الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد الحدث، في حق المسافر ثلاثة أيام بلياليها، يبدأ من المسح بعد الحدث، أما لو لبسهما لبس الخفين الظهر، وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء، ولم يحدث إلا بعد العشاء، فإن المدة تبدأ من المسح بعد العشاء، إذا مسح في التهجد من الليل أو في آخر الليل يبدأ من المسح بعد الحدث، وما مضى قبل ذلك لا يحسب.
108 -
بيان عدد المسح على الجوربين عند الوضوء
س: بالنسبة للمسح يا سماحة الشيخ، هل يكفي أن يكون المسح مرة واحدة، أو أكثر من مرة على الجوربين؟ (1)
ج: إذا مسح مرة كفى، إذا مسح الجورب، أو مسح الرأس مرة كفى.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (405).
109 -
مسألة في بيان مدة المسح على الخفين
س: كم مرة يحق للمسلم أن يمسح على خفيه أو جوربيه؟ فإذا كان مقيما وتوضأ ولبس الجورب السميك ومضى عليه يوم فهل يحق له التجديد؟ وكم مرة يحق له ذلك؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليهما يوما وليلة بعد
(1) السؤال الأربعون من الشريط رقم (359).