الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
126 -
حكم المسح على الخف الساتر إلى نصف الساق
س: إنني ألبس حذاء – أجلكم الله – طويلا يصل إلى الركبة، وهو مصنوع من البلاستيك، هل يجوز أن أصلي به صلاة الفجر إذا أدخلت رجلي طاهرة؟ (1)
ج: إذا لبسته على طهارة لك مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما، وإن كنت مسافرا فلك ثلاثة أيام بلياليها إذا كان هذا ساترا للقدم مع الكعبين، فالحمد لله.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (338).
127 -
حكم المسح على الخف وخلعه عند الصلاة
س: يقول هذا السائل: عندما أتوضأ في المدرسة لتأدية صلاة الظهر أمسح على الحذاء؛ وذلك لصعوبة خلع الحذاء ولبسه مرة أخرى، ولبعد المسجد عن دورة المياه، فإذا وصلت إلى المسجد خلعت الحذاء وصليت، فما حكم ذلك؟ (1)
ج: لا يجوز هذا، يكون الوضوء باطلا، لا بد من لبس خف يستر القدمين، أو جورب يستر القدمين، ويمسح عليه ويبقى حتى يصلي، أما أن يمسح على ظاهر الخف، ثم يخلعها عند المسجد هذا
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (430).