الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حاجة لفرك ولا غسل، فإذا مر عليه الماء كفى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال على ثوبه طفل لا يأكل الطعام، فأتبعه الماء ولم يغسله عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام:«بول الرضيع الذي لا يأكل الطعام ينضح، وبول الجارية يغسل (1)» فبول الغلام الذي لا يأكل الطعام إنما يرش وينضح محله، يتبع بالماء ويكفي.
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، برقم (527).
255 -
حكم النجاسة إذا جفت قبل غسلها
س: السائلة: أم علي تقول: نجاسة الأطفال الصغار إذا نزلت على الأرض، ثم جفت دون غسلها فهل يطهر المكان بمجرد الجفاف؟ وهل تجوز الصلاة في هذا المكان الجاف من النجاسة (1)؟
ج: لا يطهر حتى يراق عليه الماء، إذا عرف مكان النجاسة يراق عليها الماء، مثل ما أراق النبي صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي سجلا من ماء، فإذا عرف محل البول يراق عليه الماء من الصبي أو من غير الصبي، حتى يطهر المحل.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (389).