الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هو الصواب، وأما التسبيح والتهليل والأذكار والدعاء والاستغفار فهذه مشروعة للجميع؛ للجنب والحائض والنفساء والمحدثين، كلهم لا يمنعون من هذا، وإنما الخلاف في القرآن فقط، هذا محل الخلاف بين أهل العلم، وفق الله الجميع.
292 -
حكم قراءة القرآن للحائض
س: إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات، وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر، ونستحيي أن نخبر الأستاذ، فنقرأ مرغمات، هل يجوز لنا هذا؟ وإذا كان لا يجوز فكيف نعمل في أيام الامتحانات إذا صادفتنا ونحن في أيام الامتحان؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الجنب لا يقرأ، لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك، فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا. واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (82).
القرآن (1)»
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض أن تقرأ، والنفساء كذلك عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول، النفساء تأخذ أياما كثيرة، والحائض كذلك تأخذ أياما وإن كانت النفساء أكثر منها، فلا يصح أن يقاس على الجنب، الجنب مدته قصيرة إذا فرغ من حاجته، في إمكانه أن يغتسل ويقرأ، أما الحائض فليس في إمكانها ذلك حتى ينقطع الدم، وهكذا النفساء، فهما في حاجة إلى القراءة، قالوا: والحديث: «لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا (2)» حديث ضعيف، وعلل أهل العلم لكونه برواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة، وهذا القول هو الصواب: أنه يجوز للحائض القراءة، وهكذا النفساء لما تقدم؛ لأن مدتهما تطول، ولأن القياس على الجنب لا يصح، ولأن الحديث الذي فيه النهي عن القراءة ضعيف، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب، لا من المصحف، بل عن ظهر قلب، أما إذا احتيج إلى المصحف فيكون من وراء حائل، تلبس قفازين تلمسه من وراء القفازين، أو من وراء ثيابها الأخرى الصفيقة، وتفتش عند الحاجة المصحف وتنظر الآية، أو يحفظ عليها بعض زميلاتها
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، برقم (131)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم (596).
(2)
أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة رقم 7، الجزء 1.
حتى تقرأ إذا كانت لا تستطيع القراءة عن ظهر قلب، فالحاصل أنه لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح، وهكذا من المصحف من وراء حائل القفازين في اليدين، أو ثوب يجعل على اليدين تلمس به عند الحاجة، أو تمسك لها أختها الطاهرة حتى تطالع المصحف وهو في يد أختها الطاهرة، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم.
س: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها؟ وهل لها أن تقرأ القرآن الكريم إذا آوت إلى النوم؟ وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف (1)؟
ج: سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة في هذا البرنامج، وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا، فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب ، واحتجوا بحديث ضعيف رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (2)» وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (95).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، برقم (131)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم (596).
لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة، وبعض أهل العلم قاسها على الجنب، قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب.
والجواب عن هذا: أن هذا قياس غير صحيح؛ لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول، وربما شق عليهما ذلك، وربما نسيتا كثيرا من حفظهما من القرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة، متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز القياس، والحاصل أن الراجح والصواب من قولي العلماء: أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة، قال:«افعلي ما يفعله الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت (1)» ولم يقل لها: غير أن لا تقرئي. قال: غير أن لا تطوفي، فمنعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة، فهي لا تصلي، وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة، ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك، برقم (305)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، برقم (1211).
لعائشة، ولغيرها من النساء في حجة الوداع، وفي غير حجة الوداع.
ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص، ومدته يسيرة، متى فرغ تطهر وقرأ، «كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه (1)» ، إلا إذا كان جنبا احتبس عن القرآن، حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام، كما قال علي رضي الله عنه:«كان عليه الصلاة والسلام لا يحبسه شيء عن القرآن سوى الجنابة (2)» .
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه قرأ بعد محل الحاجة، قرأ وقال: هذا لمن ليس جنبا، أما الجنب فلا ولا آية (3)» فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، لذا فلتقرأ الأخوات القرآن والكتب والبحوث التي تحتوي على آيات حتى ولو كانت حائضا أو نفساء.
(1) صحيح مسلم الحيض (373)، سنن الترمذي الدعوات (3384)، سنن أبي داود الطهارة (18)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (302)، مسند أحمد (6/ 70).
(2)
سنن الترمذي الطهارة (146)، سنن النسائي الطهارة (265)، سنن أبو داود الطهارة (229)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 124).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (872).