الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، ويكفي هذا، وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه أمته عليه الصلاة والسلام، وهو الأفضل، ضربة واحدة يمسح بذلك وجهه وكفيه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك، من حديث عمار رضي الله تعالى عنهما.
219 -
بيان عدد مرات التيمم عند التطهر من الحدث الأصغر والأكبر
س: أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل، فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي: كم مرة تيممت؟ فقلت: مرة واحدة، فقالت: إنه يلزمك تيممان؛ أحدهما عن الجنابة، والثاني للصلاة. فهل ذلك صحيح (1)؟
ج: لا، ليس بصحيح، الذي عليه جنابة يكفي تيمم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمارا أن يتيمم تيمما واحدا للصلاة وهو عليه جنابة، فإذا ضرب التراب بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة، وعن الحدث الأصغر؛ لأن الله قال:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (2)، فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (10).
(2)
سورة المائدة الآية 6