الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
187 -
كيفية الغسل
س: حدثوني عن الطريقة الصحيحة للغسل، جزاكم الله خيرا (1)؟
ج: تقدم غير مرة الطريقة الصحيحة للغسل؛ أنه يبدأ في غسل الجنابة، يبدأ بالاستنجاء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم يعمم على بدنه الماء، هذه الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؛ يبدأ بالوضوء الشرعي والاستنجاء والوضوء الشرعي، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ويفركه بأصابعه – وإن كانت امرأة فشدت رأسها كذلك وتفيض الماء على رأسها، ولو كان رأسها مشدودا يكفي – ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يعمم بقية بدنه بالماء. هذا كله طيب، وهذا هو الأفضل، ولو غسل على غير ذلك؛ بدأ بأسفله أو لم يتوضأ أجزأه ذلك، لكن كونه يبدأ بالوضوء الشرعي من الاستنجاء والوضوء الشرعي، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم الشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يعمم. هذا هو الأفضل، هذا هو السنة. هذا هو الكمال.
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (250).
س: من الجزائر، يقول السائل: وضحوا لنا الاغتسال من الجنابة والحيض؟ (1)
ج: الاغتسال من الجنابة فرض لا بد منه، وهكذا من الحيض، فيجب على المسلم إذا أتى أهله أن يغتسل من الجنابة، لأن الله جل وعلا يقول:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (2)، وهكذا المرأة، وهكذا من الحيض والنفاس إذا انتهى الدم، وانقطع الدم ولو لأقل من أربعين وجب على النفساء والاغتسال، وإذا انتهت أيام الحيض، ورأت الطهارة تغتسل وجوبا، لقوله جل وعلا.
{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (3)، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض والنفساء بالغسل، فإذا انتهت مدة حيضها وجب عليها الغسل، وإذا رأت الطهارة لأقل من ذلك وجب الغسل أيضا، والنفساء كذلك، إذا كملت الأربعين وجب الغسل، وإذا رأت الطهارة قبل ذلك وجب عليها الغسل.
(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (435).
(2)
سورة المائدة الآية 6
(3)
سورة البقرة الآية 222