الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
277 -
حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر
س: الأخت من ليبيا تسأل، وتقول: في اليوم السادس وبعد انقضاء مدة العذر الشرعي يخرج منها سائل أبيض مائل إلى الاحمرار فهل يجب الغسل منه أم لا (1)؟
ج: إذا كان هذا بعد الطهر، لا يجب عليك، بل هذا مثل البول، عليها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها – وهي صحابية جليلة: - كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا كان بعد الطهر ورأت سائلا فيه صفرة أو كدرة فلا عبرة به، بل هو كالبول، تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (243).
س: سائلة تقول: إذا اغتسلت من الحيض وبعد أن رأيت الطهر ينزل مني دم، وذلك يكون في يوم الغسل، أو بعد الغسل بيوم أو يومين، وأحيانا ثلاثة، وهذا وراثة بيننا، وأنا عند كل صلاة أغتسل لهذا الدم؛ لأنه ينزل مني بين الوقتين، هل إذا رأيت الطهر ثم ينزل مني هذا الدم أغتسل عندما أراه، أم يكفي الوضوء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا (1)
ج: إذا كان النازل دما واضحا، فهو في تمام الحيض؛ لقول أم
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (282).