الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
57 -
حكم الترديد وراء الأذان أثناء الوضوء
س: هذه رسالة وصلت من المستمع للبرنامج يقول: سماحة الشيخ، أنا أعلم بأن الكلام أثناء الوضوء مكروه، ولكن هل يكون أيضا مكروها إذا رددنا وراء الأذان أثناء الوضوء؟ (1)
ج: لا حرج أن يتكلم بالأمر الشرعي وهو يتوضأ إذا كان في محل خارج الحمام، لا بأس، يردد مع المؤذن الأذان ويتوضأ.
(1) السؤال السادس والستون من الشريط رقم (425).
58 -
حكم الوضوء داخل دورة المياه
س: ما حكم من يتوضأ داخل الحمام؟ وهل يجوز وضوؤه؟ (1)
ج: إذ توضأ داخل الحمام فلا بأس، ويسمي عند أول الوضوء، يقول: بسم الله ،ويتوضأ؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول بوجود الحاجة، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء، فيسمي ويكمل وضوءه، وأما التشهد فيكون بعد الخروج من محل الوضوء؛ محل الحمام الذي فيه قضاء الحاجة، إذا فرغ يخرج ويتشهد في
(1) السابع عشر من الشريط رقم (154).
الخارج، أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول هذا لا بأس أن يتوضأ فيه؛ لأنه ليس محلا لقضاء الحاجة.
س: هل يجوز أن يتوضأ الشخص في دورة المياه أكرمكم الله؟ (1)
ج: لا بأس في ذلك، ولا حرج فيه، ولا بأس أن يسمي الله عند بدء الوضوء، وإذا خرج يتشهد؛ لأن بدء الوضوء بالتسمية واجب عند جمع من أهل العلم ومتأكد، فلا يمنعه كونه في الدورة، وإذا توضأ خارج الدورة كان أفضل إذا تيسر ذلك.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (325).
س: يسأل السائل س. من اليمن، ويقول: هل يصح الوضوء في الحمام إذا لم توجد مغسلة أخرى خارج الحمام؟ (1)
ج: يتوضأ في الحمام ولا بأس، والحمد لله، ويسمي عند بدء الوضوء؛ لأنه مضطر لهذا، تزول الكراهة عند الحاجة، زالت الكراهة، يسمي الله ويتوضأ والحمد لله، والتسمية تكون جهرا أو سرا، كله واحد، يتلفظ بها.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (304).
س: السائلة من قطر تقول: أسألكم عن الوضوء داخل دورات المياه، هل هو جائز؟ وكيف توجهونا بالنسبة للأذكار؟ ثم إني أذكر سماحتكم بنظافة هذه المحلات، فهي تختلف عن سابقتها فيما عرف قديما (1)
ج: إذا كان في الحمام – هذا مقعد لقضاء الحاجة – فالأولى والأحوط الخروج وقت الوضوء؛ الوضوء الشرعي إلى الخارج إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر توضأ في الداخل، لكن يسمي عند بدء الوضوء، عند غسل يديه، أو عند المضمضة والاستنشاق، فلا كراهة في ذلك؛ لأن التسمية مهمة، قد أوجبها جماعة من العلماء في أول الوضوء؛ لما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (2)» فالإنسان يسمي ولو كان داخل الحمام؛ لأن التسمية مهمة متأكدة، أو واجبة عند بعض أهل العلم، فلا يدعها لقول بعض أهل العلم بكراهة الذكر داخل الحمامات، وهو يكره، لكن إذا دعت الحاجة إليه كالوضوء تزول الكراهة؛ لأن التسمية متعينة متأكدة؛ إما وجوبا، وإما سنة متأكدة.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (306).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في التسمية عند الوضوء، برقم (25)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، برقم (102)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية على الوضوء، برقم (397).