الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاغترار بهم، بل هذا منكر لا يجوز فعله، نسأل الله للجميع العافية والهداية.
202 -
حكم إرضاع المرأة طفلها وعليها جنابة
س: إذا كانت المرأة عليها جنابة هل ترضع طفلها؟ أم لا يجوز إلا بعد الغسل (1)؟
ج: لا حرج، ترضعه وهي على جنابة، لا بأس بذلك.
(1) السؤال السابع والخمسون من الشريط رقم (429).
203 -
حكم الاستحمام والوضوء بماء البحر
س: إذا كان بالقرب مني نهر أو بحر، وكنت أستحم فيه، وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره أتوضأ منه، فهل يكفي استحمامي ذلك عن الوضوء وأصلي به، أم لا (1)؟
ج: عليك أن تتوضأ مما حولك من النهر أو البحر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من البحر، فقال:«هو الطهور ماؤه، الحل ميتته (2)» والحمد لله، إذا تحممت للتبرد، أو لإزالة الوسخ وما أشبه
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (53).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم (69)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم (83)، والنسائي في كتاب المياه، الوضوء بماء البحر، برقم (332).