الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجورب بالنعل؛ لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام «أنه مسح على الجوربين والنعلين (1)» .
فإذا مسح عليهما جميعا صار الحكم لهما؛ يخلعهما جميعا ويبقيهما جميعا، أما إذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون الحكم للجورب والنعل متى شاء خلعها ومتى شاء لبسها، فإذا مضى على الجورب في رجله يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح خلع، وهكذا الخف، يبدأ من المسح بعد الحدث، فإذ مضى يوم وليلة؛ أربع وعشرون ساعة بعد المسح الأول عليه بعد الحدث تمت المدة، وهكذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني اثنتين وسبعين ساعة في حق المسافر، ولكن لا بد أن يكون لبسهما على طهارة، ولا بد أن يكون من الحدث الأصغر من الجنابة، لا يمسح، والحائض والنفساء لا تمسح؛ لأن المسح للحدث الأصغر، أما الجنب فيخلع والحائض تخلع والنفساء تخلع؛ لأن الحائض والنفساء لا طهارة لهما إلا بعد الغسل.
فالحاصل أن الجوارب يمسح عليها للوضوء، أما في الجنابة فلا، بل يخلع.
(1) سنن الترمذي الطهارة (99)، سنن النسائي الطهارة (125)، سنن أبو داود الطهارة (159)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (559)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 252).
129 -
حكم المسح على الجوربين بعد خلعهما ولبسهما مرة أخرى بعد الحدث
س: هل يجوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليها يوما وليلة؟، وعند اتساخها هل يصح لي تغييرها قبل إكمال الفروض، ومتابعة المسح عليها؟، والقصد من سؤالي
هو إراحة الأرجل عند النوم؛ وذلك بعد أداء الفروض جميعها، ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء، والفترة ما بين العشاء والفجر راحة، أرجو إفادتي بذلك؟، والله يوفقكم (1)
ج: المشروع للمؤمن أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن (2)» وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، والبدء يكون بعد المسح من الحدث، إذا مسح بعد الحدث هذا البدء، فإذا أحدث الضحى – مثلا – ثم توضأ للظهر ولبسها، ثم مسح العصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعها، وغسل رجليه قبل العصر ثم لبسهما بعد ذلك، ثم يمسح يوما وليلة بعد ذلك، أما إذا خلعهما للراحة – مثلا – لبسهما بعد الظهر على الطهارة، ثم مسح عليهما بعد العصر، ثم مسح بعد المغرب والعشاء، ثم خلعهما بعد العشاء للنوم؛ فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر، ولا يلبسهما إلا على طهارة؛ يتوضأ وضوء الصلاة، ويغسل
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (70).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم (276).
قدميه ثم يلبسهما على طهارة، فيمسح عليهما بعد ذلك إذا صلى الضحى، أو يمسح عليهما الظهر أو العصر، وهكذا يوما وليلة مرة أخرى، وهكذا إذا خلعهما بعد ما أحدث فإنه يبطل حكم المسح، فليس له أن يعيدهما إلا على طهارة جديدة، ولا يلبسهما على طهارة سبقت قبل الخلع، ومتى خلعهما بطل حكم المسح حتى يتوضأ وضوءا جديدا، ثم يلبسهما بعد الوضوء الجديد، ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الخفان، وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين (1)» وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا توضأ المؤمن، ثم لبسهما يمسح» ، وهكذا جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، قال:«أمرنا رسول الله إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم (2)» فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بنفس السفر،
(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب جبة الصوف في الغزو، برقم (5799)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم (274).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، برقم (96)، والنسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، باب الوضوء من الغائط والبول، برقم (158)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم، برقم (478).