الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نعم تمسح إذا كان لبستها على طهارة يوما وليلة فقط بعد الحدث، ثم تنزعها بعد اليوم والليلة، وأما إن كانت ملبوسة على غير طهارة فإنها لا تمسح عليها.
137 -
حكم المسح على الضماد الذي على الرأس
س: تقول السائلة: إذا أردت وضع الحناء على رأسي لمدة يوم، أو يومين فهل يجوز أن أمسح على الغطاء، أم لا بد من مسح الرأس نفسه؟ (1)
ج: تمسح على الضماد الذي على الرأس، تقول عائشة:«كنا نمسح على الضماد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم (2)» .
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (281).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، برقم (254).
138 -
حكم من توضأ ولم يستنشق
س: تسأل هذه المستمعة، وتقول: إذا توضأت وضوءا كاملا، إلا أنني لم أستنشق فهل يبطل وضوئي وصلاتي؟.
ج: نعم الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما في غسل الوجه، من
جملة غسل الوجه، فلا يصلح غسل الوجه إلا بالمضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة، والأفضل ثلاث مرات، فالذي لم يستنشق ولم يتمضمض، وضوؤه غير صحيح، يعيده من أوله.