الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن الوضوء، غسل الجمعة لا يكفي، بل لا بد من الوضوء الشرعي، لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين أجزأ، وأما الغسل المستحب؛ غسل الجمعة، فهذا لا يكفي، بل عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، لأن الجمعة لا تقضى إلا ظهرا، والغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء حتى ولو نوى إلا إذا رتب: غسل وجهه ثم يديه، ثم مسح رأسه وأذنيه، ثم غسل رجليه في أثناء الغسل فلا بأس، يكفي، يعني توضأ وهو يغتسل بالترتيب والنية.
199 -
الفرق بين الغسل المفروض والمسنون
س: هل الغسل المسنون كالغسل الواجب في أحكامه (1)؟
ج: نعم، الغسل المسنون كالغسل الواجب، يعني في التعميم، يستحب تعميم البدن بالغسل كالغسل الواجب.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (332).
س: يسأل المستمع ويقول: هل الاغتسال غير الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء (1)؟
ج: لا يجزئ عن الوضوء، لا بد من الوضوء المرتب، أما في
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (276).