الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 -
حكم الوضوء بعد كل حدث
س: السائلة: ك. ع. س. تقول: هل يجب الوضوء بعد كل استنجاء من الحدث الأصغر؟ (1)
ج: يجب الوضوء للصلاة، أو لمس المصحف، أو للطواف إذا كان في مكة، أما إذا أحدث حدثا أصغر، وليس في نيته صلاة فليس عليه وضوء، لو أحدث في الضحى ببول، أو ريح، أو غائط ما عليه وضوء، لكن إذا حضره الظهر يتوضأ، أو أحدث بعد الظهر ليس عليه وضوء، فإذا جاء وقت العصر توضأ للعصر، وهكذا الوضوء لموجباته: للصلاة، أو لمس المصحف، أو للطواف، أو إذا أراد النوم حتى ينام على طهارة، هذا هو المسنون، أما كونه يحدث الضحى ما يلزمه الوضوء، يستنجى من البول والغائط ويكفي، فإذا حضرت الصلاة توضأ.
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (406).
16 -
الريح لا توجب الاستنجاء
س: إذا خرج من الإنسان ريح هل يجب عليه أن يستنجي أم يتوضأ مباشرة؟ (1)
ج: الريح لا توجب الاستنجاء، الريح فيها الوضوء، ويسمونه
(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (413).
التمسح، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين، هذا التمسح وهو الوضوء المطلق، إذا كان ريح، أو مس الفرج باليد، أو نوم ليس فيه استنجاء، الاستنجاء يكون من البول أو الغائط، إذا كان خرج البول من الذكر أو الغائط من الدبر فهذا محل الاستنجاء، أما إذا انتقض وضوؤه بالريح، أو بالنوم المستغرق كل هذا ليس فيه استنجاء، وإنما يتمسح؛ يعني: يتوضأ الوضوء الشرعي بالتمضمض والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، هذا هو الوضوء، إذا أطلق الوضوء.