الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لزوجها، وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة، وتستمر عليها سواء كانت ستا أو سبعا أو ثمانيا أو عشرا؛ لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة، وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الشهر، أقصاها ونهايتها نصف الشهر.
268 -
حكم من توقف عنها الدم قبل سبعة أيام
س: فتيات من ينبع يسألن ويقلن: هل صحيح بأن وقت العادة هو سبعة أيام لا تزيد ولا تنقص؟ وإذا طهرت قبل السبعة أيام هل تصلي سماحة الشيخ (1)؟
ج: السبعة ليست حدا، الحيض يزيد وينقص، قد تكون سبعة، قد تكون ثمانية، وقد تكون خمسة، وقد تكون ثلاثة، العادة تختلف، لكن المرأة المبتدئة التي ليس لها عادة سابقة تحيض ستة أيام، أو سبعة أيام إذا استمر معها الدم ستة أو سبعة كعادة نسائها ثم تغتسل، أما المرأة التي لها عادة تمشي على عادتها، ست، خمس، سبع، ثمان، عشر، تبقى مع عادتها، ولا يتحدد بسبع، ولا بخمس، ولا بثمان، وحسب العادة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيب:«امكثي قدر ما كانت حيضتك، ثم اغتسلي (2)» فإذا كانت عادتها عشرا جلست عشرا، وإذا كانت
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (399).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم (334).