الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طهورا إذا لم نجد الماء (1)» فكونه يتيمم من التربة نفسها أولى من الغبار الذي في الفراش، والغبار يجزئ كما نص عليه أهل العلم؛ لأنه كونه يتيمم من التراب الموجود الطاهر يكون أكمل وأوفق للسنة، أما إذا كان الرجل عنده مانع من الوضوء؛ لأن به مرضا يمنعه من استعمال الماء، ويضره استعمال الماء فإن التيمم يجزئه، والحمد لله.
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (522).
230 -
حكم التيمم بتراب مستعمل في التيمم
س: حديثه التالي يقول: سمعنا أنه لا يجوز التيمم بتراب قد استعمل، فما الحكم للمرضى الذين يتيممون بالتراب عدة مرات؟ وهل النهي للكراهة أم لا (1)؟
ج: المراد: لا تيمم بالتراب المستعمل، أو بالماء المستعمل لا يتوضأ به.
مرادهم: التراب الذي يتساقط من يد الإنسان، أما التراب الذي في الإناء هذا ما يسمى مستعملا؛ لأن المستعمل التراب الذي أخذته اليدان، أما الباقي في الإناء من الماء فليس هو مستعملا، فلا ينبغي أن يشكل هذا، فالتراب الذي في الصحن أو في الكيسة لا يكون مستعملا، المستعمل هو التراب الذي أخذه المتيمم في يده ثم تساقط، هذا هو المستعمل الذي علق في يديه، مثل الماء الذي علق في اليدين
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (19).
وتقاطر في إناء آخر هذا هو المستعمل، والمشهور عند العلماء أنه لا يستعمل، وقال بعضهم: يجوز أن يستعمل أيضا حتى ولو أنه سقط من اليدين إذا كان نظيفا ما أصابته النجاسة فهو طهور، وقال قوم: إنه طاهر، وليس بطهور، فلا يستعمل.
وليس هناك حجة واضحة على منع استعماله، ولكن تركه من باب الحيطة حسن، أما التراب الذي يبقى في الإناء هذا ما هو مستعمل، وهكذا الماء الذي في الإناء بعدما توضأ منه الإنسان ما هو مستعمل.
س: عندما أصلي بالتيمم هل أعمل الباقيات الصالحات؛ من تسبيح وتهليل وتكبير (1)؟
ج: نعم، تعمل ما تعمله للوضوء، مثل ما تعمل للوضوء تعمل للتيمم: التهليل والتسبيح والتكبير، والصلاة الراتبة إذا كنت مقيما أكثر من أربعة أيام ولا تيمم: تصلي الرواتب، تصلي بالتيمم الضحى، وتسبح وتهلل، تأتي بكل مشروع، والحمد لله.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (56).
س: الأخ: ع. م. ي. م. من السودان، يقول: إذا حضرت تشييع جنازة في منطقة يتعذر فيها وجود الماء فهل يجوز لي التيمم (1)؟
ج: هذا فيه إجمال، إذا كنت في البرية ولا عندك ماء فلا بأس أن تصلي بالتيمم، أما إذا كنت في البلد ولكن المنطقة ليس فيها ماء فليس لك أن تتيمم، بل تذهب إلى المكان الآخر وتتوضأ، فإن أمكن أن تصلي على الجنازة فالحمد لله، وإلا فلا حرج عليك، وليس لك أن تتيمم من أجل عدم قرب الماء منك، بل لا بد من الماء؛ لأن الله يقول:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (2)، وأنت واجد الماء في القرية وفي البلد، لكنك في محل ليس فيه ماء، مثلا قرب البلد، في محل قريب من البلد، أو في بيت ليس فيه ماء، ولكن لو ذهبت إلى الآبار القريبة وجدت الماء، أو إلى البيوت القريبة وجدت الماء، فليس لك أن تصلي بالتيمم إلا عند عدم الماء، كالذين في البرية، أو في مكان بعيد عن البلد، ويشق عليه الذهاب إلى محل الماء، فيتيمم ويصلي مثل المسافر الذي قدم من سفره، وصلى قرب البلد بالتيمم؛ لأنه ما عنده ماء، وجب أن يصلي الصلاة في وقتها، أو في أول وقتها لا بأس، أما أنت تصلي في البلد بالتيمم لا لمجرد عدم قرب الماء منك في وقت تشييع الجنازة.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (179).
(2)
سورة المائدة الآية 6