الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
275 -
حكم من زادت أيام عادتها عن الأيام المعروفة
س: امرأة استعملت حبوب منع الحمل فتغيرت مدة العادة الشهرية لديها، بدل خمسة أيام صارت عشرة أيام، هل يجوز لها ترك الصلاة في الأيام الخمسة الإضافية (1)؟
ج: نعم، العادة تنتقل وتتغير من خمسة إلى ثمانية وإلى عشرة وإلى سبعة، لا بأس إذا انتقلت العادة إلى هذا المقدار، فلا تصلي ولا تصوم، فإن العادة تنتقل وتنقص أيضا، وقد تكون العادة سبعا فينقطع الدم لخمس، وقد تكون العادة سبعا فتستمر إلى عشر، فعليها أن تترك الصلاة وقت الدم إلى خمسة عشر، فإذا بلغت خمسة عشر فإن الجمهور يقولون: تكون استحاضة بعد ذلك.
ترجع إلى عادتها ستة أو سبع المعروفة، والباقي استحاضة تصلي فيه وتصوم، وتتوضأ لكل وقت للصلاة، وتستنجي بالماء، وتتحفظ القطن ونحوه، وتصلي حتى تأتي العادة المعتادة.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (65).
س: إذا جاءت العادة الشهرية وزادت مدتها على كل شهر كالنزيف فهل جائز للمرأة أن تصلي وتصوم أم لا (1)؟
ج: إذا زادت العادة فالصواب أنها تبع العادة، إذا كانت عادتها
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (24).
خمسة أيام فصارت ستة أو سبعة أو ثمانية فإنها تجلس ما دام الدم مستمرا، وتحسبها من العادة، ولا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها أن يقربها في هذه الحالة؛ لأن عادة النساء تزيد وتنقص، فإذا زاد الدم جلست ولم تصل، ولا تصوم، وإذا نقص ورأت الطهارة اغتسلت، وحلت لزوجها، وصلت، وصامت، هذا هو الصواب في هذه المسألة، أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها، ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه الصفرة والكدرة لا تسمى حيضا، ولا تعد شيئا، بل تصلي معها، وتصوم كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فإذا اغتسلت بعد حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذا لا يضر عليها، ولا تمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، ولا من زوجها، أما الدم الصافي؛ الدم الواضح فإنها تجلسه حتى لو انفصل إذا اتصل، أو انفصل فإنها تجلسه تبعا للعادة.
س: الأخت: ع. ش. ش. من أبها، تقول: إن عذرها زادت أيامه من أربعة أيام إلى ثمانية أيام، مما جعلها تضطرب في أدائها للعمرة، وتسأل سماحة الشيخ: كيف تتصرف لو تكرر ذلكم الحال معها (1)
ج: العادة تزيد وتنقص، فإذا كانت العادة أربعة أيام أو خمسة،
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (124).
وزادت ستة، سبعة، ثمانية، تسعة فلا بأس، لا تصلي ولا تصومي، اجلسي ودعي الصلاة والصيام؛ لأن العادة تزيد وتنقص، وإذا كنت في حج أو عمرة لا تطوفي حتى تطهري؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:«افعلي ما يفعله الحاج، غير أن لا تطوفي حتى تطهري (1)» فالحائض والنفساء تمتنعان من الطواف حتى تطهرا، وهكذا الصلاة؛ لأن العادة تزيد وتنقص، وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما عند جمهور أهل العلم، فإذا استمر معك الحيض إلى خمسة عشر يوما فهذا حيض، فإن زاد على ذلك صار استحاضة؛ ترجعين إلى عادتك الأولى، وما زاد عليها تصلين فيه وتصومين وتحلين لزوجك؛ لأنه علم أنه استحاضة، وترجعين إلى العادة الأولى، التي هي أربع أو خمس أو نحو ذلك، إذا جاءت دعي الصلاة والصيام، وإذا ذهبت فاغتسلي، ويكون الدم الذي معك المستمر هذا دم استحاضة، يعني دم فساد، لا يمنع الصلاة، ولا يمنع الصوم، ولا يمنع الزوج، ولكنك تتوضئين لكل صلاة، تستنجين وتتوضئين لكل صلاة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك، برقم (305)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، برقم (1211).