لكن لو غسل رجله مثلا بغرفة، لكن ما كملت الغسلة احتاج إلى غرفة ثانية حتى يكمل رجله، ثم غسلها ثانية، ثم غسلها ثالثة، وزادت الغرفات لا يضر، المهم أن تكون غسلة تامة، ثم ثانية، ثم ثالثة، فلا يزيد على الثلاث، وهكذا في الوجه، وهكذا في اليدين، أما الرأس فالسنة أن تكون واحدة فقط، هذا المحفوظ في الأحاديث الصحيحة، يمسح مرة واحدة فقط مع الأذنين.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، برقم (135)، والترمذي في باب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، برقم (857).
(2)
سنن النسائي الطهارة (140)، سنن أبي داود الطهارة (135)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (422)، مسند أحمد (2/ 180).
س: عند الوضوء نغسل أعضاءنا ثلاثا، هل إذا زادت عن الثلاث تنقض الوضوء أم لا؟ (1)
ج: السنة في الوضوء مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، هذا هو الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ في المرة مرتين، وفي بعضها ثلاثا، أما الزيادة عن الثلاث فلا ينبغي، لا في الوجه، ولا في اليدين، ولا في الرجلين، أما الرأس فإنه يمسح مسحة واحدة، الرأس يمسح ولا يغسل، يمسح مسحة واحدة من المقدمة إلى قفاه، ثم يرد اليدين من المحل الذي بدأ منه الرجل والمرأة سواء، لكن المحافظة على الثلاث أفضل، كونه يغسل يديه ثلاثا ووجهه ثلاثا ورجليه ثلاثا هذا هو الكمال، فإن اقتصر على غسلة واحدة أو غسلتين فلا بأس بذلك لا سيما للتعليم، وبيان أن هذا جائز، كل هذا لا بأس به، أو ليعود نفسه الأخذ بالرخصة، كل هذا لا بأس به، أو غسل بعض الأعضاء مرتين، وبعضها واحدة، أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا كل هذا لا حرج فيه، والحمد لله، لكن لا تنبغي الزيادة؛ لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام ذكر الوضوء والغسل ثلاثا، فقال:«فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم (2)» وهذا يدل على أنه لا ينبغي الزيادة عن الثلاث أبدا.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (7).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، برقم (135)، والترمذي في باب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، برقم (857).
س: هل الزيادة في الوضوء لأكثر من ثلاث مرات للعضو يعتبر بدعة، أم لا؟ سماحة الشيخ (1)
ج: لا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، السنة ثلاث فأقل، واحدة مجزية، واثنتان أفضل، والثلاث أفضل، في الحديث في بعض الروايات:«من زاد فقد تعدى وأساء وظلم (2)» فلا ينبغي الزيادة، لا تنبغي الزيادة، أما إذا زاد في الوضوء أكثر من ثلاث كأربع أو خمس فينبغي أن ينبهه من حوله، يقول: هذا لا يجوز، أو مكروه كراهة شديدة ينبهه.
(1) السؤال السادس والأربعون من الشريط رقم (399).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، برقم (135)، والترمذي في باب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، برقم (857).