الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: هل الزيوت التي تضعها المرأة على رأسها تمنع وصول الماء إلى الرأس، بحيث يكون الوضوء والغسل باطلا؟ (1)
ج: لا، لا يمنع الزيت الذي يكون في الرأس وأشباهه، لا يمنع كالحناء أو نحوه.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (226).
79 -
حكم تخليل المرأة شعرها أثناء الوضوء
س: هل يجب على المرأة أن تخلل شعرها أثناء الوضوء؟ (1)
ج: ليس عليها أن تخلل الشعر، بل تمر الماء على شعرها ويكفي، «سألت أم سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات، ثم تغتسلي فتطهري (2)» أي: في غسل الجنابة والحيض تحثي المرأة على شعرها ثلاث مرات، وفي الوضوء تمر يديها عليه بالمسح، ويكفي ولا حاجة إلى النقض؛ لا في الغسل، ولا في الوضوء، لكن في الغسل تحثي عليه ثلاث حثيات؛
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (321).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في المرأة تستحاض، برقم (280)، والنسائي في كتاب: الطهارة، ذكر الأقراء، برقم (211).
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي، وفي الوضوء تمسح؛ تمر يديها عليه على ظاهر الرأس ويكفي، وتمسح أذنيها أيضا؛ بأن تجعل إصبعيها السبابتين في أذنيها الصماخين، وتمسح بإبهاميها عليهما؛ ظاهر الأذنين ويكفي، والحمد لله.
س: إذا كان على شكل ضفائر هل يلزمها أن تفك تلك الضفائر؟ (1)
ج: لا، ليس عليها إلا حدود أسفل الرأس ومنابت الرأس، أما أطوال الضفائر؛ فلا تمسح عليها، إلا في الغسل، تمرر الماء عليه كله، أما في الوضوء فتمسح منابت الشعر إلى أسفل الرأس في المنابت وإذا طال الشعر فوق ذلك فلا يضر، لكن في الغسل لا يجب عليها فك الضفائر، لا تفكها، ولكن تعمه، أي تسيل عليه الماء كله.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (321).