الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
149 -
حكم انتقاض الوضوء من مس امرأة أجنبية
س: هل يستوي الأمر بالنسبة للأجنبية وغير الأجنبية في المس؟ (1)
ج: نعم، زوجته والأجنبية في ذلك سواء، فكل مس النساء لا يضر، إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه المذي انتقض وضوؤه بالمذي، أما مجرد مسه لأمه أو لأخته أو زوجته أو أجنبية كل هذا لا ينقض الوضوء، مع أنه لا يجوز له مس الأجنبية، لكن لو قدر أنه مسها لا ينقض الوضوء.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (131).
س: هل ملامسة النساء الأجنبيات تبطل الوضوء؟ (1)
ج: الله يقول: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2)، اختلف العلماء فيها: قال بعضهم: المراد بالملامسة المس باليد عن شهوة، هذا ينقض الوضوء مع المرأة، مع الزوجة، ومع غيرها، والصواب أن الملامسة: الجماع، وأن قوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (3) يعني جامعتم النساء، أما اللمس بدون جماع فلا يبطل الوضوء، هذا الصحيح سواء عن
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (395).
(2)
سورة المائدة الآية 6
(3)
سورة المائدة الآية 6
شهوة أو غير شهوة، لا يبطل الوضوء لا مع الزوجة ولا مع غيرها، إذا لم يخرج شيء، أما إذا خرج مذي أو مني بطل، لكن ما دام لم يخرج شيء، إنما هو مجرد مس ولو بشهوة، الصحيح أنه لا يبطل الوضوء؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان ربما قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ (1)» والتقبيل يكون عن شهوة وعن تلذذ، فكونه يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ يدل على أن المس لا ينقض الوضوء، وإنما المراد بالملامسة الجماع.
(1) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، برقم (170).
س: يقول السائل: هل مصافحة الأجنبي تنقض الوضوء؟ مع العلم بأن المرأة التي صافحتها، ليس من عادتها أن تصافح الأجانب؟ (1)
ج: ليس للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، أما أن يصافح أمه أو أخته فلا بأس، أم مصافحة الأجنبية فلا تجوز، وليس للمرأة أن تصافح الأجنبي؛ لأن هذه المصافحة من وسائل الشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إني لا أصافح النساء (2)» وتقول عائشة رضي الله عنها:
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (395).
(2)
أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب البيعة، بيعة النساء، برقم (4181)، وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب بيعة النساء، برقم (2874).
«والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام (1)» أما مع المحارم فلا بأس أن يصافح زوجته، وأمه، وأخته وبنته، لا بأس.
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، برقم (4891)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، برقم (1866).
س: هل لمس المرأة يبطل الوضوء؟ (1)
ج: الصواب أنه لا يبطل الوضوء مطلقا ولو كان بشهوة، ولو كان بتلذذ، ولو قبلة لزوجته مثلا، أو مسها.
هذا غير صحيح، هذا هو الصواب.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينتقض الوضوء إذا كان بشهوة، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء في ذلك، بل الوضوء صحيح؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قبل بعض نسائه ثم صلى، ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام (2)» .
أما قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (3)، فهذا المراد به الجماع في أصح قولي العلماء، كما قال ابن عباس وجماعة: إن المراد بـ (لامستم) يعني: جامعتم.
ولهذا قال قبل ذلك سبحانه وتعالى
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (395).
(2)
سنن النسائي الطهارة (170)، سنن أبو داود الطهارة (178)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (503)، مسند أحمد (6/ 62).
(3)
سورة المائدة الآية 6