الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
205 -
حكم الاغتسال بالماء الموجود في البيوت المتروكة
س: أقرأ القرآن الكريم، وعندي بيت أجلس فيه أصلي، وبعض الأحيان يصير عندي جنابة، هل يجوز أن أغتسل في هذا البيت؟ علما بأن البيت متروك، وفيه كتب دينية (1)
ج: لا حرج في ذلك، لا بأس بأن يغتسل في هذا البيت، إذا كان فيه ماء وتيسر له الغسل فيه، فلا بأس، والحمد لله، لأن جعله للمطالعين والمراجعين نوع من الإذن في استعماله للوضوء والغسل والشرب، لما ترك للمطالعين والمراجعين في هذه الكتب، فالمعنى أنهم يتوضؤون من هذا الماء، ويغتسلون منه، ولا حرج في ذلك.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (9).
206 -
حكم الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب
س: من سوريا، يسأل أ. ش، يقول: إذا توفر الماء، وهذا الماء يكفي للوضوء، ولا يكفي لرفع الجنابة فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة، والوضوء بالماء لكل صلاة (1)؟
ج: نعم، إذا كان الماء قليلا، لم يستطع أن يكمل به الغسل،
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (401).