الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
161 -
حكم استعمال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء
س: الخضاب على اليدين والرجلين، هل يمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا (1)؟
ج: إذا لم يكن له جرم، فلا يمنع ولا بأس، الحناء وأشباهه والدسم وأشباهه ذلك لا يمنع، أما إذا كان له جرم يعني غليظا، بحيث يمكن إزالته وحكه، فإنه يزال كالمناكير التي يكون على الأظفار، يكونة لها جرم تزال، أما إذا كان مجرد صبغ فقط فإنه لا يمنع الماء.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (212).
162 -
حكم وضوء من على شفتيه حمرة
س: هل الحمرة التي توضع على الشفتين تمنع وصول الماء عند الوضوء إلى الشفتين، وهل استعمالها محرم (1)؟
ج: الحمرة والديرم وأشباهه لا تمنع الماء ولا حرج في ذلك أما إذا كان الشيء له جرم يمنع الماء يزال عند الوضوء كالمناكير وأشباهها في الأظفار أما إذا كان حمرة فقط كحمرة الحناء ونحوه والديرم فهذا لا يضر ولا يمنع الماء.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (351).