الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
54 -
حكم من نوى التسمية بالقلب
داخل الدورة عند الوضوء
س: يقول السائل: أكثر الأحيان أتوضأ في الحمام وبدون أن أسمي، ولكني أنوي التسمية بقلبي، فهل يصح الوضوء؟ (1)
ج: الوضوء صحيح على الصحيح، لكن السنة أن تسمي ولو في الحمام، تقول: بسم الله عند بدء الوضوء؛ لأن التسمية يراها واجبة جمع من أهل العلم، التسمية تجب عند جمع من أهل العلم، فلا تتركها، تسمي عند أول الوضوء ولو كنت في الحمام؛ لأن هذا عذر شرعي، ولا تدع التسمية، والذي مضى نسأل الله أن يعفو عنا وعنك، ولا حرج إن شاء الله.
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (249).
س: عن ذكر الله والإنسان يتوضأ داخل الحمام، كيف يكون؟ (1)
ج: السنة: الإنصات وعدم الذكر، يكره الذكر في الحمام؛ لأنه محل قضاء الحاجة، لكن إذا أراد الوضوء والمغسلة التي يتوضأ منها في الحمام فإنه يسمى عند أول الوضوء؛ لأن التسمية واجبة عند جمع
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (156).