الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالحمد لله، وإن كان لا يستطيع فلا بأس، المقصود أنه ما صلح للوضوء والغسل جاز للشرب، إن كان به علة من مرارة أو ملوحة يمكن تحليته بشيء من المعدلات من التحلية، والحشرات إذا كانت فيه لا تنجسه فلا تضره، وإذا كانت تضر الإنسان يتركه.
الرسول أمر بغمس الذباب والشرب إذا وقع في الماء واللبن، يغمسه لا بأس.
س: بعض المياه الراكدة تكثر فيها الديدان (1)
ج: المقصود إذا كان الماء يضره لا يشرب منه، أما إذا كان لا يضره لكن فيه مرارة أو ملوحة فإنهم يزيلون ما فيه، والحمد لله.
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (319).
92 -
حكم الوضوء بماء مختلط بصدأ الأنانبيب
س: السائلة: ع. ف. تقول: سماحة الشيخ، عندما نريد أن نتوضأ من أحد المساجد، وعندما نقوم بفتح الماء يخرج لنا مياه مختلطة بالصدإ بفعل الأنابيب، أو أنابيب المياه، هل نتوضأ من هذه المياه المصدية، أم نقوم بصرف الماء بكثرة حتى يخرج لنا ماء صاف (1)
ج: الغسل بالماء المتغير بالصدإ لا يضر، يغتسل به ويتوضأ منه
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (397).