الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيء، ليس عليه وضوء بعد ذلك، إلا إذا أحدث أو مس فرجه، أو خرج منه ريح فإنه يعيد الوضوء، أما إذا اغتسل ولم يمس فرجه، ولم يحدث فإن وضوءه الأول كاف، أما غسل الجمعة فإنه إن شاء توضأ قبله، وإن شاء توضأ بعده، لا يكفي الغسل وحده، فهو إما أن يتوضأ قبله، وإما أن يتوضأ بعده، وإذا توضأ بعده وقبله وهو عريان فلا حرج في ذلك، لأنه تجرد ليغتسل، فإذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل، وهو لم يلبس الثياب في غسل الجنابة، أو في غسل الجمعة ونحوه فلا بأس إن شاء الله، ولا حرج.
196 -
حكم الاكتفاء بالغسل عن الوضوء
س: أقوم لصلاة الفجر وأغتسل من الجنابة إذا كانت، فهل يجزئ الغسل عن الوضوء والذهاب إلى الصلاة (1)؟
ج: المشروع لك أن تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل؛ تستنجي، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، لكن لو نويت بالغسل هذا وهذا؛ الحدثين الأصغر والأكبر وأنه يقوم مقام الوضوء أجزأ على الراجح، ولكن الأفضل لك أن تتوضأ أولا وضوء الصلاة، ثم تكمل الغسل، هذا هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (219).
س: هل الاغتسال من الجنابة كاف لأداء الصلاة؟ أم لا بد من الوضوء بعد الغسل ولبس الثياب (1)؟
ج: السنة أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان يتوضأ من الجنابة، ثم يفيض الماء على جسده؛ يتوضأ وضوءه الصحيح، يستنجي، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم على بدنه هذا هو السنة، وإن اغتسل ونوى في غسله الحدثين: حدث الجنابة والحدث الأصغر ولم يتوضأ، بل نوى في غسله الأمرين أجزأه ذلك، وصحت بذلك صلاته، لكن الأفضل له والسنة: أن يتوضأ أولا، أن يستنجي، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل الغسل تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (256).
س: هل الاستحمام يكفي أو يمنع من الوضوء؟ أرشدونا في ذلك (1)
ج: السنة: أن يتوضأ أولا وضوء الصلاة كاملا – أو: إلا رجليه – ثم يغتسل للجنابة، ثم يغسل رجليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلها، وإن كان قد غسلها يغسلها أيضا مرة أخرى عملا بالسنة، هذا إذا كان في الجنابة، وإن نوى الحدثين جميعا، واغتسل غسلا كاملا، ولم يخص
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (355).
الوضوء بأعماله أجزأ عند جمع من أهل العلم بنية الحدثين، ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يتوضأ وضوء الصلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستنجاء؛ يستنجي ذكره وما حوله، ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل غسل الجنابة، هذا هو السنة، وهذا هو الأفضل، أما غسل التبرد أو غسل الجمعة فهذا لا يكفي عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء ثم الغسل، أو الغسل أولا ثم الوضوء.
س: هل الاستحمام يجزئ عن الوضوء للصلاة (1)؟
ج: إذا كان الاستحمام عن جنابة وأراد إزالة الحدثين الأكبر والأصغر، أي: المغتسل أراد بغسله الغسل والوضوء جميعا الوجوب أجزأ.
أما الاستحمام من غير جنابة لا، لا بد من الوضوء قبلها أو بعدها، لا بد أن يتوضأ، نعم.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (355).