الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، والمستمع نرجو له ذلك.
246 -
حكم المريض الذي يتألم من استعمال الماء
س: منذ كان عمري اثني عشر عاما وأنا أصوم وأصلي الفروض الواجبة علي، وبعد خمس وعشرين سنة وقعت في المرض، والآن أشعركم بأنني أتألم كثيرا من الماء وأقوم بالتيمم، وحين ما يأتي إلي المرض أنقطع عن الصلاة، وجهوني تجاه هذه القضية، وجزاكم الله خيرا (1)
ج: شفاك الله وعافاك، ونسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء، وأن يصلح قلبك ودينك، وأن يعيذنا وإياك من كل سوء، وإذا كنت يضرك الماء لا مانع من التيمم، والله يقول سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2)، والذي يضره الماء حكمه حكم من لم يجد الماء؛ يتيمم، والحمد لله، يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه بذلك، ويكتفي بهذا عن الماء، أما الصلاة فعليك أن تصلي على حسب طاقتك؛ إن استطعت قائمة صليت قائمة، وإن استطعت قاعدة صليت
(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (224).
(2)
سورة التغابن الآية 16
قاعدة بدلا من القيام إذا عجزت عن القيام، فإن لم تستطيعي القيام ولا القعود فعليك أن تصلي على جنب، والأفضل على الجنب الأيمن إذا تيسر ذلك، فإن عجزت فصلي مستلقية ورجلاك للقبلة، ولا يجوز ترك الصلاة أبدا، بل عليك أن تصلي على أحد هذه الصفات حسب الطاقة ما دام العقل موجودا، هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض المرضى، قال له:«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (1)» هكذا رواه البخاري في الصحيح بدون ذكر الاستلقاء، وزاد النسائي بإسناد جيد ذكر الاستلقاء على الظهر، فالحاصل أن هذا هو الواجب على كل مريض؛ أن يصلي على حسب طاقته ما دام العقل موجودا، أما إذا زال العقل سقط التكليف؛ كالمجانين وأشباههم، نسأل الله لك الشفاء والعافية، وأن يمن عليك بالصحة التي تعينك على طاعة الله كما شرع سبحانه وتعالى.
(1) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (1117).
س: أنا: ع. ح. ر، المقيم بمنطقة حائل، أرجو الرد منك على سؤالي: أنا مصاب بكسر في أسفل الظهر، وعن هذا نتج العجز الكلي؛ لأنه مضى على الإصابة حتى الآن ثلاثون عاما، ومع كل سنة يزيد العجز، ومع هذا فأنا مصاب بأمراض نفسية، فإذا جلست مدة لا تتجاوز ربع ساعة يخدر الجزء الأسفل ككل، ومن ضمنها الأرجل، فلا أستطيع السير إلا بعكازين، وينتج مع هذا توتر في الأعصاب ونزول العرق بغزارة من الأرجل، مما يزيد حالتي النفسية تعبا، ومع هذا فأنا لا أستطيع الصلاة أداء مع الجماعة في المسجد، فأصلي في البيت، مع العلم بأنني ساكن في قرية، لا يوجد في البيت المقام به سخان كهربائي للماء، فهل يجوز لي أن أتيمم والحال كما ذكرت لكم؟ أرجو أن تتفضلوا بتوجيهي وإرشادي، جزاكم الله خيرا (1)
ج: نسأل الله للسائل الشفاء والعافية من كل سوء، وأن يكفر عنا وعنه السيئات، والحمد لله على كل حال، الله يقول:{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} (2){الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (3){أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (4)،
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (147).
(2)
سورة البقرة الآية 155
(3)
سورة البقرة الآية 156
(4)
سورة البقرة الآية 157
وأنت يا أخي عليك أن تتقي الله ما استطعت، كما قال الله عز وجل {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، عليك أن تصلي بالماء، وأن تصلي حسب طاقتك؛ قائما أو قاعدا، إن استطعت القيام ولو بعكازة صليت قائما، وإن لم تستطع ذلك صليت جالسا، وليس عليك الذهاب إلى المسجد إذا كنت تعجز عن ذلك، كما ذكرت في سؤالك.
أما ما يتعلق بالماء فالواجب الوضوء بالماء، فإذا عجزت عن ذلك لشدة البرد وعدم وجود ما تسخن به فهذا عذر شرعي لاستعمال التيمم، لكن من كان في قرية فهو لا يعجز في الحقيقة عن التسخين، ولو بغير الكهرباء يسخن بالحطب، بالفحم، بغير ذلك، فأنت ما دمت في قرية الواجب عليك أن تسخن الماء إذا شق عليك من جهة البرودة، يسخن بالطرق الأخرى؛ بالنار التي تستعمل في الحطب والفحم، وغير ذلك مما يوقد به النار، وليس لك عذر في التيمم مع وجود ما تسخن به الماء، أما لو كنت في صحراء في السفر ولم تستطع تسخين الماء فهذا عذر من عجز عن الماء لبرودته وشدة الشتاء، فإنه يتيمم، لكن أهل القرى والمدن في استطاعتهم تسخين الماء بأي وجه من الوجوه.
(1) سورة التغابن الآية 16