الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
185 -
فروض الغسل من الحيض والجنابة
س: السائلة و. و. و. من الرياض، تقول: ما هي فروض الغسل من الحيض والجنابة (1)؟
ج: الفرض: تعميم الجسم من الجنابة والحيض والنفاس، يعمه بالماء، إذا عم الجسد بالماء بنية الطهارة كفى المرأة والرجل عن الجنابة، والمرأة عن الحيض والنفاس، إذا عمت جسمها بالماء واغتسلت بنية الطهارة كفى، ولكن الأفضل أن يبدأ بالوضوء إذا كان غسل الجنابة، ثم يعم بدنه بالماء.
(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (398).
186 -
حكم من اغتسل من الجنابة بدون وضوء ونوى الطهارة من الحدثين
س: يقول السائل: ما حكم من اغتسل من الجنابة دون أن يتوضأ في أول الغسل؟ وهل لمن يتوضأ في أول الغسل عليه أن يغسل رجليه أم لا (1)؟
ج: إذا اغتسل من الجنابة ناويا الحدثين الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، أما إذا ما نوى إلا الأكبر فقط فالذي ينبغي أن يتوضأ، وقد ذهب
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (243).