الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واجب من الجنابة، وهكذا من الحيض، إذا انتهت المرأة من الحيض ورأت الطهارة وجب عليها الغسل، وهكذا من النفاس إذا انقطع الدم ورأت الطهارة وجب الغسل من النفاس، هذه الأغسال الواجبة، أما غسل الجمعة مستحب أن الرجل يغتسل عند ذهابه إلى الجمعة، هذا مستحب، والغسل من الحجامة، والغسل من غسل الميت، هذه أغسال مستحبة.
285 -
بيان ما يشرع للحائض فعله من العبادات
س: بعض الفتيات يتوهمن أن المرأة الحائض أصبحت نجسة، فلا يجوز لها الذكر، ولا استماع القرآن، وإنما الاتجاه لسماع الغناء واللهو، نرجو تبيين هذا الحكم، وما الذي يجوز أيضا للحائض (1)؟
ج: هذا توهم لا ينبغي، الحائض مشروع لها ما يشرع لغيرها: من ذكر الله عز وجل، وتسبيحه، وتحميده، وتهليله، وتكبيره، والاستغفار، والتوبة، وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم، والمشاركة في حلقات العلم، وسماع ما يذاع من حلقات العلم
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (1).
وحلقات القرآن، والاستفادة من ذلك مثل غيرها.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض: «افعلي ما يفعله الحاج، غير أن لا تطوفي حتى تطهري (1)» أقر لها أن تفعل ما يفعله الحجاج؛ من التلبية والذكر وسائر الأمور الشرعية، ما عدا الطواف، فدل ذلك على أن الحائض مثل غيرها؛ ترمي الجمار، تلبي، تذكر الله بتسبيح، تحمد الله، تهلل، تستغفر، يعني: تفعل كل شيء ما عدا الطواف إذا كانت محرمة بالحج أو العمرة حتى تطهر، كذلك في بيتها تستعمل ما تستطيع من ذكر الله عز وجل، وتسبيحه، وتحميده، وتهليله، وتكبيره، والاستغفار، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتجلس للعلم ومطالعة الأحاديث وغير ذلك، أما قراءة القرآن ففيه خلاف، بعض أهل العلم يرى أنها تمنع من قراءة القرآن، والقول الثاني أنها لا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب، وهذا هو الأقرب والأظهر؛ أنه لا يمنعها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، كالمعلمة تعلم البنات القرآن عن ظهر قلب، وكالتلميذة التي تحتاج إلى قراءة القرآن من غير مس المصحف، كذلك الصحيح أنه لا حرج في قراءتها عن ظهر قلب؛ لأن مدة الحيض تطول، وهكذا النفاس بخلاف الجنب، فالجنب لا يقرأ القرآن لا في المصحف، ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأن
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك، برقم (305)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، برقم (1211).
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن وهو جنب، عليه الصلاة والسلام، ولأن الجنب يعني وقته قصير يستطيع في الحال أن يغتسل ويقرأ، ما هناك له موانع، لكن الحائض تحتاج إلى أيام وليال، ليس باختيارها، وهكذا النفساء أطول وأطول، فلهذا الصحيح أنه لا حرج عليها في قراءة القرآن عن ظهر قلب، من المصحف، وبهذا تعلم أن الحائض تشارك في كل شيء من الخير، ولا تمنع ما عدا مس المصحف وما عدا الصلاة؛ لأنها لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي من حيضها ونفاسها، ثم تقضي الصوم دون الصلاة، وليس عليها قضاء الصلاة؛ لأن الله سامحها، سامح الحائض والنفساء، فالصلاة لا تقضيها، ولا تجب عليها مدة الحيض والنفاس، لكن الصوم تقضيه بعد طهرها بعد رمضان، تقضي ما أفطرت من الأيام.
سئلت عائشة رضي الله عنها، قالت السائلة: يا أم المؤمنين، ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها:«كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (1)» . يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرهن بقضاء الصوم، ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، وبهذا علم أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى، وهذا محل إجماع عند المسلمين، فقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تقضى في حق الحائض والنفساء، ولكنهما تقضيان الصوم فقط؛ صوم رمضان، فالحاصل أن الحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله، وتسبيحه، وتحميده، وتهليله، وتكبيره، وحضور حلقات العلم، وسماع القرآن ممن يتلوه، والإنصات لذلك،
(1) صحيح البخاري الحيض (321)، صحيح مسلم الحيض (335)، سنن الترمذي الطهارة (130)، سنن النسائي الصيام (2318)، سنن أبو داود الطهارة (262)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (631)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 232)، سنن الدارمي الطهارة (986).
والمشاركة في كل خير ما عدا أنها لا تصلي حتى تطهر، ولا تصوم حتى تطهر، ولا تقرأ القرآن من المصحف، أما عن ظهر قلب فالصحيح أنه يجوز لها ذلك في أصح قولي العلماء، ولا سيما عند الحاجة.
س: تقول السائلة: ما الذي يجوز للمرأة أن تعمله وهي جنب؟ كإعداد الطعام، وإرضاع الأطفال، وما شابه ذلك، هل هذا يؤثر أو لا تأثير له (1)؟
ج: الحائض والجنب والنفساء تعد كل شيء، مثل غيرها من النساء الطاهرات، تعد كل شيء ما عدا مس المصحف، ما عدا قراءة القرآن في حق الجنب، تمنع من ذلك، وإلا فهي تطبخ وتقرب الطعام وتقرب القهوة والشاي، وتقدم الماء وتقدم اللبن، ما هي بنجسة، طاهرة، إنما هذا حدث، وحدث الجنابة يوجب الغسل فقط، وإلا عرقها طاهر، وبدنها طاهر، ويدها طاهرة، ورأسها طاهرة، وكذا الحائض والنفساء، كلتاهما طاهرة، وإنما النجاسة في الدم، فما أصاب بدنها من الدم، أو أصاب ثيابها غسلته، وأما يدها إذا لم يكن فيها شيء من الدم فهي طاهرة، عرقها طاهر، شعرها طاهر، ريقها طاهر، كل ذلك طاهر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض لأعمال من عائشة وهي حائض، تأكل منه ويأكل منها – عليه الصلاة والسلام – ويأكل معها
(1) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (174).