الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
223 -
حكم من تيمم للنافلة وصلى به الفريضة
س: من تيمم ليصلي نافلة هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة، أو لا (1)؟
ج: نعم، له أن يصلي الفريضة إذا كان ما وجد ماء، فالمرء عادم الماء له أن يتيمم، مثل التيمم لصلاة الضحى؛ لأن ما هناك ماء، أو لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم، إلا إذا برئ من المرض، أو إذا ما وجد ماء.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (326).
224 -
حكم التحدث بعد التيمم
س: غالبا ما أسمع أن من يتيمم لا يجوز له أن يتحدث مع أحد حتى يدخل في الصلاة، فإن تحدث فسد تيممه، هل هذا صحيح (1)؟
ج: هذا لا أصل له، وهو باطل، فله أن يتحدث ولو بعد التيمم مثل الوضوء، له أن يتحدث مع الناس، وله أن يقرأ القرآن، وله أن يصلي النافلة قبل الفريضة، لا بأس بهذا مثل الوضوء، نعم.
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (371).