المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم دم الإجهاض ومدته - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٥

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌تنويه

- ‌ حكم الوضوء بماء تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بطاهر

- ‌ حكم اقتناء جلود السباع للزينة

- ‌ حكم استخدام الأواني المطلية بالذهب والفضة

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌ حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌ حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان

- ‌باب الاستنجاء

- ‌ بيان معنى حديث: «استنزهوا من البول»

- ‌ حكم الاستجمار مع وجود الماء

- ‌ حكم الاستنجاء عند كل وضوء

- ‌ حكم الجمع بين الاستنجاء والاستجمار

- ‌ حكم الجمع بين الاستنجاء والتيمم

- ‌ حكم التيمم للعاجز عن الوضوء بالماء

- ‌ حكم اشتراط الاستنجاء لكل وضوء

- ‌ حكم الوضوء بعد كل حدث

- ‌ الريح لا توجب الاستنجاء

- ‌ حكم الدخول بالعملات المكتوب عليها لفظ الجلالة إلى الحمام

- ‌ حكم الدخول بالخاتم المكتوب عليه لفظ الجلالة إلى الحمام

- ‌ هل الملائكة تلازم الإنسان عند دخول الخلاء

- ‌ حكم الكلام والتحدث داخل بيت الخلاء

- ‌باب السواك وسنن الفطرة

- ‌ فضل السواك

- ‌ حكم استعمال السواك أثناء خطبة الجمعة

- ‌ فضيلة السواك قبل الوضوء وبعده

- ‌ حكم استعمال السواك للنساء

- ‌باب سنن الوضوء

- ‌ حكم تكرار غسل أعضاء الوضوءإلى ثلاث مرات

- ‌ حكم غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم استنشاق الماء أثناء الوضوء أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم استنشاق الماء للوضوء لمن به مرض في أنفه

- ‌ حكم المضمضة والاستنشاق في آن واحد

- ‌ حكم المضمضة للمتوضئ إذا أكل أو شرب شيئا

- ‌ حكم أداء الصلاة أكثر من فرض بوضوء واحد

- ‌ حكم الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت

- ‌ حكم الاحتفاظ بالوضوء ليوم كامل

- ‌ حكم الوضوء بماء تغير برائحة غير نجسة

- ‌ حكم الوضوء والصلاة في ملابس النوم

- ‌ حكم رد السلام أثناء الوضوء

- ‌ بيان حدود اللحية

- ‌ تحديد وقت إزالة شعر الإبطوحلق العانة وتقليم الأظافر

- ‌ حكم دفن الأظفار بعد قصها وقراءة بعض السور عليها

- ‌ حكم تطويل أظافر المرأة

- ‌ بيان أحكام الوضوء

- ‌ بيان الفرق بين وضوء الفرض والسنة

- ‌ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ تعريف الوضوء الشرعي

- ‌ حكم النية عند الوضوء

- ‌ حكم التلفظ بالنية عند الوضوء

- ‌ حكم أداء صلاة الفرض بوضوء صلاة النافلة

- ‌ حكم ذكر البسملة داخل دورة المياه عند الوضوء

- ‌ حكم التسمية عند الوضوء

- ‌ حكم ترك التسمية عند الوضوء عمدا

- ‌ حكم نسيان التسمية عند الوضوء

- ‌ حكم من تذكر التسمية بعد الوضوء

- ‌ حكم من نوى التسمية بالقلبداخل الدورة عند الوضوء

- ‌ حكم الوضوء داخل دورة المياه

- ‌ حكم التلفظ بالشهادتين داخل الخلاء

- ‌ حكم الترديد وراء الأذان أثناء الوضوء

- ‌ حكم الوضوء داخل دورة المياه

- ‌ بيان أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب

- ‌ تحديد مدة وقت الوضوء والاغتسال

- ‌ الموالاة في غسل الأعضاءفرض من فروض الوضوء

- ‌ حكم الفصل بين غسل أعضاء الوضوء لعذر

- ‌ حكم التيمم مع وجود الماء لإدراك صلاة الجماعة

- ‌ حكم صلاة من نسي غسل أحد أعضاء الوضوء

- ‌ حكم الإخلال بالترتيب بين أعضاء الوضوء نسيانا

- ‌ حكم خلع طقم الأسنان المركبة أثناء الوضوء

- ‌ حكم تخليل اللحية أثناء الوضوء

- ‌ بيان حدود الوجه في الوضوء

- ‌ حكم غسل اليدين من المرفق إلى أعلى الكتف

- ‌ حكم المسح على المرفق إذا كانت الثياب ضيقة

- ‌ حكم الاكتفاء بمسح مقدم الرأس في الوضوء

- ‌ حكم مسح شعر الرأس وعليه زيوت

- ‌ حكم ترك مسح الرأس بسبب المرض

- ‌ صفة مسح الرأس

- ‌ صفة مسح المرأة لرأسها

- ‌ حكم مسح الأذنين حال الوضوء

- ‌ حكم غسل الأذن حال الوضوء

- ‌ حكم مسح الرأس وعليه لصوقات

- ‌ حكم تخليل المرأة شعرها أثناء الوضوء

- ‌ حكم المسح على الشعر الطويل وعليه مشابك

- ‌ حكم المسح على الرقبة

- ‌ بيان ما يكفي من غسل الرجلين في الوضوء

- ‌ معنى إسباغ الوضوء

- ‌ حكم النطق بالشهادتين في الحمام بعد الوضوء

- ‌ حكم الدعاء أثناء الوضوء

- ‌ حكم التلفظ بالشهادة

- ‌ الأفضل ترك تنشيف أعضاء الوضوء حتى يكمل

- ‌ حكم من صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌ هل الغسل يكفي عن الوضوء

- ‌ الوضوء بالماء المالح

- ‌ حكم الوضوء من ماء غير صالح للشرب

- ‌ حكم الوضوء بماء مختلط بصدأ الأنانبيب

- ‌ حكم الوضوء من ماء الآبار المتغير بالملوحة أو المرارة

- ‌ حكم التيمم للمرأة التي لا تجد مكانا ساترا للوضوء

- ‌ حكم التيمم لمن لا يستطيع الوضوء بسبب برودة الماء

- ‌ حكم الوضوء بالماء الساخن

- ‌ كيفية وضوء من لا تستطيع الحركة بالشلل

- ‌ حكم وضوء من قطع بعض أعضاء الوضوء منه

- ‌ كيفية وضوء المعاق وصلاته

- ‌ حكم التيمم بغير عذر مع وجود الماء

- ‌ حكم من يتهاون في الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

- ‌ حكم الإسراف في ماء الوضوء

- ‌ حكم الوسوسة في الطهارة وعلاجها

- ‌ حكم وضوء المصاب بالوسوسة القهرية

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌ حكم صلاة المقيم إذا مسح أكثر من يوم وليلة

- ‌ بيان بداية الوقت المحدد للمسح ونهايته

- ‌ تعريف الخف وصفة المسح عليه وتوقيته

- ‌ بيان عدد المسح على الجوربين عند الوضوء

- ‌ مسألة في بيان مدة المسح على الخفين

- ‌ حكم التلفظ بالنية عند مسح الخفين

- ‌ شروط المسح على الخفين

- ‌ حكم المسح على الجوارب

- ‌ بيان صفة المسح على الخف والجوارب

- ‌ مسألة في بيان مدة المسح على الجوارب

- ‌ حكم اشتراط النية للمسح على الخف والجوارب

- ‌ حكم المسح على ظاهر القدمين

- ‌ حكم من خلع الخفين بعد الوضوء

- ‌ حكم لبس أكثر من جوربين والمسح عليه

- ‌ بيان كيفية المسح إذا لبس أكثر من جورب

- ‌ حكم عدم غسل القدمين عند الوضوء بسبب المرض

- ‌ حكم من لبس الخفين على طهارة ثم نزعهما

- ‌ بيان شرط سماكة الجوارب عند المسح

- ‌ بيان مسح من به سلس البول

- ‌ حكم المسح على الجوارب الرقيقة

- ‌ حكم المسح على جوارب النايلون

- ‌ حكم المسح على الخف الساتر إلى نصف الساق

- ‌ حكم المسح على الخف وخلعه عند الصلاة

- ‌ حكم المسح على الحذاء أو الشراب الوسخ

- ‌ حكم المسح على الجوربين بعد خلعهما ولبسهما مرة أخرى بعد الحدث

- ‌ مسألة في كيفية المسح على الجوربين

- ‌ مسألة في كيفية المسح على الجورب

- ‌ حكم المسح على الحذاء ثم خلعه قبل الصلاة

- ‌باب المسح على الجبيرة

- ‌ حكم المسح على العضو المصاب لمدة زمنية طويلة

- ‌ حكم مسح المرأة على الخمار

- ‌ حكم المسح على التحجيبة إذا لبست على طهارة

- ‌ حكم المسح على الضماد الذي على الرأس

- ‌باب ما جاء في نواقض الوضوء

- ‌ بيان الخلاف في نقض الدم للوضوء

- ‌ حكم انتقاض الوضوء بسبب قتل الحشرات

- ‌ حكم خروج الدم من الفم أثناء الوضوء وأثناء الصيام

- ‌ حكم خروج الدم من الجسم بعد الطهارة

- ‌ حكم وضوء من نام وهو جالس

- ‌ حكم انتقاض الوضوء لمن مس فرجه

- ‌ حكم انتقاض وضوء من مس فرجه فوق ساتر

- ‌ حكم انتقاض الوضوء من مس فرج طفل

- ‌ حكم انتقاض الوضوء من مس المرأة

- ‌ بيان أقوال أهل العلم في مسألة انتقاض الوضوء من مس المرأة

- ‌ حكم انتقاض الوضوء من مس امرأة أجنبية

- ‌ لمس العورة من وراء حائل لا ينقض الوضوء

- ‌ بيان الدليل في انتقاض الوضوء من أكل الإبل

- ‌ حكم انتقاض الوضوء من شرب حليب ومرقة لحم الإبل

- ‌ حكم انتقاض وضوء من أكل من شحم أو كرش أو مصران الإبل

- ‌ بيان الحكمة من انتقاض وضوء من أكل من لحم الإبل

- ‌ مسألة في بيان الحكمة من انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل

- ‌ حكم صلاة من لا يتوضأ من لحم الإبل

- ‌ حكم وضوء المرأة مع وجود مادة المناكير على الأظافر

- ‌ حكم الوضوء بعد طلاء الأظافر بمادة المناكير

- ‌ حكم وضع البيض والعسل على الشعر للعلاج

- ‌ حكم وضوء من ادهن بمادة الفازلين

- ‌ حكم استعمال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء

- ‌ حكم وضوء من على شفتيه حمرة

- ‌ حكم وضوء من على عينيه كحل

- ‌ الكريم لا يمنع وصول الماء إلى البشرة

- ‌ حكم وضوء من على وجهه مكياج

- ‌ حكم وضوء من على يديه حبر

- ‌ حكم وضوء من عليه عطور تحتوي على كحول

- ‌ حكم وضوء من على جسمه دهون

- ‌ حكم الكلام أثناء الوضوء

- ‌ حكم انتقاض الوضوء إذا وقعت النجاسة على البدن

- ‌ حكم وضوء من داس على نجاسة وقدمه رطبة

- ‌ حكم انتقاض وضوء من لمس كلبا

- ‌ حكم وضوء من به سلس البول

- ‌ حكم من يخيل له أنه يخرج منه الريح عند الوضوء

- ‌ بيان وقت وضوء من به سلس البول

- ‌ نصيحة من يخيل له أنه يخرج منه شيء عند الوضوء

- ‌ حكم وضوء من به سلس البول والصلاة به أكثر من وقت

- ‌ نصيحة لمن أصابه الوسواس في الوضوء

- ‌ حكم من يكرر الوضوء بسبب الشك

- ‌ حكم من يشك في انتقاض وضوئه

- ‌ حكم الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة

- ‌ الواجب على طالب العلم أن يعتني بالأدلة وأن يأخذ بما يقوم عليه الدليل

- ‌ حكم صلاة من أصابته الجنابة ولم يجد مكانا يغتسل فيه

- ‌ فروض الغسل من الحيض والجنابة

- ‌ حكم من اغتسل من الجنابة بدون وضوء ونوى الطهارة من الحدثين

- ‌ كيفية الغسل

- ‌ حكم الشروع في الوضوء قبل الاغتسال

- ‌ حكم إجزاء الغسل عن الوضوء

- ‌ حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌ حكم نقض المرأة شعرها عند الغسل

- ‌ حكم تخليل المرأة شعرها دون الغسل بالماء

- ‌ حكم الشروع في الوضوء قبل بداية الغسل

- ‌ وجوب الوضوء لمن اغتسل للتبرد

- ‌ حكم الوضوء داخل الحمام أثناء الغسل

- ‌ حكم الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

- ‌ حكم من اجتمع عليه غسل الجنابة وغسل الجمعة

- ‌ حكم صلاة من اكتفى بغسل الجمعة دون الوضوء

- ‌ الفرق بين الغسل المفروض والمسنون

- ‌ حكم استقبال القبلة عند الاغتسال

- ‌ حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر للجنب قبل الاغتسال

- ‌ حكم إرضاع المرأة طفلها وعليها جنابة

- ‌ حكم الاستحمام والوضوء بماء البحر

- ‌ حكم التطهر من ماء زمزم

- ‌ حكم الاغتسال بالماء الموجود في البيوت المتروكة

- ‌ حكم الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب

- ‌ كيفية غسل من عليه جبيرة

- ‌ حكم من عليه جبيرة واغتسل للجنابة ثم نزعها

- ‌ حكم من وجد لمعة من جسده لم يصبها الماء

- ‌ حكم استماع الجنب للقرآن

- ‌ حكم التبول قبل الوضوء والغسل

- ‌ حكم نوم الجنب قبل الغسل

- ‌ حكم صلاة الجنب إذا لم يجد ماء يكفي إلا للوضوء

- ‌ حكم ترك الغسل والوضوء لمدة طويلة بسبب المرض

- ‌ كيفية الجمع بين غسل الجنابة والتيمم عن عضو مريض

- ‌ حكم تأخير غسل الجنابة لغير عذر

- ‌ كيفية التيمم المشروع

- ‌ بيان عدد مرات التيمم عند التطهر من الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ شروط الصعيد الطيب للتيمم

- ‌ بيان عدد ضربات التيمم

- ‌ حكم من تطهر بالتيمم وصلى به أكثر من فرض

- ‌ حكم من تيمم للنافلة وصلى به الفريضة

- ‌ حكم التحدث بعد التيمم

- ‌ بيان عدم وجوب اتصال التيمم بالصلاة

- ‌ بيان كيفية التيمم عن الحدث الأكبر إذا عدم الماء أو كان البرد شديدا

- ‌ حكم إجزاء التيمم عن الغسل لحدث أكبر إذا وجد الماء

- ‌ حكم من يستعمل الماء للغسل ويتيمم للصلاة

- ‌ حكم التيمم بضرب يده على فرشة المسجد مع وجود الماء

- ‌ حكم التيمم بتراب مستعمل في التيمم

- ‌ بيان المسافة التي تبيح التيمم

- ‌ حكم التيمم في الأماكن التي يندر فيها الماء

- ‌ حكم التيمم مع وجود ماء للشرب فقط

- ‌ حكم التيمم خوفا من البرد

- ‌ حكم من صلى بالتيمم ثم وجد الماء

- ‌ حكم التيمم لمن لم يجد الماء وهو في البلد

- ‌ حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة

- ‌ حكم من تيمم لإدراك الجماعة

- ‌ حكم تيمم المسافر مع وجود الماء

- ‌ حكم من تيمم وصلى جاهلا بوجود الماء ثم علم بوجود الماء بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌ حكم التيمم مع وجود الماء لمسافة قريبة

- ‌ حكم من لا يستطيع مس الماء لشدة البرد وعليه حدث أكبر

- ‌ حكم من أمره الطبيب بألا يمس الماء

- ‌ بيان الواجب على المريض العاجز عن استعمال الماء والتيمم

- ‌ حكم استماع القرآن على غير طهارة للمريض العاجز

- ‌ حكم المريض الذي يتألم من استعمال الماء

- ‌ بيان الواجب على المريض والمسن تجاه الطهارة والصلاة

- ‌ بيان طهارة المريض الذي لا يتحكم في الخارج منه

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌ حكم النجاسة في الثوب التي لا يعرف مكانها

- ‌ حكم وضع الثياب النجسة مع غيرها في الغسالة

- ‌ حكم الملابس المبلولة إذا لامست شيئا نجسا

- ‌ حكم نجاسة الثياب التي أصابها المني

- ‌ حكم من يصيبه رشاش من غسل الملابس النجسة

- ‌ بيان كيفية التطهر من بول الغلام

- ‌ حكم النجاسة إذا جفت قبل غسلها

- ‌ بيان كيفية طهارة السجاد إذا أصابته النجاسة

- ‌ حكم استخدام المواد الكيماوية والماء الحار في غسل الحمام مع وجود الحشرات

- ‌ حكم تأثير القيء على طهارة الملابس

- ‌ بيان تطهير ما ولغ فيه الكلب

- ‌ حكم من لمس كلبا على رطوبة

- ‌ حكم نجاسة الكلب المشروع تربيته

- ‌ حكم اقتناء الكلاب والوعيد في ذلك

- ‌ حكم الغبار المنبعث من مكان نجس

- ‌ حكم سؤر البهائم

- ‌ حكم طهارة أبوال وروث ما يؤكل لحمه

- ‌ حكم الوضوء من حوض الإبل والصلاة في معاطنها

- ‌ حكم من توقف عنها الدم قبل سبعة أيام

- ‌ حكم المبتدأة وكم تجلس للعادة للشهرية

- ‌ بيان ما تقضيه الحائض والنفساء

- ‌ حكم من مضت عليها أعوام وهي تجهل أحكام الحيض

- ‌ بيان الواجب على الحائض

- ‌ حكم من ينقطع عنها الدم ثم يعود

- ‌ حكم من رأت الطهر ثم عاد الدم إليها

- ‌ حكم من زادت أيام عادتها عن الأيام المعروفة

- ‌ حكم من رأت الطهر واغتسلت ثم نزل معها دم

- ‌ حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر

- ‌ الدم الذي يخرج من المرأة بعد غسلها من الحيض

- ‌ العلامات التي يعرف بها الطهر

- ‌ حكم الكدرة التي قد تسبق الحيض

- ‌ حكم الكدرة التي تأتي في نهاية الدورة الشهرية

- ‌ حكم الوضوء للمرأة عندما تريد الغسل من الحيض

- ‌ بيان الواجب على المرأة إذا طهرت وحكم ملابسها

- ‌ حكم الغسل من الحيض وكيفيته

- ‌ بيان ما يشرع للحائض فعله من العبادات

- ‌ حكم مس الحائض للرياحين والحناء

- ‌ حكم إزالة الأظافر والشعر للحائض

- ‌ حكم طلاء الأظافر والحناء للحائض

- ‌ حكم دخول الحائض للمسجد

- ‌ حكم زيارة الحائض للأماكن المقدسة

- ‌ حكم ذكر اسم الله للحائض

- ‌ حكم قراءة القرآن للحائض

- ‌ حكم قراءة القرآن للحائض التي تحفظ القرآن

- ‌ حكم قراءة الأذكار والأدعية للحائض

- ‌ حكم قراءة الكتب الدينية للحائض

- ‌ حكم جلوس الحائض في المسجد لسماع الذكر

- ‌ حكم قراءة الحائض وردها اليومي من القرآن

- ‌ حكم قراءة القرآن للحائض خشية النسيان

- ‌ حكم سجود التلاوة للحائض ولغير المتوضئ

- ‌ حكم قراءة كتب التفسير للحائض

- ‌ حكم حمل المصحف للحائض وأشرطة القرآن الكريم

- ‌ حكم دخول الحائض المسجد إذا طهرت ولم تغتسل

- ‌ حكم اغتسال المستحاضة

- ‌ بيان مدة النفاس

- ‌ حكم انقطاع دم النفاس قبل الأربعين

- ‌ حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين

- ‌ حكم دم النفاس إذا استمر أكثر من أربعين يوما

- ‌ حكم دم الإجهاض ومدته

- ‌ حكم الإجهاض الذي لم يتخلق فيه الجنين

الفصل: ‌ حكم دم الإجهاض ومدته

ولا مانع من أن تصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا كالمستحاضات، ولا يعتبر نفاسا، ومن حين تتم الأربعين لا يعتبر الدم الذي معها نفاسا، بل هو دم فساد، هذا هو المعتمد.

ص: 457

308 -

‌ حكم دم الإجهاض ومدته

س: من المستمعة مها، بمكة المكرمة: إذا أجهضت المرأة فما حكم دم الإجهاض؟ هل حكمه كالنفاس أم كالحيض؟ وما هي أكثر مدته وأقلها (1)؟

ج: إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل، ووجد فيه علامة الإنسان؛ من رجل، أو رأس، أو يد ولو خفيا فإنه نفاس، حكمه حكم النفاس، عليها أن تبقى حتى تطهر ولو إلى أربعين يوما؛ لأن هذه نهاية النفاس أربعون يوما، هذه هي النهاية، فإن طهرت قبل ذلك؛ لعشرين، أو لشهر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصوم ولم تحل لزوجها حتى تكمل أربعين، إذا كملت الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ، فإن النفاس نهايته وأكثره أربعون يوما، فما زاد عليه يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم بعد الغسل، وتحل لزوجها، وتتحفظ بقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، كالمستحاضات

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (54).

ص: 457

وكصاحب السلس، أما لو طهرت لأقل من ذلك؛ لعشرين، أو لخمسة عشر، أو لثلاثين، أو نحو ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كانت في أثناء الأربعين، وتحل لزوجها أيضا.

أما إن كان هذا الإجهاض لم يتخلق، بل أجهضته دما أو لحمة ليس فيها خلق إنسان بين فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم كصاحب السلس، وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت، وتعتبر نفسها كالمستحاضات، وكصاحب السلس، وكالمريض، إذا شق عليها ذلك تصلي الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء جمعا من أجل كثرة الدم، والمقصود أنها في هذه الحالة كالمستحاضة وكصاحب السلس، تصلي وتصوم وتحل لزوجها؛ لأن ليس بنفاس حتى ينقطع عنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تقدم.

ص: 458

س: لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث، أي قبل أن يتمثل الجنين، وبقي الدم معها لما يقارب من ثلاثة أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة بسبب سيلان الدم؛ وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جدا عليها، لدى سؤال بعض العلماء عن ذلك أفاد بأن المرأة التي تسقط في الثلاثة الشهور من الحمل، ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة فإن عليها أن تؤدي الفرائض؛ من الصلاة، والفرائض الأخرى، حتى الزوج له حق في جماعها، والسؤال: هل هناك نص شرعي بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (1)

ج: إذا أسقطت المرأة جنينها ففيه تفصيل: إذا كان إسقاطها للجنين قبل أن يتخلق؛ قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان؛ من رأس، أو رجل، أو ما أشبه ذلك بل دم، أو دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفيا، ما ظهر فيه خلق الإنسان هذا يعتبر دما فاسدا كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، كما أفتى السائل بعض العلماء بذلك، هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من أهل العلم صحيح، إذا كان سقط دما ما فيه لحم الإنسان المتخلق، أو لحمة ما فيها خلق إنسان لا خفي ولا ظاهر هذا يعتبر دما فاسدا، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي عليها أن

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (13).

ص: 459

تصلي وتصوم، وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعتني بالطهارة، تغتسل إذا تيسر لها ذلك لكل صلاة، أو الظهر والعصر جمعا في غسل واحد، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، هذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب الوضوء، إذا دخل الوقت تتوضأ وضوء الصلاة؛ تستنجي بالماء في فرجها، تغسل ما أصابها من الدم، تستثفر بشيء من القطن ونحوه، وتتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها، ومسح رأسها، وغسل رجليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء، بعد غسل ما في الفرج من النجاسة، ثم تصلي كل وقت في وقته، وإن جمعت صلاة الظهر والعصر جميعا، وأخرت الأولى الظهر مثلا وعجلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل، وكذلك المغرب والعشاء؛ تؤخر المغرب عن وقتها بعض الشيء، وتعجل العشاء في وقتها، تكون صلاتها متقاربة، العشاء والمغرب جمعا يسمى صوريا، وليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به، وأفضل لها حتى يتيسر لها غسل واحد، هذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه من باب الفضائل، لم يكن بالوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط، ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف، وليس عندها نفاس شرعي فإن هذا الدم يعتبر دما فاسدا؛ دم استحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع – وهو أفضل – بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وتغتسل

ص: 460

لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين، والفجر وحده غسلا واحدا إذا تيسر ذلك، وإلآ فليس بلازم، هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها، هذه المسألة التي يبتلى بها كثير من النساء، تسقط في شهرين، أو ثلاثة وما فيه خلق إنسان؛ لا رأس، ولا رجل، ولا شيء من ذلك هذا دم فاسد، تتحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، أما إن كان فيه خلق إنسان؛ فيه رأس بين، أو رجل، أو يد، أو ما أشبه ذلك مما يبين أنه إنسان هذا نفاس، تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، ولا تحل لزوجها أيضا، فإذا طهرت بعد إسقاط هذا الجنين، ولو بعد خمسة أيام، عشرة أيام، عشرين يوما متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام، أو عشرون يوما ما هو لازم أن تكمل أربعين يوما، فإن مضى معها الدم واستمر معها الدم حتى كملت أربعين فهو نفاس، ولكن لا يزيد على أربعين، لو استمر معها تغتسل وتصلي، تصوم ولو كان معها الدم، يعتبر دما فاسدا، ما زاد على الأربعين يعتبر دما فاسدا على الصحيح، تصلي فيه وتصوم وتحل لزوجها، تتوضأ لوقت كل صلاة، وتتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء، وتتحفظ بقطن ونحوه، هذا هو الواجب عليها بعد الأربعين ولو سال معها الدم، كالمستحاضة التي معها الدم من غير إسقاط.

بعض النساء قد يصيبها الدم وهي ما فيها حمل وتسمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها، تبقى هكذا في حكم الحيض، فإذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعده تغتسل وتصلي

ص: 461

وتصوم وتحل لزوجها مدة الطهارة الحكمية، حتى يأتي وقت الحيض المعتاد، وهكذا التي أنزلت دما وهي تعتبر نفسها حاملا، ثم أراد الله عليها إسقاط هذا الحمل بأسباب، فإن هذا الدم يكون دما فاسدا إلا إذا علمت القابلة الثقة التي قبلتها أنه خرج منها لحم فيه خلق إنسان؛ من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك فهذه تكون نفساء، تعتبر نفسها نفساء إذا كان فيه خلق الإنسان ولو خفيا فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، والطهارة ليس لها حد محدود، ليس بلازم أن تكمل الأربعين، لا، لو طهرت وهي بنت عشرة أيام أو عشرين يوما أو شهر، الطهارة صحيحة وتصلي وتصوم في هذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في الأربعين تجلس أيضا، تعتبره نفاسا ولا تصلي في الأربعين إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح، فإذا استمر معها الدم إلى كمال الأربعين تعتبر هذا الدم الزائد دما فاسدا بعد الأربعين، تصلي فيه وتصوم، وتحل لزوجها وتتوضأ لوقت كل صلاة تتحفظ في فرجها بشيء من القطن ونحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك كالمستحاضة سواء، ولا تزال على هذا العمل حتى يخلصها الله من هذا النزيف، وإذا جمعت بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم وتغتسل لهما غسلا واحدا أفضل وتغسل الفرج غسلا واحدا إن تيسر ذلك وإلا فالغسل الواجب إنما هو غسل الحيض أو غسل النفاس، هذا الواجب أو الغسل من الجنابة كما هو معروف.

ص: 462