الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
حكم الوضوء بماء تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بطاهر
س: هل يجوز أن أتوضأ بماء قد تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بطاهر؟ مثلا: تغير بليمون أو بحليب أو بصابون أو ما شابه ذلك. جزاكم الله خيرا (1)
ج: إن كان الشيء يسيرا ما غير الماء، فإن التغير اليسير بالشيء الطاهر كالصابون أو غيره لا يضر، أما إذا كان قد صار حليبا أو صار صابونا، أو صار نوعا آخر فإنه ما صار ماء، بل صار شيئا آخر كالمرق والشاهي، فلا يجوز استعماله للوضوء، لكن إذا كان خالطه شيء يسير لم يسلبه اسمه، فيه شيء يسير من صابون أو غيره فلا بأس، أما إذا تغير فصار بما خالطه صابونا، أو صار سدرا، أو صار شاهيا، أو حليبا، أو لبنا فلا يجوز استعماله في إزالة الحدث، ولا يحصل به رفع الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن اسم الماء ذهب عنه.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (335).
صفحة فارغة
باب الآنية
3 -
حكم استعمال جلد الميتة بعد الدباغ
س: وجدنا في بعض كتب الفقه: أن جلد الميتة لا يجوز استعماله إلا إذا دبغ؟
أرجو الإجابة الصحيحة جزاكم الله خيرا (1)
ج: قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغة، متى دبغ طهر، ثبت في صحيح مسلم رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا دبغ الإهاب فقد طهر (2)» قال أهل اللغة: الإهاب: جلد الميتة؛ جلد مأكول اللحم.
فإذا أخذ الإنسان الجلد من الميتة، من البقرة، أو الشاة، أو البعير ودبغه طهر، ويستعمل في اليابسات والمائعات جميعا، هذا هو الصواب؛ لأنها وصفت
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (232).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، برقم (366).