الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
305 -
حكم انقطاع دم النفاس قبل الأربعين
س: كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا (1)
ج: المدة أربعون يوما إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملا فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، أما النفاس فيكون أربعين يوما ما دام الدم موجودا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أو عربية أو أعجمية، لا فرق في ذلك، العدة أربعون يوما لجميع النساء مادام الدم موجودا، تبدأ هذه المدة من وضع الحمل، فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول، في العشرين، أو الشهر تغتسل، وطهرت، ليس للنفاس أقل حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر، أو على رأس العشرين يوما، أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضا، أما إن استمر الدم معها، ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين ولو كان معها الدم، بعد تمام الأربعين ينتهي حكم النفاس؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت:«كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما (2)» .
يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج وتحل لزوجها، والحمد لله، ولو ما مر عليها إلا عشرة أيام، أو خمسة أيام منذ ولدت وليس
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (220).
(2)
سنن الترمذي الطهارة (139)، سنن أبو داود الطهارة (312)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (648)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 300)، سنن الدارمي الطهارة (955).
معها دم اغتسلت وصلت وصامت، كما قد يقع لبعض النساء، أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد كدم الاستحاضة، تصلي معه وتصوم، وتتحفظ بثوب ونحوه أو قطن، وتحل لزوجها ولو كان معها الدم بعد الأربعين مثل المستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي في الوقت، وتقرأ القرآن، وتطوف إن كانت في الحج أو العمرة، لها حكم الطاهرات، وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها هذا الدم، فإذا جاء وقت العادة الشهرية جلست لم تصل ولم تصم، ولم تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا تلتفت للدم الزائد الذي هو دم الفساد، هذا ليس له حكم الحيض، ولا حكم النفاس.
س: سمعت أن دم النفاس إن زاد عن أربعين يوما بعد الولادة فإنه لا يوجب الصلاة حتى تطهر، ويعتبر دم حيض إذا زاد عن مدته فما هو الصحيح في ذلك (1)؟
ج: دم النفاس نهايته أربعون، فإذا زاد عن أربعين فهو دم فساد لا يعتبر، ولا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع الزوج من إتيان أهله؛ لأنه دم فاسد، والنفاس نهايته أربعون، لكن لو طهرت قبل الأربعين لعشرين أو ثلاثين فإنها تحل لزوجها إذا طهرت قبل الأربعين، ولها أن
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (44).