الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
123 -
بيان مسح من به سلس البول
س: ما حكم المسح على الجوارب بالنسبة لحالة من به سلس بول؟ (1)
ج: لا بأس مثل غيره، يمسح الجوارب والخفين، يمسح عليهما يوما وليلة مثل غيره، وهكذا مسألة الإمامة، لا يؤم الناس، بل يترك ذلك لغيره؛ لأن حدثه دائم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يؤم، فينبغي له أن لا يؤم، وإنما يؤمهم غيره، ولو أم صحت صلاته على الصحيح؛ لأن طهارته مجزئه بحقه، لكن كونه يدع الصلاة لغيره أحوط، وبالنسبة لإمامته المصلين؛ لأنه أفضل الموجودين وأقرؤهم فالأفضل أن يؤمهم غيره، ممن هو دونه السالم من هذا الحدث.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (307).
124 -
حكم المسح على الجوارب الرقيقة
س: تقول السائلة: اختلف العلماء في حكم المسح على الجوارب الرقيقة، فما هو الصحيح؟ وما الدليل على عدم جواز المسح؟ (1)
ج: الصواب أن المسح يكون على ساتر صفيق، الذي يستر
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (203).