الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
123 -
بيان مسح من به سلس البول
س: ما حكم المسح على الجوارب بالنسبة لحالة من به سلس بول؟ (1)
ج: لا بأس مثل غيره، يمسح الجوارب والخفين، يمسح عليهما يوما وليلة مثل غيره، وهكذا مسألة الإمامة، لا يؤم الناس، بل يترك ذلك لغيره؛ لأن حدثه دائم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يؤم، فينبغي له أن لا يؤم، وإنما يؤمهم غيره، ولو أم صحت صلاته على الصحيح؛ لأن طهارته مجزئه بحقه، لكن كونه يدع الصلاة لغيره أحوط، وبالنسبة لإمامته المصلين؛ لأنه أفضل الموجودين وأقرؤهم فالأفضل أن يؤمهم غيره، ممن هو دونه السالم من هذا الحدث.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (307).
124 -
حكم المسح على الجوارب الرقيقة
س: تقول السائلة: اختلف العلماء في حكم المسح على الجوارب الرقيقة، فما هو الصحيح؟ وما الدليل على عدم جواز المسح؟ (1)
ج: الصواب أن المسح يكون على ساتر صفيق، الذي يستر
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (203).
القدمين؛ لأن الله أباح لنا المسح على الخفين رحمة لنا، فإذا كان الخفان غير ساترين لم يحصل المقصود؛ لأن الأقدام بائنة ظاهرة، والظاهر حكمه الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح والصحابة على خفين ساترين، فالواجب التأسي بهم في ذلك؛ لأنهم مسحوا على خفاف وعلى جوارب ساترة، فلا يجوز المسح على جوارب أو خفاف غير ساترة، لكن ذكر جمع من أهل العلم أن الخروق اليسيرة عرفا لا تضر، تغتفر؛ لأنه قل أن يسلم الخف، أو الجورب من شيء يسير يعتريه من فتق، أو خرق، أو نحو ذلك، إذا كان يسيرا عرفا لا يستفحش، وإذا صارت الأخفاف سليمة والجوارب سليمة كان ذلك أحوط، وفيه الخروج من خلاف العلماء، والبعد عن الشبهة، وبكل حال فالشيء اليسير يعفى عنه إن شاء الله.
س: تقول هذه السائلة: ما حكم المسح على الجوارب الرقيقة، وذلك للصلاة عندما أكون في المدرسة؟ ذلك لأن وقت الصلاة محدد بعشر دقائق، ومنها وقت الوضوء، فأمسح على جواربي وإن كانت خفيفة؛ من أجل استغلال الوقت، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: الوقت هذا قصير، العشر دقائق قصيرة، فننصح القائمة بالمدرسة بأن تزيد المدة إلى نصف الساعة، أو إلى نصف إلا خمسا؛
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (292).
لعل الطالبة تستطيع أن تقضي حاجتها، وتتوضأ بسهولة، وتصلي بطمأنينة؛ لأن العشر دقائق قليلة جدا، وليس كل طالبة على وضوء، فقد تحتاج إلى وضوء، وإلى قضاء حاجة، وعليك أن لا تمسحي على الجوارب الرقيقة، لا بد أن تكون ساترة، وإلا فاخلعيها واغسلي الرجل، لا بد أن تكون ساترة تستر الرجل، لا تعرف من ورائها الرجل؛ هل هي حمراء، أو سوداء؟ بل تسترها سترا كاملا، وتستر الكعبين أيضا.
س: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟ (1)
ج: إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر القدم، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (383).
س: الأخ: م. ب. ص. س. ض. المهموم، من بريدة، يسأل ويقول: إنسان يمسح على شراب خفيف ترى من خلاله البشرة، هل هذا جائز أو لا؟ (1)
ج: لا بد في الشراب والخفاف أن تستر القدم من الكعب إلى
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (117).