الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
132 -
حكم المسح على الحذاء ثم خلعه قبل الصلاة
س: إنني امرأة كفيفة وكبيرة ومن الصعب علي خلع الكنادر، ثم المسح على الشراب، ثم لبس الكنادر، فهل يجوز أن أمسح على الكنادر فقط وحينما أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي (1)
ج: المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز ورخصة من الله جل وعلا، وفيه تخفيف على الأمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى الجوربين، ويصلي يوما وليلة في الحضر في الإقامة، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، هذا مشروع والحمد لله، لكن يكون المسح على الشيء الساتر، إما جورب ساتر، أو خف من الجلد ساتر، يمسح عليه يوما وليلة في الإقامة بعد الحدث والمسح، يوما وليلة، أما الكندرة فلا يمسح عليها، إذا كانت غير ساترة لا يمسح عليها إلا أن يمسح عليها مع الجورب لا بأس، يمسح عليهما جميعا على الكندرة وعلى ما ظهر من الجورب، يمسح عليهما جميعا لا بأس، وإذا مسح عليهما جميعا لا يخلع، لأنه إذا خلع بطل الوضوء، فيصلي بالكندرة والشراب جميعا، فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بطل الوضوء، وإذا أرادت هذه المرأة السلامة فعليها أن تمسح على الجورب فقط، وتخلي الخف أو غيره من شبشب أو غيره مما يخف عليها خلعه، أو في كندرة
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (34).
يخف خلعها تمسح على الجورب، وإذا جاءت المصلى خلعت الكندرة وكفاها الجورب، ولا تمسح على الكندرة، تمسح على الجورب الذي يستر القدم والحمد لله، وأما الكندرة لا تمسح عليها حتى تخلعها متى شاءت، أو تجعل الجورب في شبشب يقيها في الأرض، ثم تخلع الشبشب، المقصود أنها إذا مسحت على الكندرة لا يجزئ؛ لأن الكندرة لا تستر إذا كانت قصيرة، أما إذا كانت الكندرة واسعة تستر القدم كله مع الكعبين، فتمسح على الكندرة ومتى مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة، تصلي أولا: أما إن خلعتها قبل الصلاة بطل الوضوء، فينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه للمرأة، والذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب، ويفهمها بأن المسح على الكندرة لا يجزئ، إذا كانت قاصرة لا تستر الكعبين، وإذا كانت ساترة وخلعتها بطل وضوؤها، فالذي ينبغي لها أن تمسح الجورب، وتكتفي به والكندرة تخلعها متى شاءت.
س: يقول السائل: إني عامل في السعودية، وفقني الله بالصلاة مع عمالي، ولكن الرجل الذي يؤم الناس بصلاة الجماعة وجدته في الوضوء يمسح رجله بالماء من فوق الشراب، فقلت له: لماذا لم تخلع الشراب؛ لتعم الماء على رجلك؟ فقال لي: سألت المطوع، قال: يجوز المسح فوق الشراب، فهل تكون الصلاة صحيحة أم لا؟ وفقكم الله (1)
ج: نعم يجوز المسح على الشراب، إذا كان ساترا، يجوز المسح عليه إذا لبس على طهارة، فلا حرج في ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين ونعلين، وثبت عن جماعة من الصحابة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، والجوارب هي الشراب من القطن أو من الصوف، ونحو ذلك، أما الخف فهو من الجلد، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ومسح على الجوربين أيضا، فلا حرج في ذلك، ومن قال: إنه لا يمسح إلا على الخف فقط، أو على الجلد فهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب، الذي هو الشراب، من القطن أو الصوف، إذا كان ساترا للقدم، وإذا كان لبسهما على طهارة فإنه يمسح يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بعد الحدث، هذا هو المشروع، وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه، وأن صلاته صحيحة، وأن قول من قال: إن المسح يكون في الخف الذي هو الجلد ليس بجيد.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (25).