الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: إذا غسلت طفلا وأنا متوضئة فهل ينتقض وضوئي؟ (1)
ج: نعم، إذا مسست فرج الطفل انتقض الوضوء، فإن مس الفرج من الطفل ومن الكبير ينقض الوضوء، إذا كان من دون حائل، أما مع الحائل من وراء الحائل، فلا ينقض الوضوء.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (332).
147 -
حكم انتقاض الوضوء من مس المرأة
س: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ (1)
ج: لمس المرأة فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: ينقض الوضوء.
ومنهم من قال: لا ينقض الوضوء.
ومنهم من فصل، فقال: من مسها بشهوة بتلذذ انتقض وضوؤه، وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح؛ لأن الأصل عدم نقض الوضوء بذلك؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام «كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ (2)» ، ولم يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس، الله بعثه معلما ومرشدا، عليه الصلاة والسلام، ولم يتوفه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، أما قول الله عز
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (329).
(2)
سنن النسائي الطهارة (170)، سنن أبو داود الطهارة (178)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (503)، مسند أحمد (6/ 62).
وجل فيما يوجب الوضوء: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (1) النساء، فالمراد بذلك الجماع، قال تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2)، فقوله سبحانه:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (3)، هذا فيه الوضوء الحدث الأصغر وقوله {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (4) النساء هذا فيه الجنابة، ويعني إتيان النساء، والله يكني عن الجماع بالملامسة واللمس، وليس المراد لمس اليد ولا مس القبلة، فالمراد الجماع، هذا هو المعنى الصحيح لتفسير الآية.
(1) سورة المائدة الآية 6
(2)
سورة المائدة الآية 6
(3)
سورة المائدة الآية 6
(4)
سورة المائدة الآية 6
س: هل مس يد المرأة ليد الرجل، وليس هناك قصد هل يؤثر ذلك على وضوئهما أو لا؟ (1)
ج: مس المرأة فيه تفصيل، وله ثلاث حالات: إحداها: أن يمسها بشهوة.
الثانية: ألا يمسها بشهوة، بل مس عادي.
الثالثة: أنه سواء بشهوة، أو بغير شهوة، لا يضر.
والصواب أن مسها لا ينقض الوضوء، سواء كان عن تلذذ أو من غير تلذذ هذا هو الصواب، وأما قوله سبحانه {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2) النساء
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (362).
(2)
سورة المائدة الآية 6
، فالمراد به الجماع، جامعتم النساء، فمس المرأة إذا مسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء، وهكذا لو مسها متلذذا مس يدها، أو قبلها فإنه لا ينتقض وضوؤه لذلك، قد قالت عائشة رضي الله عنها:«إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، ثم يصلي ولا يتوضأ (1)» فالمقصود أن تقبيل المرأة، أو مس يدها، أو قدمها، أو وجهها لا ينقض الوضوء على الصحيح مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء كالمذي انتقض وضوءه، أما ما دام مس من دون شيء لا يخرج شيء، فالصواب أن هذا المس لا ينقض الوضوء؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها:«كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ (2)» .
اللهم صل وسلم عليه.
(1) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، برقم (170)، بلفظ يقبل بعض أزواجه.
(2)
سنن الترمذي الطهارة (86)، سنن النسائي الطهارة (170)، سنن أبو داود الطهارة (178)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (502)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 210).
س: إذا حصل أن لمست يدي يد زوجتي عفوا أو العكس فهل ينقض الوضوء أم لا؟ (1)
ج: مس المرأة سواء كان ذلك عمدا، أو من غير عمدا لا ينقض الوضوء على الصحيح، قد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: إن مسها ينقض الوضوء مطلقا.
وقال بعضهم: لا ينقض الوضوء مطلقا.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (8).
وقال بعض أهل العلم: ينقض مع الشهوة، وهي التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك، والصواب: قول من قال: إنه لا ينقض مطلقا؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه، ثم صلى ولم يتوضأ.
ولأن الأصل سلامة الطهارة وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة، فوجب حينئذ أن تبقى الطهارة على حالها، ولا تنتقض بالمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة؛ لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة عن تلذذ، فالحاصل أن الصواب والراجح من أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة، أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، سواء إن كانت زوجته أو غير زوجته، هذا هو الصواب، وأما قوله جل وعلا:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (1)، وفي قراءة:(أو لمستم النساء)، فالمراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب، أما قول من قال: إن المراد به مس المرأة كما يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، يعني مسها باليد فهذا مرجوح، والله جل وعلا يعبر عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة، كما في قوله جل وعلا:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (2)، وقال هنا:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (3)، فالمراد
(1) سورة المائدة الآية 6
(2)
سورة البقرة الآية 187
(3)
سورة المائدة الآية 6
به هنا الجماع، وهكذا قراءة من قرأ: أو لمستم (1) أو {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (2)، في طلاق غير المدخول بها، فالمراد كله الجماع، هذا هو الصواب، وهو الحق إن شاء الله.
ومن يقول: إن تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه؛ لأن الرسول يستطيع أن يمسك نفسه، وألا يقع فيما يقع فيه العامة الآن.
فهذا القول ليس بشيء، هو المشرع لنا، هو القدوة عليه الصلاة والسلام، ولما قيل في مثل هذا قال:«إني أخشاكم لله وأتقاكم له (3)» عليه الصلاة والسلام، لما سأله سائل قال: إنك يا رسول الله قد غفر الله لك في مسائل عديدة، قال:«إني أخشاكم لله وأتقاكم له (4)» عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه القدوة والأسوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام.
(1) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر.
(2)
سورة البقرة الآية 237
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم (1110).
(4)
صحيح البخاري النكاح (5063).
س: هل لمس الرجل ليد الزوجة، أو ليد المرأة الأجنبية عنه بغير قصد ناقض للوضوء؟ (1)
ج: مس المرأة لا ينقض الوضوء، زوجته أو محرمه أو غيرهما، لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج مني أو مذي، إذا خرج المذي يغسل ذكره ويتوضأ، أو خرج مني بشهوة عليه غسل الجنابة، أما إذا مسها أو قبل زوجته أو مسها ولم يحصل شيء لا ينتقض الوضوء، أما قوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2)، فالمراد به الجماع، يكني به الرب عن الجماع، هذا هو الصواب، لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصواب سواء عن شهوة أو عن غير شهوة، هذا هو القول الحق، لكن لو لمسها؛ قبل زوجته فخرج منه مذي هذا يوجب الوضوء، يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، أما إذ أمنى خرج منه المني يعني سبقته الشهوة هذا عليه غسل الجنابة، والنبي صلى الله عليه وسلم «كان يقبل نساءه ويصلي، ولا يتوضأ (3)» ، «كان يباشرهن ويقبلهن ويصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام (4)» .
(1) السؤال الثامن والخمسون من الشريط رقم (418).
(2)
سورة المائدة الآية 6
(3)
سنن النسائي الطهارة (170)، سنن أبو داود الطهارة (178)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (503)، مسند أحمد (6/ 62).
(4)
سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (503).
س: هذا السائل يقول: هل لمس الزوجة يبطل الوضوء؟ (1)
ج: الصواب أنه لا يبطل الوضوء، لا الزوجة ولا غيرها، إذا كان ما خرج شيء من الذكر من الفرج، مجرد مس، أو قبلة، «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ (2)» أما قوله سبحانه:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (3)، فالمراد به الجماع، ما هو باللمس، المراد به لامستم: جامعتم، أما لمسها وتقبيلها، أو مصافحتها أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينقض الوضوء مطلقا، ولو عن شهوة، ولو عن تلذذ، الصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح من أقوال العلماء.
(1) السؤال الثامن والأربعون من الشريط رقم (428).
(2)
أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، برقم (170).
(3)
سورة المائدة الآية 6
س: يقول السائل: إذا مس الإنسان، أو صافح زوجته هل ينتقض الوضوء؟ (1)
ج: الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء زوجته، أو أخته أو عمته، أو أمه، أما قوله سبحانه:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2)، فالمراد في الجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس
(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (424).
(2)
سورة المائدة الآية 6
المرأة ينقضه مطلقا، وبعضهم قال: مسها إذا كان بشهوة، عن تلذذ ينقض.
والصواب أنه لا ينقض مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء مذي أو مني، وإلا فإنه لا ينقض، مجرد لمس المرأة زوجته، أو غير زوجته الصواب أنه لا ينقض.
وقد «كان النبي يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ (1)» اللهم صل وسلم عليه.
أما قوله جل وعلا: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2)، فهذا المراد به الجماع.
(1) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، برقم (170).
(2)
سورة المائدة الآية 6
س: هل لمس الزوج لزوجته، أو العكس يبطل الوضوء؟ (1)
ج: هذا فيه تفصيل: إذا كان اللمس ليس عن شهوة؛ أخذ منها شيئا أو ناولها شيئا هذا لا يبطل الوضوء، وهكذا لو كان عن شهوة عن تلذذ فالصواب أنه لا يبطل الوضوء أيضا في أصح قولي العلماء، أما قوله جل وعلا:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2)، فالمراد بالآية الجماع في أصح قولي العلماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والجماعة: ليس المراد اللمس باليد، وفي قراءة:(أو لمستم)، فالمراد باللمس والملامسة المراد بذلك في أصح قولي العلماء الجماع.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (262).
(2)
سورة المائدة الآية 6