الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
218 -
كيفية التيمم المشروع
س: الأخ: م. م. أ، من العراق، يسأل عن الطريقة الصحيحة للتيمم. جزاكم الله خيرا، ونفع بعلمكم (1).
ج: الطريقة الصحيحة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين، قال له:«إنما يكفيك أن تضرب بيديك هكذا (2)» ثم ضرب بهما الأرض، ضرب بيديه الأرض بكفيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
وهذا مطابق لقوله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (3)، فإذا كان في السفر وليس عنده ماء، أو مريضا لا يستطيع استعمال الماء ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ضربة خفيفة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وإذا علق بهما التراب نفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، هكذا المشروع ويكفي، ضربة واحدة تكفي، هذا هو السنة، ولو ضرب ضربتين إحداهما لوجهه والثانية ليديه لا بأس، لكن الأفضل والسنة واحدة كما في حديث عمار، يضرب بهما الأرض، أو إذا كان عنده إناء فيه تراب أو كيس أو ما أشبه ذلك يضرب بيديه التراب، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، هذا هو التيمم
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (158).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، برقم (347) ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (368).
(3)
سورة المائدة الآية 6
الشرعي بالنية؛ بنية الطهارة، ويسمي الله، يقول: بسم الله.
كما يسمي في الماء؛ الوضوء، وإذا ضرب بيديه التراب مسح بهما وجهه وكفيه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين.
كما يفعل في الماء؛ لأن هذا يقوم مقام الماء، وفق الله الجميع.
س: ما هي الطريقة الصحيحة للتيمم؟ وهل يجوز مسح اليد إلى المرفقين بالتيمم؟ هل هو جائز أم لا (1)؟
ج: التيمم الشرعي المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة، كما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، قال لما علمه التيمم: قال: «أن تقول هكذا (2)» ثم ضرب يديه ضربة واحدة، فمسح بهما وجهه وكفيه، هكذا التيمم الشرعي، يبدأ بوجهه ثم كفيه، فيكفي ذلك، ولا حاجة إلى الذراعين، وجاء في بعض الروايات مسح الذراعين، وهكذا إلى الآباط، ولكن هذا كان من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعلم الحكم الشرعي، فلما علم بالحكم الشرعي اكتفوا فيه؛ وهو مسح الوجه والكفين، وجاء عن ابن عمر أنه كان يضرب ضربتين ويمسح إلى المرفقين، ولكن الصواب ضربة واحدة كما
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (166).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، برقم (347) ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (368).