الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان في مظنة ماء التمس الماء، وإن كان ليس في مظنة ماء، لا حوله غدران ولا حوله آبار فإنه يتيمم، والحمد لله.
أما تحديد المسافة فليس لها حد محدود ولكن تحدد عرفا، إذا كانت المسافة عرفا؛ يعني ما يشق عليه الذهاب إلى الماء ذهب إلى الماء في السفر، أما في البلد فيلزمه الشراء، ولا يتحدد بشيء؛ لأن الماء موجود، لكن هذا في السفر إذا كان يعلمه قريبا؛ لو ذهب إليه لا يشق عليه ذهب إليه وتوضأ، وإلا صلى بالتيمم.
237 -
حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة
س: السائل: م، من السودان، يقول: تيممت للصلاة، ولما أقيمت الصلاة وجدنا الماء قبل تكبيرة الإحرام، فهل يجوز أن نواصل الصلاة أو نرجع للوضوء (1)؟
ج: الواجب: الرجوع للوضوء؛ لأنك وجدت، والله يقول:{فَلَمْ تَجِدُوا} (2)، وأنت وجدت، فالواجب الرجوع للوضوء، ويبطل التيمم.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (394).
(2)
سورة المائدة الآية 6