المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم انتقاض الوضوء من مس المرأة - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٥

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌تنويه

- ‌ حكم الوضوء بماء تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بطاهر

- ‌ حكم اقتناء جلود السباع للزينة

- ‌ حكم استخدام الأواني المطلية بالذهب والفضة

- ‌باب دخول الخلاء

- ‌ حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌ حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان

- ‌باب الاستنجاء

- ‌ بيان معنى حديث: «استنزهوا من البول»

- ‌ حكم الاستجمار مع وجود الماء

- ‌ حكم الاستنجاء عند كل وضوء

- ‌ حكم الجمع بين الاستنجاء والاستجمار

- ‌ حكم الجمع بين الاستنجاء والتيمم

- ‌ حكم التيمم للعاجز عن الوضوء بالماء

- ‌ حكم اشتراط الاستنجاء لكل وضوء

- ‌ حكم الوضوء بعد كل حدث

- ‌ الريح لا توجب الاستنجاء

- ‌ حكم الدخول بالعملات المكتوب عليها لفظ الجلالة إلى الحمام

- ‌ حكم الدخول بالخاتم المكتوب عليه لفظ الجلالة إلى الحمام

- ‌ هل الملائكة تلازم الإنسان عند دخول الخلاء

- ‌ حكم الكلام والتحدث داخل بيت الخلاء

- ‌باب السواك وسنن الفطرة

- ‌ فضل السواك

- ‌ حكم استعمال السواك أثناء خطبة الجمعة

- ‌ فضيلة السواك قبل الوضوء وبعده

- ‌ حكم استعمال السواك للنساء

- ‌باب سنن الوضوء

- ‌ حكم تكرار غسل أعضاء الوضوءإلى ثلاث مرات

- ‌ حكم غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم استنشاق الماء أثناء الوضوء أكثر من ثلاث مرات

- ‌ حكم استنشاق الماء للوضوء لمن به مرض في أنفه

- ‌ حكم المضمضة والاستنشاق في آن واحد

- ‌ حكم المضمضة للمتوضئ إذا أكل أو شرب شيئا

- ‌ حكم أداء الصلاة أكثر من فرض بوضوء واحد

- ‌ حكم الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت

- ‌ حكم الاحتفاظ بالوضوء ليوم كامل

- ‌ حكم الوضوء بماء تغير برائحة غير نجسة

- ‌ حكم الوضوء والصلاة في ملابس النوم

- ‌ حكم رد السلام أثناء الوضوء

- ‌ بيان حدود اللحية

- ‌ تحديد وقت إزالة شعر الإبطوحلق العانة وتقليم الأظافر

- ‌ حكم دفن الأظفار بعد قصها وقراءة بعض السور عليها

- ‌ حكم تطويل أظافر المرأة

- ‌ بيان أحكام الوضوء

- ‌ بيان الفرق بين وضوء الفرض والسنة

- ‌ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ تعريف الوضوء الشرعي

- ‌ حكم النية عند الوضوء

- ‌ حكم التلفظ بالنية عند الوضوء

- ‌ حكم أداء صلاة الفرض بوضوء صلاة النافلة

- ‌ حكم ذكر البسملة داخل دورة المياه عند الوضوء

- ‌ حكم التسمية عند الوضوء

- ‌ حكم ترك التسمية عند الوضوء عمدا

- ‌ حكم نسيان التسمية عند الوضوء

- ‌ حكم من تذكر التسمية بعد الوضوء

- ‌ حكم من نوى التسمية بالقلبداخل الدورة عند الوضوء

- ‌ حكم الوضوء داخل دورة المياه

- ‌ حكم التلفظ بالشهادتين داخل الخلاء

- ‌ حكم الترديد وراء الأذان أثناء الوضوء

- ‌ حكم الوضوء داخل دورة المياه

- ‌ بيان أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب

- ‌ تحديد مدة وقت الوضوء والاغتسال

- ‌ الموالاة في غسل الأعضاءفرض من فروض الوضوء

- ‌ حكم الفصل بين غسل أعضاء الوضوء لعذر

- ‌ حكم التيمم مع وجود الماء لإدراك صلاة الجماعة

- ‌ حكم صلاة من نسي غسل أحد أعضاء الوضوء

- ‌ حكم الإخلال بالترتيب بين أعضاء الوضوء نسيانا

- ‌ حكم خلع طقم الأسنان المركبة أثناء الوضوء

- ‌ حكم تخليل اللحية أثناء الوضوء

- ‌ بيان حدود الوجه في الوضوء

- ‌ حكم غسل اليدين من المرفق إلى أعلى الكتف

- ‌ حكم المسح على المرفق إذا كانت الثياب ضيقة

- ‌ حكم الاكتفاء بمسح مقدم الرأس في الوضوء

- ‌ حكم مسح شعر الرأس وعليه زيوت

- ‌ حكم ترك مسح الرأس بسبب المرض

- ‌ صفة مسح الرأس

- ‌ صفة مسح المرأة لرأسها

- ‌ حكم مسح الأذنين حال الوضوء

- ‌ حكم غسل الأذن حال الوضوء

- ‌ حكم مسح الرأس وعليه لصوقات

- ‌ حكم تخليل المرأة شعرها أثناء الوضوء

- ‌ حكم المسح على الشعر الطويل وعليه مشابك

- ‌ حكم المسح على الرقبة

- ‌ بيان ما يكفي من غسل الرجلين في الوضوء

- ‌ معنى إسباغ الوضوء

- ‌ حكم النطق بالشهادتين في الحمام بعد الوضوء

- ‌ حكم الدعاء أثناء الوضوء

- ‌ حكم التلفظ بالشهادة

- ‌ الأفضل ترك تنشيف أعضاء الوضوء حتى يكمل

- ‌ حكم من صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد

- ‌ هل الغسل يكفي عن الوضوء

- ‌ الوضوء بالماء المالح

- ‌ حكم الوضوء من ماء غير صالح للشرب

- ‌ حكم الوضوء بماء مختلط بصدأ الأنانبيب

- ‌ حكم الوضوء من ماء الآبار المتغير بالملوحة أو المرارة

- ‌ حكم التيمم للمرأة التي لا تجد مكانا ساترا للوضوء

- ‌ حكم التيمم لمن لا يستطيع الوضوء بسبب برودة الماء

- ‌ حكم الوضوء بالماء الساخن

- ‌ كيفية وضوء من لا تستطيع الحركة بالشلل

- ‌ حكم وضوء من قطع بعض أعضاء الوضوء منه

- ‌ كيفية وضوء المعاق وصلاته

- ‌ حكم التيمم بغير عذر مع وجود الماء

- ‌ حكم من يتهاون في الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

- ‌ حكم الإسراف في ماء الوضوء

- ‌ حكم الوسوسة في الطهارة وعلاجها

- ‌ حكم وضوء المصاب بالوسوسة القهرية

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌ حكم صلاة المقيم إذا مسح أكثر من يوم وليلة

- ‌ بيان بداية الوقت المحدد للمسح ونهايته

- ‌ تعريف الخف وصفة المسح عليه وتوقيته

- ‌ بيان عدد المسح على الجوربين عند الوضوء

- ‌ مسألة في بيان مدة المسح على الخفين

- ‌ حكم التلفظ بالنية عند مسح الخفين

- ‌ شروط المسح على الخفين

- ‌ حكم المسح على الجوارب

- ‌ بيان صفة المسح على الخف والجوارب

- ‌ مسألة في بيان مدة المسح على الجوارب

- ‌ حكم اشتراط النية للمسح على الخف والجوارب

- ‌ حكم المسح على ظاهر القدمين

- ‌ حكم من خلع الخفين بعد الوضوء

- ‌ حكم لبس أكثر من جوربين والمسح عليه

- ‌ بيان كيفية المسح إذا لبس أكثر من جورب

- ‌ حكم عدم غسل القدمين عند الوضوء بسبب المرض

- ‌ حكم من لبس الخفين على طهارة ثم نزعهما

- ‌ بيان شرط سماكة الجوارب عند المسح

- ‌ بيان مسح من به سلس البول

- ‌ حكم المسح على الجوارب الرقيقة

- ‌ حكم المسح على جوارب النايلون

- ‌ حكم المسح على الخف الساتر إلى نصف الساق

- ‌ حكم المسح على الخف وخلعه عند الصلاة

- ‌ حكم المسح على الحذاء أو الشراب الوسخ

- ‌ حكم المسح على الجوربين بعد خلعهما ولبسهما مرة أخرى بعد الحدث

- ‌ مسألة في كيفية المسح على الجوربين

- ‌ مسألة في كيفية المسح على الجورب

- ‌ حكم المسح على الحذاء ثم خلعه قبل الصلاة

- ‌باب المسح على الجبيرة

- ‌ حكم المسح على العضو المصاب لمدة زمنية طويلة

- ‌ حكم مسح المرأة على الخمار

- ‌ حكم المسح على التحجيبة إذا لبست على طهارة

- ‌ حكم المسح على الضماد الذي على الرأس

- ‌باب ما جاء في نواقض الوضوء

- ‌ بيان الخلاف في نقض الدم للوضوء

- ‌ حكم انتقاض الوضوء بسبب قتل الحشرات

- ‌ حكم خروج الدم من الفم أثناء الوضوء وأثناء الصيام

- ‌ حكم خروج الدم من الجسم بعد الطهارة

- ‌ حكم وضوء من نام وهو جالس

- ‌ حكم انتقاض الوضوء لمن مس فرجه

- ‌ حكم انتقاض وضوء من مس فرجه فوق ساتر

- ‌ حكم انتقاض الوضوء من مس فرج طفل

- ‌ حكم انتقاض الوضوء من مس المرأة

- ‌ بيان أقوال أهل العلم في مسألة انتقاض الوضوء من مس المرأة

- ‌ حكم انتقاض الوضوء من مس امرأة أجنبية

- ‌ لمس العورة من وراء حائل لا ينقض الوضوء

- ‌ بيان الدليل في انتقاض الوضوء من أكل الإبل

- ‌ حكم انتقاض الوضوء من شرب حليب ومرقة لحم الإبل

- ‌ حكم انتقاض وضوء من أكل من شحم أو كرش أو مصران الإبل

- ‌ بيان الحكمة من انتقاض وضوء من أكل من لحم الإبل

- ‌ مسألة في بيان الحكمة من انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل

- ‌ حكم صلاة من لا يتوضأ من لحم الإبل

- ‌ حكم وضوء المرأة مع وجود مادة المناكير على الأظافر

- ‌ حكم الوضوء بعد طلاء الأظافر بمادة المناكير

- ‌ حكم وضع البيض والعسل على الشعر للعلاج

- ‌ حكم وضوء من ادهن بمادة الفازلين

- ‌ حكم استعمال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء

- ‌ حكم وضوء من على شفتيه حمرة

- ‌ حكم وضوء من على عينيه كحل

- ‌ الكريم لا يمنع وصول الماء إلى البشرة

- ‌ حكم وضوء من على وجهه مكياج

- ‌ حكم وضوء من على يديه حبر

- ‌ حكم وضوء من عليه عطور تحتوي على كحول

- ‌ حكم وضوء من على جسمه دهون

- ‌ حكم الكلام أثناء الوضوء

- ‌ حكم انتقاض الوضوء إذا وقعت النجاسة على البدن

- ‌ حكم وضوء من داس على نجاسة وقدمه رطبة

- ‌ حكم انتقاض وضوء من لمس كلبا

- ‌ حكم وضوء من به سلس البول

- ‌ حكم من يخيل له أنه يخرج منه الريح عند الوضوء

- ‌ بيان وقت وضوء من به سلس البول

- ‌ نصيحة من يخيل له أنه يخرج منه شيء عند الوضوء

- ‌ حكم وضوء من به سلس البول والصلاة به أكثر من وقت

- ‌ نصيحة لمن أصابه الوسواس في الوضوء

- ‌ حكم من يكرر الوضوء بسبب الشك

- ‌ حكم من يشك في انتقاض وضوئه

- ‌ حكم الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة

- ‌ الواجب على طالب العلم أن يعتني بالأدلة وأن يأخذ بما يقوم عليه الدليل

- ‌ حكم صلاة من أصابته الجنابة ولم يجد مكانا يغتسل فيه

- ‌ فروض الغسل من الحيض والجنابة

- ‌ حكم من اغتسل من الجنابة بدون وضوء ونوى الطهارة من الحدثين

- ‌ كيفية الغسل

- ‌ حكم الشروع في الوضوء قبل الاغتسال

- ‌ حكم إجزاء الغسل عن الوضوء

- ‌ حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌ حكم نقض المرأة شعرها عند الغسل

- ‌ حكم تخليل المرأة شعرها دون الغسل بالماء

- ‌ حكم الشروع في الوضوء قبل بداية الغسل

- ‌ وجوب الوضوء لمن اغتسل للتبرد

- ‌ حكم الوضوء داخل الحمام أثناء الغسل

- ‌ حكم الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

- ‌ حكم من اجتمع عليه غسل الجنابة وغسل الجمعة

- ‌ حكم صلاة من اكتفى بغسل الجمعة دون الوضوء

- ‌ الفرق بين الغسل المفروض والمسنون

- ‌ حكم استقبال القبلة عند الاغتسال

- ‌ حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر للجنب قبل الاغتسال

- ‌ حكم إرضاع المرأة طفلها وعليها جنابة

- ‌ حكم الاستحمام والوضوء بماء البحر

- ‌ حكم التطهر من ماء زمزم

- ‌ حكم الاغتسال بالماء الموجود في البيوت المتروكة

- ‌ حكم الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب

- ‌ كيفية غسل من عليه جبيرة

- ‌ حكم من عليه جبيرة واغتسل للجنابة ثم نزعها

- ‌ حكم من وجد لمعة من جسده لم يصبها الماء

- ‌ حكم استماع الجنب للقرآن

- ‌ حكم التبول قبل الوضوء والغسل

- ‌ حكم نوم الجنب قبل الغسل

- ‌ حكم صلاة الجنب إذا لم يجد ماء يكفي إلا للوضوء

- ‌ حكم ترك الغسل والوضوء لمدة طويلة بسبب المرض

- ‌ كيفية الجمع بين غسل الجنابة والتيمم عن عضو مريض

- ‌ حكم تأخير غسل الجنابة لغير عذر

- ‌ كيفية التيمم المشروع

- ‌ بيان عدد مرات التيمم عند التطهر من الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ شروط الصعيد الطيب للتيمم

- ‌ بيان عدد ضربات التيمم

- ‌ حكم من تطهر بالتيمم وصلى به أكثر من فرض

- ‌ حكم من تيمم للنافلة وصلى به الفريضة

- ‌ حكم التحدث بعد التيمم

- ‌ بيان عدم وجوب اتصال التيمم بالصلاة

- ‌ بيان كيفية التيمم عن الحدث الأكبر إذا عدم الماء أو كان البرد شديدا

- ‌ حكم إجزاء التيمم عن الغسل لحدث أكبر إذا وجد الماء

- ‌ حكم من يستعمل الماء للغسل ويتيمم للصلاة

- ‌ حكم التيمم بضرب يده على فرشة المسجد مع وجود الماء

- ‌ حكم التيمم بتراب مستعمل في التيمم

- ‌ بيان المسافة التي تبيح التيمم

- ‌ حكم التيمم في الأماكن التي يندر فيها الماء

- ‌ حكم التيمم مع وجود ماء للشرب فقط

- ‌ حكم التيمم خوفا من البرد

- ‌ حكم من صلى بالتيمم ثم وجد الماء

- ‌ حكم التيمم لمن لم يجد الماء وهو في البلد

- ‌ حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة

- ‌ حكم من تيمم لإدراك الجماعة

- ‌ حكم تيمم المسافر مع وجود الماء

- ‌ حكم من تيمم وصلى جاهلا بوجود الماء ثم علم بوجود الماء بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌ حكم التيمم مع وجود الماء لمسافة قريبة

- ‌ حكم من لا يستطيع مس الماء لشدة البرد وعليه حدث أكبر

- ‌ حكم من أمره الطبيب بألا يمس الماء

- ‌ بيان الواجب على المريض العاجز عن استعمال الماء والتيمم

- ‌ حكم استماع القرآن على غير طهارة للمريض العاجز

- ‌ حكم المريض الذي يتألم من استعمال الماء

- ‌ بيان الواجب على المريض والمسن تجاه الطهارة والصلاة

- ‌ بيان طهارة المريض الذي لا يتحكم في الخارج منه

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌ حكم النجاسة في الثوب التي لا يعرف مكانها

- ‌ حكم وضع الثياب النجسة مع غيرها في الغسالة

- ‌ حكم الملابس المبلولة إذا لامست شيئا نجسا

- ‌ حكم نجاسة الثياب التي أصابها المني

- ‌ حكم من يصيبه رشاش من غسل الملابس النجسة

- ‌ بيان كيفية التطهر من بول الغلام

- ‌ حكم النجاسة إذا جفت قبل غسلها

- ‌ بيان كيفية طهارة السجاد إذا أصابته النجاسة

- ‌ حكم استخدام المواد الكيماوية والماء الحار في غسل الحمام مع وجود الحشرات

- ‌ حكم تأثير القيء على طهارة الملابس

- ‌ بيان تطهير ما ولغ فيه الكلب

- ‌ حكم من لمس كلبا على رطوبة

- ‌ حكم نجاسة الكلب المشروع تربيته

- ‌ حكم اقتناء الكلاب والوعيد في ذلك

- ‌ حكم الغبار المنبعث من مكان نجس

- ‌ حكم سؤر البهائم

- ‌ حكم طهارة أبوال وروث ما يؤكل لحمه

- ‌ حكم الوضوء من حوض الإبل والصلاة في معاطنها

- ‌ حكم من توقف عنها الدم قبل سبعة أيام

- ‌ حكم المبتدأة وكم تجلس للعادة للشهرية

- ‌ بيان ما تقضيه الحائض والنفساء

- ‌ حكم من مضت عليها أعوام وهي تجهل أحكام الحيض

- ‌ بيان الواجب على الحائض

- ‌ حكم من ينقطع عنها الدم ثم يعود

- ‌ حكم من رأت الطهر ثم عاد الدم إليها

- ‌ حكم من زادت أيام عادتها عن الأيام المعروفة

- ‌ حكم من رأت الطهر واغتسلت ثم نزل معها دم

- ‌ حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر

- ‌ الدم الذي يخرج من المرأة بعد غسلها من الحيض

- ‌ العلامات التي يعرف بها الطهر

- ‌ حكم الكدرة التي قد تسبق الحيض

- ‌ حكم الكدرة التي تأتي في نهاية الدورة الشهرية

- ‌ حكم الوضوء للمرأة عندما تريد الغسل من الحيض

- ‌ بيان الواجب على المرأة إذا طهرت وحكم ملابسها

- ‌ حكم الغسل من الحيض وكيفيته

- ‌ بيان ما يشرع للحائض فعله من العبادات

- ‌ حكم مس الحائض للرياحين والحناء

- ‌ حكم إزالة الأظافر والشعر للحائض

- ‌ حكم طلاء الأظافر والحناء للحائض

- ‌ حكم دخول الحائض للمسجد

- ‌ حكم زيارة الحائض للأماكن المقدسة

- ‌ حكم ذكر اسم الله للحائض

- ‌ حكم قراءة القرآن للحائض

- ‌ حكم قراءة القرآن للحائض التي تحفظ القرآن

- ‌ حكم قراءة الأذكار والأدعية للحائض

- ‌ حكم قراءة الكتب الدينية للحائض

- ‌ حكم جلوس الحائض في المسجد لسماع الذكر

- ‌ حكم قراءة الحائض وردها اليومي من القرآن

- ‌ حكم قراءة القرآن للحائض خشية النسيان

- ‌ حكم سجود التلاوة للحائض ولغير المتوضئ

- ‌ حكم قراءة كتب التفسير للحائض

- ‌ حكم حمل المصحف للحائض وأشرطة القرآن الكريم

- ‌ حكم دخول الحائض المسجد إذا طهرت ولم تغتسل

- ‌ حكم اغتسال المستحاضة

- ‌ بيان مدة النفاس

- ‌ حكم انقطاع دم النفاس قبل الأربعين

- ‌ حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين

- ‌ حكم دم النفاس إذا استمر أكثر من أربعين يوما

- ‌ حكم دم الإجهاض ومدته

- ‌ حكم الإجهاض الذي لم يتخلق فيه الجنين

الفصل: ‌ حكم انتقاض الوضوء من مس المرأة

س: إذا غسلت طفلا وأنا متوضئة فهل ينتقض وضوئي؟ (1)

ج: نعم، إذا مسست فرج الطفل انتقض الوضوء، فإن مس الفرج من الطفل ومن الكبير ينقض الوضوء، إذا كان من دون حائل، أما مع الحائل من وراء الحائل، فلا ينقض الوضوء.

(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (332).

ص: 211

147 -

‌ حكم انتقاض الوضوء من مس المرأة

س: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ (1)

ج: لمس المرأة فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: ينقض الوضوء.

ومنهم من قال: لا ينقض الوضوء.

ومنهم من فصل، فقال: من مسها بشهوة بتلذذ انتقض وضوؤه، وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح؛ لأن الأصل عدم نقض الوضوء بذلك؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام «كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ (2)» ، ولم يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس، الله بعثه معلما ومرشدا، عليه الصلاة والسلام، ولم يتوفه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، أما قول الله عز

(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (329).

(2)

سنن النسائي الطهارة (170)، سنن أبو داود الطهارة (178)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (503)، مسند أحمد (6/ 62).

ص: 211

وجل فيما يوجب الوضوء: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (1) النساء، فالمراد بذلك الجماع، قال تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2)، فقوله سبحانه:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (3)، هذا فيه الوضوء الحدث الأصغر وقوله {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (4) النساء هذا فيه الجنابة، ويعني إتيان النساء، والله يكني عن الجماع بالملامسة واللمس، وليس المراد لمس اليد ولا مس القبلة، فالمراد الجماع، هذا هو المعنى الصحيح لتفسير الآية.

(1) سورة المائدة الآية 6

(2)

سورة المائدة الآية 6

(3)

سورة المائدة الآية 6

(4)

سورة المائدة الآية 6

ص: 212

س: هل مس يد المرأة ليد الرجل، وليس هناك قصد هل يؤثر ذلك على وضوئهما أو لا؟ (1)

ج: مس المرأة فيه تفصيل، وله ثلاث حالات: إحداها: أن يمسها بشهوة.

الثانية: ألا يمسها بشهوة، بل مس عادي.

الثالثة: أنه سواء بشهوة، أو بغير شهوة، لا يضر.

والصواب أن مسها لا ينقض الوضوء، سواء كان عن تلذذ أو من غير تلذذ هذا هو الصواب، وأما قوله سبحانه {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2) النساء

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (362).

(2)

سورة المائدة الآية 6

ص: 212

، فالمراد به الجماع، جامعتم النساء، فمس المرأة إذا مسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء، وهكذا لو مسها متلذذا مس يدها، أو قبلها فإنه لا ينتقض وضوؤه لذلك، قد قالت عائشة رضي الله عنها:«إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، ثم يصلي ولا يتوضأ (1)» فالمقصود أن تقبيل المرأة، أو مس يدها، أو قدمها، أو وجهها لا ينقض الوضوء على الصحيح مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء كالمذي انتقض وضوءه، أما ما دام مس من دون شيء لا يخرج شيء، فالصواب أن هذا المس لا ينقض الوضوء؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها:«كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ (2)» .

اللهم صل وسلم عليه.

(1) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، برقم (170)، بلفظ يقبل بعض أزواجه.

(2)

سنن الترمذي الطهارة (86)، سنن النسائي الطهارة (170)، سنن أبو داود الطهارة (178)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (502)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 210).

ص: 213

س: إذا حصل أن لمست يدي يد زوجتي عفوا أو العكس فهل ينقض الوضوء أم لا؟ (1)

ج: مس المرأة سواء كان ذلك عمدا، أو من غير عمدا لا ينقض الوضوء على الصحيح، قد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: إن مسها ينقض الوضوء مطلقا.

وقال بعضهم: لا ينقض الوضوء مطلقا.

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (8).

ص: 213

وقال بعض أهل العلم: ينقض مع الشهوة، وهي التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك، والصواب: قول من قال: إنه لا ينقض مطلقا؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه، ثم صلى ولم يتوضأ.

ولأن الأصل سلامة الطهارة وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة، فوجب حينئذ أن تبقى الطهارة على حالها، ولا تنتقض بالمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة؛ لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة عن تلذذ، فالحاصل أن الصواب والراجح من أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة، أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، سواء إن كانت زوجته أو غير زوجته، هذا هو الصواب، وأما قوله جل وعلا:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (1)، وفي قراءة:(أو لمستم النساء)، فالمراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب، أما قول من قال: إن المراد به مس المرأة كما يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، يعني مسها باليد فهذا مرجوح، والله جل وعلا يعبر عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة، كما في قوله جل وعلا:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (2)، وقال هنا:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (3)، فالمراد

(1) سورة المائدة الآية 6

(2)

سورة البقرة الآية 187

(3)

سورة المائدة الآية 6

ص: 214

به هنا الجماع، وهكذا قراءة من قرأ: أو لمستم (1) أو {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (2)، في طلاق غير المدخول بها، فالمراد كله الجماع، هذا هو الصواب، وهو الحق إن شاء الله.

ومن يقول: إن تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه؛ لأن الرسول يستطيع أن يمسك نفسه، وألا يقع فيما يقع فيه العامة الآن.

فهذا القول ليس بشيء، هو المشرع لنا، هو القدوة عليه الصلاة والسلام، ولما قيل في مثل هذا قال:«إني أخشاكم لله وأتقاكم له (3)» عليه الصلاة والسلام، لما سأله سائل قال: إنك يا رسول الله قد غفر الله لك في مسائل عديدة، قال:«إني أخشاكم لله وأتقاكم له (4)» عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه القدوة والأسوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام.

(1) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر.

(2)

سورة البقرة الآية 237

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم (1110).

(4)

صحيح البخاري النكاح (5063).

ص: 215

س: هل لمس الرجل ليد الزوجة، أو ليد المرأة الأجنبية عنه بغير قصد ناقض للوضوء؟ (1)

ج: مس المرأة لا ينقض الوضوء، زوجته أو محرمه أو غيرهما، لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج مني أو مذي، إذا خرج المذي يغسل ذكره ويتوضأ، أو خرج مني بشهوة عليه غسل الجنابة، أما إذا مسها أو قبل زوجته أو مسها ولم يحصل شيء لا ينتقض الوضوء، أما قوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2)، فالمراد به الجماع، يكني به الرب عن الجماع، هذا هو الصواب، لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصواب سواء عن شهوة أو عن غير شهوة، هذا هو القول الحق، لكن لو لمسها؛ قبل زوجته فخرج منه مذي هذا يوجب الوضوء، يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، أما إذ أمنى خرج منه المني يعني سبقته الشهوة هذا عليه غسل الجنابة، والنبي صلى الله عليه وسلم «كان يقبل نساءه ويصلي، ولا يتوضأ (3)» ، «كان يباشرهن ويقبلهن ويصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام (4)» .

(1) السؤال الثامن والخمسون من الشريط رقم (418).

(2)

سورة المائدة الآية 6

(3)

سنن النسائي الطهارة (170)، سنن أبو داود الطهارة (178)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (503)، مسند أحمد (6/ 62).

(4)

سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (503).

ص: 216

س: هذا السائل يقول: هل لمس الزوجة يبطل الوضوء؟ (1)

ج: الصواب أنه لا يبطل الوضوء، لا الزوجة ولا غيرها، إذا كان ما خرج شيء من الذكر من الفرج، مجرد مس، أو قبلة، «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ (2)» أما قوله سبحانه:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (3)، فالمراد به الجماع، ما هو باللمس، المراد به لامستم: جامعتم، أما لمسها وتقبيلها، أو مصافحتها أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينقض الوضوء مطلقا، ولو عن شهوة، ولو عن تلذذ، الصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح من أقوال العلماء.

(1) السؤال الثامن والأربعون من الشريط رقم (428).

(2)

أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، برقم (170).

(3)

سورة المائدة الآية 6

ص: 217

س: يقول السائل: إذا مس الإنسان، أو صافح زوجته هل ينتقض الوضوء؟ (1)

ج: الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء زوجته، أو أخته أو عمته، أو أمه، أما قوله سبحانه:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2)، فالمراد في الجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس

(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (424).

(2)

سورة المائدة الآية 6

ص: 217

المرأة ينقضه مطلقا، وبعضهم قال: مسها إذا كان بشهوة، عن تلذذ ينقض.

والصواب أنه لا ينقض مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء مذي أو مني، وإلا فإنه لا ينقض، مجرد لمس المرأة زوجته، أو غير زوجته الصواب أنه لا ينقض.

وقد «كان النبي يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ (1)» اللهم صل وسلم عليه.

أما قوله جل وعلا: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2)، فهذا المراد به الجماع.

(1) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، برقم (170).

(2)

سورة المائدة الآية 6

ص: 218

س: هل لمس الزوج لزوجته، أو العكس يبطل الوضوء؟ (1)

ج: هذا فيه تفصيل: إذا كان اللمس ليس عن شهوة؛ أخذ منها شيئا أو ناولها شيئا هذا لا يبطل الوضوء، وهكذا لو كان عن شهوة عن تلذذ فالصواب أنه لا يبطل الوضوء أيضا في أصح قولي العلماء، أما قوله جل وعلا:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2)، فالمراد بالآية الجماع في أصح قولي العلماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والجماعة: ليس المراد اللمس باليد، وفي قراءة:(أو لمستم)، فالمراد باللمس والملامسة المراد بذلك في أصح قولي العلماء الجماع.

(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (262).

(2)

سورة المائدة الآية 6

ص: 218