الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
144 -
حكم انتقاض الوضوء لمن مس فرجه
س: يسأل سماحتكم سؤالا آخر فيقول: هل مس الفرج دون حائل ينقض الوضوء ولو بدون شهوة؟ (1)
ج: مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل، مس اللحم اللحم ولو بدون شهوة، هذا هو الصواب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه ينقض الوضوء، ولم يشترط الشهوة فقال صلى الله عليه وسلم:«من مس ذكره فليتوضأ (2)» وقال عليه الصلاة والسلام: «أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها ليس دونها ستر فقد وجب عليها الوضوء (3)» ولم يشترط الشهوة، فدل ذلك على أن مس الفرح ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا مس الرجل فرجه أو فرج امرأته، أو فرج الطفل انتقض الوضوء، وهكذا المرأة إذا مست
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (301).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (82)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (181)، والنسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (447).
(3)
أخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (445).
فرجها، أو فرج زوجها، أو فرج أطفالها انتقض الوضوء، فهذا مهم حتى لا تغفل عنه الأمهات عند تطهيرهن أولادهن ذكورا أو إناثا، فيجب إعادة الوضوء إن كانت الأم على وضوء.
س: الأخ: أ. ح. من محافظة الشرقية، جمهورية مصر العربية، يقول: إذا مس الإنسان فرجه، أو فرج أحد أطفاله مثلا، أو الأم لامست أحد أطفالها هل يجب عليها إعادة الوضوء؟ (1)
ج: نعم، إذا مس الإنسان فرجه مباشرة، يعني مس اللحم اللحم، مس الفرج الذكر أو الدبر انتقض الوضوء، وهكذا المرأة إذا مست فرجها، أو فرج بعض أولادها انتقض الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من مس ذكره فليتوضأ (2)» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر فقد وجب عليه الوضوء (3)» فإذا مسه مباشرة فإنه ينتقض وضوؤه، أما إذا كان من وراء الثياب من وراء الإزار، أو من وراء السراويل فلا يضر، وإنما يضر إذا مس اللحم اللحم، مست يده الفرج وليس دونهما حائل.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (147).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (82)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (181)، والنسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (447).
(3)
أخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (445).